تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا هو الوضوء الشرعي أن تبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين ومسح الرأس ثم الرجلين وهذا يسمى التجديد عند الناس ويقال له التمسح فليس فيه استنجاء وإنما الاستنجاء فيما إذا بال أو أتى الغائط فإنه يستنجي ثم يتوضأ للصلاة بعد ذلك 0

...

الحديث السادس والسبعون: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عيه وسلم ? قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)) أخرجه أحمد وضعفه البخاري

هذا الحديث جاء من طريق عروة عن عائشة 0 وعروة غير مسمى قيل عروة بن الزبير وقيل غيره وجاء من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها عند النسائي وهو منقطع لأن إبراهيم لم يسمع منها. ولعل البخاري أراد هذا المنقطع

أما رواية أحمد فهي سليمة فإنه رواه بسند جيد عن وكيع عن هشام بن عروة الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها خالته أن النبي صلى الله عيه وسلم ? قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فقال لها لعله أنت فضحكت.

فالمقصود أن حديث عائشة هنا من رواية أحمد سليم وسنده لا بأس به وحديث إبراهيم التيمي عند النسائي وإن كان فيه انقطاع فيكون شاهدا لحديث عائشة هذا ومؤيدا وبه يحتج على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء.

وقد اختلف العلماء في ذلك فقال قوم أنه ينقض الوضوء واحتجوا بقوله تعالى (أو لامستم النساء)) وفي القراءة الأخرى (أو لمستم النساء) ا قالوا فالمراد باللمس جنس المس باليد وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعة. وقال آخرون ليس المراد المس باليد وإنما المراد به الجماع والله يكني عن الجماع بالمسيس والملامسة والمباشرة وليس المراد مس اليد وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة.

هذا القول أظهر وأصح لأن الأصل أنه لا تنقض الطهارة إلا بدليل واضح لاشبهة فيه ولأن طريقة القرآن في المسيس والمباشرة والملامسة التكنيه بذلك عن الجماع لأنه قال

(أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء) ففي المجيء من الغائط إشارة إلى الحدث الأصغر أو لامستم النساء إشارة إلى الحدث الأكبر وهو الجماع 0فقول ابن عباس هنا أظهر وأولى. والصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة هذا هو راجح الأقوال الثلاثة.

وهناك قولان آخران أحدهما أنه ينقض بشهوة

والثاني أنه ينقض مطلقا ولو من غير شهوة كما قاله الشافعي رحمه الله وجماعة.

وهذا القولان ضعيفان وأرجح الأقوال الثلاثة أنه لا ينقض الوضوء مطلقا لحديث عائشة هذا وللأصل وهو السلامة من نقض الوضوء إلا بدليل وحجة. ولأن هذا مما تعم به البلوى ببعض البيوت الإنسان يبتلى بهذا. ولو كان مس المرأة ينقض الوضوء لأبانه الرسول صلى الله عيه وسلم ? بيانا واضحا وأوضحه للأمة لأن هذا يبتلى به الناس في بيوتهم من جهة زوجاتهم فلما لم يبين ذلك للناس دل ذلك على أنه لا ينقض الوضوء وإنما المراد بالملامسة واللمس الجماع كما قاله ابن عباس وجماعة من أهل التفسير وهو أرجح القولين والله سبحانه وتعالى أعلم بل أرجح الأقوال الثلاثة.

أما القول بأنه ينقض مطلقا فهذا قول ضعيف جدا لا وجه له

الحديث السابع والسبعون: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم ?: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)) أخرجه مسلم

هذا الحديث يدل على أن الشك في الحدث لاغ لا يؤثر ولا يعتبر والطهارة باقية على أصلها حتى يتحقق ما ينقضها وفي هذا دلالة على الأخذ بالأصول في أمور الطلاق والنكاح والمعاملات والصلاة وغير ذلك كالطهارة هذا أصل أصيل عند أهل العلم وهو أن الواجب الأخذ بالأصول والتمسك بالأصول حتى يعلم ما يخالفها ويناقضها وأن هذا الأصل زال. يقول (فلا يخرجن من المسجد) هذا اللفظ أعم من كونه في الصلاة أي حتى ولو لم يكن في الصلاة.

المعنى أن طهارته باقية ومعتبرة ويستمسك بها لأنها الأصل حتى يعلم ما يخالف ذلك وفي هذا المعنى ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله الرجل يجد الشيء في الصلاة قال) لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير