ويستثنى من التحريم ما إذا احتاجت المرأة للنمص للعلاج لإزالة تشويه أو أذى يلحقها لكثافته ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه هذا من إزالة العيب وليس من طلب الحسن، ومن هذا أيضاً ما إذا كان الحاجبان ملتصقين فأزالت ما بينهما من الشعر فلا بأس به، ويجب أن تقتصر في جميع ذلك على القدر الذي يزول به العيب فقط.
ثانياً-إزالة الحواجب بالليزر:
إزالة شعر الحاجب بالليزر له حكم نتفها بالتفصيل السابق؛ لأن الليزر يقضي على الشعر من أصوله، فهو كالنتف بل أشد منه؛ لأن الإزالة بالليزر طويلة الأمد بخلاف النتف، فإنه يزيل الشعر لمدة مؤقتة.
ثانياً- حلق الحواجب:
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلق يقاس على النتف [3]؛ لأنه في معناه، والأظهر –والله أعلم- أن الحلق جائز؛ لأن علة التحريم هي " النمص" والنمص في اللغة: النتف، أما الحلق فليس بنمص، وهذا هو منصوص الإمام أحمد، وعليه المذهب، قال في الشرح الكبير: " وإن حلق الشعر فلا بأس؛ لأن الخبر ورد في النتف، نص عليه أحمد" [4]، ولا يصح قياس الحلق على النتف لأن النتف يقتلع الشعر من أصوله، ولا يبقى له أثر، بخلاف الحلق فإن الإزالة به أضعف، وتبقى آثار الشعر المحلوق، ومدته أقصر من النتف، ومن شروط صحة القياس عند الأصوليين تساوي الفرع مع الأصل في العلة، وهو غير متحقق هنا. والتعليل بأنه من تغيير خلق الله غير مسلم، فقد تقدم أن التغيير المحرم ما كان في غير الشعر، بدليل مشروعية حلق الشعر أو حفه أو نتفه في مواضع متعددة من الجسد، ولو صح هذا التعليل لكان حلق أي شعر من الجسد – من غير ما ورد في الشرع جوازه- محرماً، وهذا لا يقول به المانعون من حلق الحواجب.
ثالثا- تقصير الحواجب:
لا يظهر ما يمنع شرعاً من الأخذ من جميع الحاجب للتقليل من طوله؛ لأن هذا ليس بنمص.
رابعاً- التشقير والتحديد:
والمراد بذلك صبغ شعر الحاجب كله أو حوافه بمثل لون الجد حتى يتوهم الناظر إليه أنه رقيق، والأظهر جواز ذلك؛ لأنه ليس بنمص، وكونه يظهر المرأة على غير هيئتها الحقيقية لا يعد موجباً للتحريم كالكحل الذي يظهر عيني المرأة بأحسن مما هما عليه في الحقيقة.
4 - إزالة شعر الوجه من غير ما سبق:
اختلف العلماء في حكم نتف شعر الوجه بناء على اختلافهم في حد "النمص"، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن النمص نتف شعر الوجه مطلقاً، ولا يختص بالحواجب، وبهذا عرفه أكثر أهل اللغة [5].
وذهب بعضهم إلى أن النمص خاص بالحاجبين. قال أبوداود –صاحب السنن-: " والنامصة: التي تنقش الحاجب حتى ترقه" [6]. والأقرب –والله أعلم- هو القول الثاني، فيكون النهي خاصاً بالحاجبين أما ما عداهما فلا يدخل في النهي؛ لما يلي:
1 - أن النمص وإن كان في اللغة يراد به نتف شعر الوجه مطلقاً إلا أن النهي ينصرف إلى ما جرت العادة بفعله وهو نتف الحاجبين، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك" فهو محمول على ما كانوا يعتادونه من الرقى الشركية.
2 - أن إزالة شعر الوجه من باب العلاج؛ لأن المعتاد في وجه المرأة أن يكون ناعماً خالياً من الشعور والزغب.
3 - أن شعر الحاجب جمال للعين، وبقاؤه مرغوب، والنمص ينافي ذلك، أما شعر الوجه فالجمال في عدمه، وبقاؤه غير مرغوب فيه، ونتفه يحقق هذا الغرض.
4 - لو صح أن النمص يشمل جميع شعر الوجه للزم تحريم تحديد الشعر النابت على الخدين في الرجل، وهذا ما لم يلتزم به القائلون بذلك.
وعلى ذلك فيجوز للمرأة إزالة الشعر النابت في وجهها، ومن باب أولى ما إذا نبت لها لحية أو شارب أو عنفقة؛ لأنه إزالة للأذى الذي يلحق المرأة به.
ويجوز للرجل كذلك إزالة الشعر النابت على الخدين؛ لأن ذلك ليس من النمص ولا يدخل في حد اللحية التي أمر بإعفائها.
ثالثاً- الجراحات التجميلية في العين:
جراحات التجميل المتعلقة بالعين لها حالات متعددة، فقد تكون بتكبير العين الضامرة، أو بإبراز العين الغائرة، أو بإدخال العين الجاحظة، أو برفع الجفون أو الحواجب الساقطة على العين.
وحكم هذه الجراحات مبني على التأصيل السابق للجراحات التجميلية. ولها حالان:
¥