وَإِنْ أَنْكَرَ سَبَبَ اَلْحَقِّ, ثُمَّ ادَّعَى اَلدَّفْعَ بِبَيِّنَةٍ لَمْ يُقْبَلْ.
وَمَنْ أَقَرَّ بِقَبْضٍ أَوْ إِقْبَاضٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهِنَّ, ثُمَّ أَنْكَرَ, وَلَمْ يَجْحَدْ إِقْرَارَهُ وَلَا بَيِّنَةَ, وَسَأَلَ أَحْلَافَ خَصْمِهِ لَزِمَهُ.
وَمَنْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ أَعْتَقَ, ثُمَّ أَقَرَّ بِذَلِكَ لِغَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ, وَيَغْرَمُهُ لِمُقَرٍّ لَهُ.
وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِلْكِي, ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ, قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا بِنَحْوِ قَبَضْتُ ثَمَنَ مِلْكِي.
وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ مُقِرٍّ إِلَّا فِي حَدٍّ لِلَّهِ.
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلِيَّ شَيْءٌ, أَوْ كَذَا, أَوْ مَالٌ عَظِيمٌ وَنَحْوُهُ, وَأَبَى تَفْسِيرَهُ, حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ, وَيُقْبَلُ بِأَقَلِّ مَالٍ, وَبِكَلْبٍ مُبَاحٍ , لَا بِصَبِيَّةٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ قِشْرِ جَوْزَةٍ وَنَحْوِهِ.
وَلَهُ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ () أَوْ سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ, أَوْ فَصٌّ فِي خَاتَمٍ, وَنَحْوُ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ اَلْأَوَّلُ.
وَإِقْرَارٌ بِشَجَرٍ لَيْسَ إِقْرَارًا بِأَرْضِهِ, وَبِأَمَةٍ لَيْسَ إِقْرَارًا بِحَمْلِهَا, وَبِبُسْتَانٍ يَشْمَلُ أَشْجَارَهُ.
وَإِنِ اِدَّعَى أَحَدُهُمَا صِحَّةَ اَلْعَقْدِ, وَالْآخَرُ فَسَادَهُ فَقَوْلُ مُدَّعِي اَلصِّحَّةِ ().
وَاَللَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
تَمَّتْ هَذِهِ اَلنُّسْخَةُ اَلنَّافِعَةُ - إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى - بِعَوْنِ اَللَّهِ تَعَالَى وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ, نَهَارَ اَلْأَرْبِعَاءِ سَادِسَ عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَأَلْفٍ بِقَلَمِ مُؤَلِّفِهَا مُحَمَّدِ الْبِلْبَانِيِّ الْخَزْرَجِيِّ اَلْحَنْبَلِيِّ عَفَا اَللَّهُ عَنْهُ بِمَنِّهِ.
ـ[ abo-omar] ــــــــ[05 - 09 - 04, 07:56 م]ـ
جزاك الله خيرا
وهذا الكتاب بامتداد وورد
ـ[شهاب الدين]ــــــــ[09 - 09 - 04, 12:32 ص]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله كل خير