تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَيُقَرُّ اَلْكُفَّارُ عَلَى نِكَاحٍ فَاسِدٍ إِنْ اِعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ, وَإِنْ أَسْلَمُ اَلزَّوْجَانِ -وَالْمَرْأَةُ تُبَاحُ إِذَنْ - أُقِرَّ ا ().

بَابُ اَلصَّدَاقِ وَتَوَابِعِهِ ()

يُسَنُّ تَسْمِيَتُهُ فِي اَلْعُقَدِ وَتَخْفِيفُهُ, وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً صَحَّ مَهْرًا , فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ أَوْ بَطَلَتِ اَلتَّسْمِيَةُ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ بِعَقْدٍ.

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا صَحَّ, فَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ رَجَعَ بِأَلْفِهَا و لَا شَيْءَ عَلَى اَلْأَبِ لَهُمَا () وَإِنْ شُرِطَ لِغَيْرِ اَلْأَبِ شَيْءٌ فَالْكُلُّ لَهَا وَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ, وَإِنْ أُطْلِقَ اَلْأَجَلُ فَمَحَلُّهُ اَلْفُرْقَةُ () وَتَمْلِكُهُ بِعَقْد.

وَيَصِحُّ تَفْوِيضُ بُضْعٍ بِأَنْ يُزَوِّجَ أَبٌ اِبْنَتَهُ اَلْمُجْبَرَةَ , أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهَا بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ, كَعَلَى مَا شَاءَتْ أَوْ شَاءَ فُلَانٌ.

وَيَجِبُ لَهَا بِعَقْدٍ مَهْرُ مِثْلٍ وَيَسْتَقِرُّ بِدُخُولٍ. وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ وَفَرْضٍ () وَرِثَهُ اَلْآخَرُ , وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا كَأُمِّهَا وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا.

وَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَهُمَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ إِلَّا اَلْمُتْعَةُ () وَهِيَ بِقَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ.

وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا كَرْهَا, لَا أَرْشُ بَكَارَةٍ مَعَهُ () وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرًا حَالاًّ, لَا إِذَا حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمٍ

وَيُقَرِّرُ اَلْمُسَمَّى كُلَّهُ مَوْتٌ, وَقَتْلٌ , وَوَطْءٌ فِي فَرْجٍ وَلَوْ دُبُرًا , وَخَلْوَةٌ عَنْ مُمَيِّزٍ مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلَهُ مَعَ عِلْمِهِ إِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ, وَطَلَاقٌ فِي مَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا, وَلَمْسٌ أَوْ نَظَرٌ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فِيهِمَا وَتَقْبِيلُهَا, وَيُنَصِّفُهُ () كُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ قَبْلَ دُخُولٍ. وَمِنْ قِبَلِهَا قَبْلَهُ تُسْقِطُهُ.

اَلْوَلِيمَةُ

وَتُسَنُّ اَلْوَلِيمَةُ لِعُرْسٍ () () وَلَوْ بِشَاةٍ فَأَقَلَّ.

وَتَجِبُ اَلْإِجَابَةُ إِلَيْهَا بِشَرْطِه ِ ().

وَتُسَنُّ لِكُلِّ دَعْوَةٍ مُبَاحَةٍ, وَتُكْرَهُ لِمَنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ كَأَكْلٍ مِنْهُ, وَمُعَامَلَتِهِ وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ, وَهِبَتِهِ.

وَيُسَنُّ اَلْأَكْلُ, وَإِبَاحَتُهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى صَرِيحِ إِذَنٍ أَوْ قَرِينَةٍ مُطْلَقًا.

وَالصَّائِمُ فَرْضًا يَدْعُو , وَنَفْلاً يُسَنُّ أَكْلُهُ مَعَ جَبْرِ خَاطِرٍ.

وَسُنَّ إِعْلَانُ نِكَاحٍ وَضَرْبٌ بِدُفّ ٍ () مُبَاحٍ , فِيهِ وَفِي خِتَانٍ وَنَحْوِهِ.

مُعَاشَرَةُ اَلزَّوْجَيْنِ

وَيَلْزَمُ كَلَّا مِنْ اَلزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ اَلْآخَرِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَلَّا يَمْطِلَهُ بِمَا يَلْزَمُهُ , وَلَا يَتَكَرَّهُ لِبَذْلِهِ.

