وَالْجَدُّ مَعَ الْأُخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ كَأَحَدِهِمْ ().
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ فَلَهُ خَيْرُ أَمْرَيْنِ: الْمُقَاسَمَةُ , أَوْ ثُلُثُ جَمِيعِ اَلْمَالِ , وَإِنْ كَانَ فَلَهُ خَيْرُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ: الْمُقَاسَمَةُ , أَوْ ثُلُثُ اَلْبَاقِي بَعْدَ صَاحِبِ الْفَرْضِ, أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ اَلْمَالِ, فَإِنْ لَمْ يَبْقَ غَيْرُهُ أَخَذَهُ, وَسَقَطُوا إِلَّا فِي "الْأَكْدَرِيَّةِ" وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ, فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ, وَلِلْأُمِّ ثُلُثٌ, وَلِلْجَدِّ سُدُسٌ, وَلِلْأُخْتِ نِصْفٌ فَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ , ثُمَّ
وَإِذَا كَانَ مَعَ اَلشَّقِيقِ وَلَدُ أَبٍ عَدَّهُ عَلَى اَلْجَدِّ, ثُمَّ أَخَذَ مَا حَصَلَ لَهُ () وَتَأْخُذُ أُنْثَى لِأَبَوَيْنِ تَمَامَ فَرْضِهَا, وَالْبَقِيَّةُ لِوَلَدِ الْأَبِ.
الْحَجْبُ
حَجْبُ الْحَرْمَانِ لَا يَدْخُلُ عَلَى الزَّوْجَيْنِ وَالْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ
وَيَسْقُطُ الْجَدُّ بِالْأَبِ, وَكُلُّ جَدٍّ وَابْنٍ أَبْعَدَ بِأَقْرَبَ, وَكُلُّ جَدَّةٍ بِأُمٍّ, وَالْقُرْبَى مِنْهُنَّ تَحْجُبُ البُعْدَى مُطْلَقً ا () لَا أَبَ أُمَّهُ أَوْ أَمَّ أَبِيه ِ () وَلَا يَرِثُ إِلَّا ثَلَاثٌ: أُمُّ أُمٍّ , وَأُمُّ أَبٍ , وَأُمُّ أَبِ أَبٍ , وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً , وَلَذَّاتِ قَرَابَتَيْنِ مَعَ ذَاتِ قَرَابَةٍ ثُلُثا السُّدُسِ.
وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ بِابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ وَأَبٍ, وَوَلَدُ الْأَبِ بِهَؤُلَاءِ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَابْنُ أَخٍ بِهَؤُلَاء ِ () وَجَدٌّ وَوَلَدُ الْأُمِّ بِوَلَدٍ وَوَالِدِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ, وَأَبٍ وَأَبِيهِ وَإِنْ عَلَا.
وَمَنْ لَا يَرِثُ لِمَانِع ٍ () فِيهِ لَا يَحْجُبُ.
الْعَصَبَاتُ
وَالْعَصَبَةُ يَأْخُذُ مَا أَبْقَتِ الْفُرُوضُ , وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ سَقَطَ () مُطْلَقًا , وَإِنِ انْفَرَدَ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ, لَكُنْ لِلْجَدِّ وَالْأَبِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ: فَيَرِثَانِ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ مَعَ عَدَمِ اَلْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ , وَبِالْفَرْضِ فَقَطْ مَعَ ذُكُورِيَّتِهِ , وَبِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعَ أُنُوثِيَّتِهِ.
وَأُخْتٌ فَأَكْثَرُ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ يَرِثْنَ مَا فَضَلَ.
وَالِابْنُ وَابْنُهِ وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ فَلِذَّكَرٍ مَثَلُ مَا لِأُنْثَى.
وَمَتَى كَانَ اَلْعَاصِبُ عَمًّا أَوْ اِبْنَهُ أَوْ ابْنَ أَخٍ , اِنْفَرَدَ بِالْإِرْثِ دُونَ أَخَوَاتِهِ ().
وَإِنْ عُدِمَتْ عَصَبَةُ النَّسَبِ وَرِثَ الْمَوْلَى اَلْمُعْتَقُ مُطْلَقًا, ثُمَّ عَصَبَتُهُ اَلذُّكُورُ, الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ كَالنَّسَبِ.
أُصُولُ الْمَسَائِلِ
أُصُولُ الْمَسَائِلِ سَبْعَةٌ:
أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ: () () وَهِيَ مَا فِيهَا فَرْضٌ, أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ فَنِصْفَانِ أَوْ نِصْفٌ , وَالْبَقِيَّةُ مِنْ اثْنَيْنِ, وَثُلُثَانِ أَوْ ثُلُثٌ, وَالْبَقِيَّةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ, وَرُبُعٌ, وَالْبَقِيَّةُ أَوْ مَعَ اَلنِّصْفِ مِنْ أَرْبَعَةٍ, وَثُمُنٌ, وَالْبَقِيَّةُ أَوْ مَعَ اَلنِّصْفِ ِمنْ ثَمَانِيَةٍ.
وَثَلَاثَةٌ تَعُولُ: وَهِيَ مَا فَرْضُهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ, فَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ سُدُسٍ مِنْ سِتَّةٍ, وَتَعُولُ إِلَى عَشْرَةٍ شَفْعًا وَوِتَرًا () وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ سُدُسٍ مِنْ اِثْنَيْ عَشْرَ, وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشْرَ وِتْرًا , وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ أَوْ ثُلُثَيْنِ أَوْ هُمَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ, وَتَعُولُ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
وَإِنْ فَضَلَ عَنْ اَلْفَرْضِ شَيْءٌ وَلَا عَصَبَةَ رُدَّ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ فَرْضِهِ مَا عَدَا اَلزَّوْجَيْنِ.
وَإِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً, وَأَمْكَنَ نِسْبَةُ سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ فَلَهُ مِنْ اَلتَّرِكَةِ مِثْلُ نِسْبَتِه ِ () وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ فِي اَلتَّرِكَةِ
ذَوُو الْأَرْحَامِ
¥