فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ ,وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ صِنْفًا:
وَلَدُ الْبَنَاتِ لِصُلْبٍ أَوْ لِابْنٍ , وَوَلَدُ الْأَخَوَاتِ, وَبَنَاتُ الْأُخْوَةِ, وَبَنَاتُ الْأَعْمَامِ, وَوَلَدُ وَلَدِ الْأُمِّ, وَالْعَمُّ لِأُمٍّ, وَالْأَخْوَالُ, وَالْخَالَاتُ, وَأَبُو اَلْأُمِّ, وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ أَوْ أَبٍ أَعَلَى مَنْ اَلْجَدِّ, وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ.
وَإِنَّمَا يَرِثُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٌ بِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ () وَذَكَرُهُمْ كَأُنْثَاهُمْ , وَلِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَهُمْ فَرْضُهُ بِلَا حَجْبٍ وَلَا عَوْلٍ , وَالْبَاقِي لَهُمْ.
مِيرَاثُ اَلْحَمْلِ
وَالْحَمْلُ يَرِثُ وَيُورَثُ إِنْ اِسْتَهَلَّ صَارِخً ا () أَوْ وُجِدَ دَلِيلُ حَيَاتِهِ سِوَى حَرَكَةٍ أَوْ تَنَفُّسٍ يَسِيرَيْنِ أَوْ اِخْتِلَاجٍ.
وَإِنْ طَلَبَ اَلْوَرَثَةُ اَلْقِسْمَةَ وُقِفَ لَهُ اَلْأَكْثَرُ مِنْ إِرْثِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ.
وَيُدْفَعُ لِمَنْ لَا يَحْجُبُهُ إِرْثُهُ كَامِلاً وَلِمَنْ يَنْقُصُهُ اَلْيَقِينُ.
فَإِذَا وُلِدَ أَخَذَ نَصِيبَهُ وَرَدَّ مَا بَقِيَ, وَإِنْ أَعْوَزَ شَيْئًا رَجَعَ.
وَمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ, وَلَوْ بِمُشَارَكَةٍ, أَوْ سَبَبٍ لَمْ يَرِثْهُ إِنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ, أَوْ دِيَةٌ, أَوْ كَفَّارَةٌ.
وَلَا يَرِثُ رَقِيقٌ وَلَا يُوَرِّثُ, وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورَثُ, وَيَحْجُبُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ.
كِتَابُ اَلْعِتْقِ
يَسُنُّ عِتْقُ مَنْ لَهُ كَسْبٌ وَيُكْرَهُ لِمَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ , وَلَا كَسْبٌ.
وَلَا تَصِحُّ اَلْوَصِيَّةُ بِهِ بَلْ تَعْلِيقُهُ بِالْمَوْتِ وَهُوَ اَلتَّدْبِيرُ, وَيُعْتَبَرُ مِنْ اَلثُّلُثِ.
وَتَسُنُّ كِتَابَةُ مَنْ عَلِمَ فِيهِ خَيْرًا, وَهُوَ اَلْكَسْبُ وَالْأَمَانَةُ, وَتُكْرَهُ لِمَنْ لَا كَسْبَ لَهُ.
وَيَجُوزُ بَيْعُ اَلْمُكَاتَبِ, وَمُشْتَرِيه يَقُومُ مَقَامِ مُكَاتِبِهِ, فَإِنْ أَدَّى عُتِقَ وَوَلَاؤُهُ لِمُنْتَقِلٍ إِلَيْهِ.
وَأُمُّ اَلْوَلَدِ تُعْتَقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا مِنْ كُلِّ مَالِهِ, وَهِيَ مَنْ وَلَدْتَ مَا فِيهِ صُورَةٌ وَلَوْ خُفْيَةً مِنْ مَالِكٍ, وَلَوْ بَعْضَهَا أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ, أَوْ مِنْ أَبِيهِ, إِنْ لَمْ يَكُنْ وَطْئِهَا اَلِابْنُ.
وَأَحْكَامُهَا كَأَمَةٍ إِلَّا فِيمَا يَنْقُلُ اَلْمِلْكَ فِي رَقَبَتِهَا, أَوْ يُرَادُ لَهُ.
وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً, أَوْ عُتِقَتْ عَلَيْهِ فَلَهُ عَلَيْهَا اَلْوَلَاءُ , وَهُوَ أَنَّهُ يَصِيرُ عَصَبَةً لَهَا مُطْلَقًا عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَةِ اَلنَّسَبِ.
كِتَابُ اَلنِّكَاحِ
يَسُنُّ مَعَ شَهْوَةٍ لِمَن ْ () لَمْ يَخَفْ اَلزِّنَا, وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَخَافُهُ.
وَيَسُنُّ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ حَسِيبَةٍ () () دَيِّنَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ بَكْرٍ وَلُودٍ, وَلِمُرِيدِ خِطْبَةِ اِمْرَأَةٍ -مَعَ ظَنِّ إِجَابَةٍ- نَظَرٌ إِلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا () غَالِبًا بِلَا خُلْوَةٍ إِنْ أَمِنْ اَلشَّهْوَةَ, وَلَهُ نَظَرُ ذَلِكَ وَرَأْسٍ وَسَاقٍ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَمِنْ أُمِّةِ.
وَحَرُمَ تَصْرِيحٌ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ تَحِلُّ لَه ُ () وَتَعْرِيضٌ بِخِطْبَةِ رَجْعِيَّةٍ, وَخِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ أُجِيبَ.
وَسُنَّ عَقْدُهُ يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ مَسَاءً بَعْدَ خُطْبَةِ اِبْنِ مَسْعُود ٍ ().
اَلزَّوْجَانِ اَلْخَالِيَانِ عَنْ اَلْمَوَانِع ِ () وَإِيجَابٌ بِلَفْظٍ: "أَنَكَحْتُ" أَوْ "زَوَّجْتُ" وَقَبُولٌ بِلَفْظٍ: "قَبِلْتُ" أَوْ "رَضِيتُ" فَقَط ْ () أَوْ مَعَ هَذَا اَلنِّكَاحِ أَوْ تَزَوَّجْتُهَا.
وَمَنْ جَهِلَهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ تَعَلُّمٌ , وَكَفَّاهُ مَعْنَاهُمَا اَلْخَاصُّ بِكُلِّ لِسَان ٍ ()
وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ:
¥