وَيَجِبُ بِعَقْدٍ تَسْلِيمُ حُرَّةٍ يُوطَأُ مِثْلُهَا فِي بَيْتِ زَوْجٍ إِنْ طَلَبَهَا, وَلَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ دَارَهَا, وَمَنْ اِسْتُمْهِلَ أَمْهَلَ اَلْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ لَا لِعَمَلِ جِهَازٍ.

وَتَسْلِيمُ أَمَةٍ لَيْلاً فَقَطْ.

وَلِزَوْجٍ اسْتِمْتَاعٌ بِزَوْجَةٍ كُلَّ وَقْتٍ مَا لَمْ يَضُرَّهَا, أَوْ يَشْغَلْهَا عَنْ فَرْضٍ, وَالسَّفَرُ بِحُرَّةٍ مَا لَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا, وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى غُسْلِ حَيْضٍ وَجَنَابَةٍ وَنَجَاسَةٍ, وَأَخْذِ مَا تَعَافُهُ اَلنَّفْسُ مِنْ شَعَرٍ وَغَيْرِهِ () وَيَلْزَمُهُ اَلْوَطْءُ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً -إِنْ قَدَرَ- وَمَبِيتٌ بِطَلَبٍ عِنْدَ حُرَّةٍ لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ , وَأَمَةٍ مِنْ كُلِّ سَبْعٍ.

وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ رَاسَلَهُ حَاكِمٌ, فَإِنْ أَبَى بِلَا عُذْرٍ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا, وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ خَبَرَهُ فَلَا فَسْخَ لِذَلِكَ بِحَالٍ.

وَحَرُمَ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَرْضَيَا.

وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ اَلْخُرُوجِ.

وَعَلَى غَيْرِ طِفْلٍ اَلتَّسْوِيَةُ بَيْنَ زَوْجَاتٍ فِي اَلْقَسْمِ () لَا فِي وَطْءٍ وَكِسْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا إِذَا قَامَ بِالْوَاجِبِ وَعِمَادُهُ اَللَّيْلُ إِلَّا فِي حَارِسٍ وَنَحْوِهِ فَالنَّهَارُ.

وَالنُّشُوزُ () حَرَامٌ , وَهُوَ: مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا , فَمَتَى ظَهَرَتْ أَمَارَتُهُ وَعَظَهَا , فَإِنْ أَصَرَّتْ هَجَرَهَا فِي اَلْمَضْجَعِ مَا شَاءَ , وَفِي اَلْكَلَامِ ثَلَاثًا, فَإِنْ أَصَرَّتْ ضَرَبَهَا غَيْرَ شَدِيدٍ , وَلَهُ ضَرْبُهَا عَلَى تَرْكِ فَرَائِضِ اَللَّهِ تَعَالَى.

بَابُ الخُلْعُ وَأَحْكَامُهُ () ()

يُبَاحُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ وَبُغْضَةٍ وَكِبَرٍ , وَقِلَّةِ دِيْنٍ , وَيُكْرَهُ مَعَ اسْتِقَامَة ٍ ().

وَهُوَ بِلَفْظِ خُلْعٍ, أَوْ فَسْخٍ, أَوْ مُفَادَاةٍ, فَسْخ ٌ () وَبِلَفْظِ طَلَاقٍ, أَوْ نِيَّتِهِ, أَوْ كِنَايَتِهِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ.

وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِعَوَضٍ, وَيُكْرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. وَيَصِحُّ بَذْلُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَأَجْنَبِيٍّ.

وَيَصِحُّ بِمَجْهُولٍ وَمَعْدُومٍ , لَا بِلَا عِوَضٍ , وَلَا بِمُحَرَّمٍ , وَلَا حِيلَةً لِإِسْقَاطِ طَلَاقٍ.

وَإِذَا قَالَ: مَتَى أَوْ إِذَا أَوْ إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ , طَلُقَتْ بِعَطِيَّتِهِ وَلَوْ تَرَاخَتْ.

وَإِنْ قَالَتْ: اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ فَفَعَلَ, بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهَا.

وَلَيْسَ لَهُ خَلْعُ زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَلَا طَلَاقُهَا , وَلَا ابْنَتِهِ اَلصَّغِيْرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا.

وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِفَة ٍ () ثُمَّ أَبَانَهَا فَوُجِدَتْ أَوَّلًا ثُمَّ نَكَحَهَا فَوُجِدَتْ طَلُقَتْ, وَكَذَا عِتْقٌ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير