تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 - أنه ورد في الشرع إباحة أنواعٍ متعددة من تجميل البدن، وهي لا تخلو من تغيير خلق الله، منها ما هو منصوص عليه وانعقد الإجماع على مشروعيته أو جوازه، كالختان، وقص شعر الرأس، ونتف الإبط، وحلق العانة، والكحل، والخضاب، ومنها ما هو مسكوت عنه وجمهور أهل العلم على الجواز، كإزالة الشعور في غير الوجه.< O:P>

4- أن بعض المفسرين حمل قوله تعالى: {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} (النساء:119) على أن المراد به تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي الدين، وهذا التفسير مروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والنخعي والحسن وقتادة [11] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&pg=2&aid=15077#_ftn11)، وروي عن ابن عباس كذلك أن المراد به خصي الدواب، وهو مروي أيضاً عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة [12] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&pg=2&aid=15077#_ftn12). وعلى هذين التفسيرين فتغيير خلق الله ليس مذموماً بإطلاقه، وأما قوله في الحديث " المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" فلا يفهم منه ذم التغيير مطلقاً، بل المذموم التغيير المقترن بنمص أو وشم أو تفليج.< O:P>

ويناقش هذا القول:< O:P>

بأن ظاهر النصوص الشرعية ذم تغيير خلق الله مطلقاً، وأنه من سبيل الشيطان؛ لما فيه من التعدي على البدن الذي هو أمانة عند العبد ائتمنه الله عليه، فليس له أن يغير فيه؛ لكون مالكه لم يأذن له بذلك، لاسيما وأن تغيير خلق الله ينبئ عن نوع من عدم الرضا بخلقة الله التي ارتضاها للعبد، وفضلاً عن ذلك فالتجميل الذي فيه تغيير لخلق الله لا يكاد يسلم من الإسراف، والتعرض للخطر، والانشغال بما لم يخلق العبد من أجله، فالقول بإباحته من حيث الأصل يؤدي مظنة الوقوع في هذه المحاذير. < O:P>

وما ورد عن بعض السلف من تفسير التغيير ببعض أنواعه إنما هو من باب التفسير بذكر المثال، ولا يقصد منه حصر معنى الآية بذلك، وهذا كثير في التفاسير المروية عنهم.< O:P>

الاتجاه الثاني: الأصل في تغيير خلق الله التحريم:< O:P>

فعلى هذا الاتجاه لا يحل من التجمل الذي فيه تغيير للخلقة إلا ما دل الدليل على جوازه، وما عداه فهو ممنوع.< O:P>

قال أبو جعفر الطبري: "في قوله: "المغيرات خلق الله" دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص، التماسا للتحسين لزوج أو غيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج وعكسه أو تكون لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله، وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها، وهكذا قال القاضي عياض وزاد: إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها. اهـ[13] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&pg=2&aid=15077#_ftn13).

وقال ابن حجر: قَوْله: "الْمُغَيِّرَات خَلْق اللَّه" هي صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلج وكذا الوصل على إحدى الروايات. [14] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&pg=2&aid=15077#_ftn14)

ويمكن أن يحتج لهذا القول بما يلي:< O:P>

1- عموم النصوص الواردة في النهي عن تغيير خلق الله، فلم تفرق هذه النصوص بين ما إذا كان التغيير دائماً أم مؤقتاً، ولا ما إذا كان بقصد التجمل أم كان لغير ذلك.< O:P>

2- أن تغيير الخلقة فيه تعدٍ على البدن الذي هو أمانة عند العبد، فليس له أن يغير فيه إلا فيما أذن له به مالكه.< O:P>

3- أن تغيير خلق الله ينبئ عن عدم الرضا بخلقة الله التي ارتضاها للعبد، فضلاً عما فيه من الإسراف، والتعرض للخطر، والانشغال بما لم يخلق العبد من أجله.< O:P>

ويناقش هذا القول:< O:P>

بأن هذا التعليل غير مطرد، فقد ورد في الشرع إباحة أنواعٍ متعددة من تجميل البدن، وهي لا تخلو من تغيير خلق الله، منها ما هو منصوص عليه وانعقد الإجماع على مشروعيته أو جوازه، كالختان، وقص شعر الرأس، ونتف الإبط، وحلق العانة، والكحل، والخضاب، ومنها ما هو مسكوت عنه وجمهور أهل العلم على الجواز، كإزالة الشعور في غير الوجه.< O:P>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير