6 - وعن ابن مسعود قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء". رواه أحمد< O:P>
7- وعن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة، والواشمة والموشومة، والواصلة والموصولة}. رواه أحمد.< O:P>
8- وعن جابر: "زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصل شعرها بشيء}. رواه مسلم. < O:P>
فتضمنت هذه النصوص النهي عن النمص، والوصل، والوشم، والتفليج، وتغيير خلق الله تعالى.< O:P>
قال المجد ابن تيمية: " النامصة: ناتفة الشعر من الوجه. والواشرة: التي تشر الأسنان حتى تكون لها أشر: أي تحدد ورقة تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالحديثة السن. والواشمة: التي تغرز من اليد بإبرة ظهر الكف والمعصم، ثم تحشي بالكحل أو بالنؤور: وهو دخان الشحم حتى يخضر. والمتنمصة والمؤتشرة والمستوشمة: اللاتي يفعل بهن ذلك بإذنهن. وأما القاشرة والمقشورة، فقال أبو عبيد: نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة وهو شبيه بما جاء في النامصة" [10] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&pg=2&aid=15077#_ftn10).
الاتجاهات في مناط التحريم في التجميل المشتمل على تغيير الخلقة:< O:P>
عند التأمل في النصوص السابقة نجد بينها نوعاً من العموم والخصوص، فالنصوص العامة في الحث على التجمل والتزين مخصوصة بالنهي عن أنواعٍ منه، ونصوص النهي عن تغيير خلق الله مخصوصة بالإذن فيه في بعض مواضع التزين كما سيأتي.< O:P>
ويبقى النظر في تحديد مناط الحكم في التجمل الجائز والتجمل الممنوع. ولأهل العلم اتجاهات متعددة في ضبط ذلك، فمنهم من يوسع دائرة الإباحة في التجمل فيجعل الأصل فيه الإباحة –ولو اشتمل على شيء من تغيير خلق الله- إلا ما ورد النص بتحريمه. وفي الطرف المقابل منهم من يوسع دائرة المنع، فيجعل الأصل في تجميل البدن النهي لكونه من تغيير خلق الله، إلا ما دل الدليل على جوازه. وبين هذا وذاك اتجاهات أخرى نوجزها فيما يلي:< O:P>
الاتجاه الأول: الأصل في التغيير بغرض التجميل الإباحة: < O:P>
فعلى هذا الاتجاه يكون الأصل في تجميل البدن الإباحة ولو اشتمل على شيء من تغيير الخلقة، باستثناء ما ورد النص بتحريمه. < O:P>
والذي ورد النهي عنه مما يشتمل على تغيير الخلقة خمسة أنواع، هي: النمص، والوصل، والوشم، والوشر، والتفليج، ويلحق بهذه الأنواع ما شابهها في العلة. وعلى هذا، فيكون لكل واحد من هذه الأنواع مناط مختلف عن الآخر، فالنمص نهي عنه لكونه نمصاً، وعلة النهي عن الوصل كونه وصلاً .. وهكذا؛ لأن كل واحد منها وصف ظاهر منضبط يصلح أن يبنى الحكم عليه، ويكون ذكر تغيير خلق الله في هذه النصوص لبيان الحكمة، وليس مناطاً للحكم، كالفطر في رمضان للمريض، فإن العلة هي المرض، والحكمة كون المرض مظنة المشقة، فلو وجدت مشقة من غير مرض لم يبح الفطر.< O:P>
وبناء على هذا الاتجاه فما يستجد في حياة الناس من صور تجميلٍ البدن من غير ما نهي عنه فهو مباح؛ لأنه من قبيل العفو المسكوت عنه.< O:P>
ويمكن أن يحتج لهذا القول بعددٍ من المؤيدات، منها:< O:P>
1- أن الأصل في التصرفات –ومنها التجميل- الإباحة؛ لقوله تعالى: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه} (الجاثية:15).< O:P>
2- أن من مقاصد الشريعة التجمل والتزين، ويتأكد الأمر في تجمل المرأة لزوجها؛ لكونه يزيد من رغبته فيها، ويعينه على كف بصره عن التطلع إلى غيرها، لا سما في هذا العصر الذي لا يكاد يسلم فيه الرجل من وقوع بصره على مفاتن امرأة أجنبية، وقد يتطلب هذا التجمل إجراء تعديل في هيئة المرأة ليزداد جمالها، كإزالة ترهل أو تجاعيد أو سمن ونحو ذلك. فإذا كان المقصود من هذا التغيير التجمل لغرض مشروع، وليس العبث، وخلا من الإسراف والضرر وكشف العورات وغيرها من المحاذير فإن القول بجوازه ينسجم مع مقاصد الشريعة.< O:P>
¥