تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَشُرِطَ فِي شَاهِدٍ إِسْلَامٌ, وَبُلُوغٌ, وَعَقْلٌ, وَنُطْقٌ, لَكِنْ تُقْبَلُ مِنْ أَخْرَسَ بِخَطِّهِ, وَمِمَّنْ يُفِيقُ حَالَ إِفَاقَتِهِ, وَعَدَالَةٌ, وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ:

اَلْأَوَّلِ: اَلصَّلَاحُ فِي اَلدِّينِ, وَهُوَ أَدَاءُ اَلْفَرَائِضِ بِرَوَاتِبِهَا, وَاجْتِنَابُ اَلْمَحَارِمِ بِأَنْ لَا يَأْتِيَ كَبِيرَةً, وَلَا يُدْمِنَ عَلَى صَغِيرَةٍ.

اسْتِعْمَالُ اَلْمُرُوءَةِ بِفِعْلِ مَا يُزَيِّنُهُ وَيُجَمِّلُهُ وَتَرْكِ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ ().

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِ عَمُودَيْ نَسَبِهِ لِبَعْضٍ وَلَا أَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ, وَلَا مَنْ يَجُرُّ بِهَا إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا, أَوْ يَدْفَعُ بِهَا عَنْهَا ضَرَرًا , وَلَا عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ.

وَمَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةُ أَحَدٍ أَوْ غَمَّهُ فَرَحُهُ فَهُوَ عُدُوُّهُ, وَمَنْ لَا تُقْبَلُ لَهُ تُقْبَلُ عَلَيْهِ.

فَصْلٌ فِي كَمْ يُشْتَرَطُ مِنْ اَلشُّهُودِ

وَشُرِطَ فِي اَلزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ بِهِ أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ أَرْبَعًا.

وَفِي دَعْوَى فَقْرٍ مِمَّنْ عُرِفَ بِغِنًى: ثَلَاثَةٌ.

وَفِي قَوَدٍ وَإِعْسَارٍ وَمُوجِبِ تَعْزِيزٍ, أَوْ حَدٍّ وَنِكَاحٍ وَنَحْوِهِ وَمِمَّا لَيْسَ مَالًا , وَلَا يُقْصَدُ بِهِ اَلْمَالُ, أَوْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ اَلرِّجَالُ غَالِبًا رَجُلَانِ.

وَفِي مَالٍ, وَمَا يُقْصَدُ بِهِ: رَجُلَانِ , أَوْ رَجُلٌ وَاِمْرَأَتَانِ, أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ اَلْمُدَّعِي.

وَفِي دَاءٍ وَدَابَّةٍ وَمُوَضِّحَةٍ وَنَحْوِهِمَا قَوْلُ اِثْنَيْنِ , وَمَعَ عُذْرٍ وَاحِدٌ.

وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ اَلرِّجَالُ غَالِبًا كَعُيُوبِ نِسَاءٍ تَحْتَ ثِيَابٍ, وَرَضَاعٍ , وَاسْتِهْلَالٍ () وَجِرَاحَةٍ وَنَحْوِهَا فِي حَمَّامٍ, وَعُرْسٍ: امْرَأَةٌ عَدْلٌ أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ.

تُقْبَلُ اَلشَّهَادَةُ عَلَى اَلشَّهَادَةِ

وَتُقْبَلُ اَلشَّهَادَةُ عَلَى اَلشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ اَلْقَاضِي إِلَى اَلْقَاضِي.

وَشُرِطَ () تُعْذَرُ شُهُودِ أَصْلٍ بِمَوْتٍ, أَوْ مَرَضٍ, أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ, أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ, وَدَوَامُ عَدَالَتِهِمَا, وَاسْتِرْعَاءُ () أَصْلٍ لِفَرْعٍ أَوْ لِغَيْرِهِ, وَهُوَ يَسْمَعُ فَيَقُولُ: اشْهَدْ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا وَنَحْوِهِ, أَوْ يَسْمَعُهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ, أَوْ يَعْزُوهَا إِلَى سَبَبٍ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ, وَتَأْدِيَةُ فَرَعٍ بِصِفَةِ تَحَمُّلِهِ وَتَعْيِيِنُهُ لِأَصْلٍ, وَثُبُوتُ عَدَالَةِ اَلْجَمِيعِ.

وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ قَبْلَ حَكَمٍ -لَمْ يُحْكَمْ وَبَعْدَهُ لَمْ يُنْقَضْ وَضَمِنُوا.

وَإِنْ بَانَ خَطَأٌ مُفْتٍ () أَوْ قَاضٍ فِي إِتْلَافِ لِمُخَالِفَةِ قَاطِعٍ ضَمِنَا.

كِتَابُ اَلْإِقْرَارِ

يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ بِلَفْظٍ أَوْ كِتَابَةٍ, أَوْ إِشَارَةٍ مِنْ أَخْرَسَ لَا عَلَى اَلْغِيَرِ إِلَّا مِنْ وَكِيلٍ وَوَلِيٍّ وَوَارِثٍ.

وَيَصِحُّ مِنْ مَرِيضٍ مَرَضَ اَلْمَوْتِ لَا لِوَارِثٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِجَازَةٍ, وَلَوْ صَارَ عِنْدَ اَلْمَوْتِ أَجْنَبِيًّا.

وَيَصِحُّ لِأَجْنَبِيٍّ وَلَوْ صَارَ عِنْدَ اَلْمَوْتِ وَارِثًا.

وَإِعْطَاءٍ كَإِقْرَارٍ.

وَإِنْ أَقَرَّتْ أَوْ وَلِيُّهَا بِنِكَاحٍ لَمْ يَدَعِهِ اثْنَانِ قُبِلَ.

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ صَبِيٍّ لَهُ عَشَرٌ أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ

وَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَقَالَ: "نَعَمْ" أَوْ "بَلَى" وَنَحْوَهُمَا أَوِ "اتَّزِنْهُ" أَوْ"خُذْ" () فَقَدْ أَقَرَّ, لَا "خُذْ" أَوِ "اتَّزِنْ" وَنَحْوِهِ.

وَلَا يَضُرُّ اَلْإِنْشَاءُ فِيهِ.

وَلَهُ عَلِيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي, أَوْ ثَمَنُ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ يَلْزَمُهُ اَلْأَلْفُ.

وَلَهُ أَوْ كَانَ عَلِيَّ أَلْفٌ قَضَيْتُهُ أَوْ بَرِئْتُ مِنْهُ فَقَوْلُهُ.

وَإِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ عَزَاهُ لِسَبَبٍ فَلَا ().

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير