-وأما غسل الرجل زوجته, فالجمهور-كالشافعي وأحمد ومالك-على جوازه, لحديث الصحيح عن عائشة عند أحمد وابن ماجة وغيرهم, قال صلى الله عليه وسلم:"ماضرك لو مت قبلي ,فغسلتك وكفنتك ... "الحديث ,مخاطبا عائشة.
-وأما أن كفنه يكون في ثلاثة أثواب بيضاء ,فللحديث الصحيح عند أبي داود و الترمذي:"البسوا من ثيابكم البياض ,فإنها خير ثيابكم ,وكفنوا فيها موتاكم".هذا البياض:أما الثلاث, فلحديث عائشة في"الصحيحين":كفن رسول الله في أثواب بجانية بيض سحولية".
-وأما تحسين الكفن ,فلما في" صحيح مسلم" عن جابر بن عبد الله:"إذا كفم أحدكم أخاه ,فليحسن كفنه".وبهذا قال الإمام الشافعي وأحمد.
-واختلفوا في المرأة, وقول أبي حنيفة بمشروعية ثلاثة اثواب هو الحق ,لضعف حديث الخمسة الأثواب للجهالة, كما نص على ذلك غير واحد.
-ويجوز تكفينه في بردة واحدة أو ثوب واحد ,كما ذهب إلى الإمام مالك, وفي الباب أحاديث عدة ,منها حديث خباب في"الصحيحين" في تكفين مصعب بن عمير:"فلم يوجد له شيء إلا نمرة:إذا وضعناها على رأسه ,خرجت رجلاه ,وإذا وضعناها علىرجلين, خرج رأسه".
-وأما تكفين المحرم في ثوبيه, فإلى هذا ذهب الإمام الشافعي و غيره ,للحديث الصحيح في البخاري و مسلم في المحرم:"وكفنوه في ثوبين",وفي بعض الروايات:"في ثوبيه". وهي صحيحة.
-وأما أن الشهيد يكفن في ثوبه الذي قتل فيه ,فلقوله صلى الله عليه و سلم في قتلى أحد:"زملوهم في ثيابهم"عند أحمد في"المسند",وله شواهد في "السنن",و"الصحيحين",وهو حديث صحيح عن عدة من الصحابة.وإليه ذهب جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد و طائفة ,بل قال صاحب "المغني":لا أعلم فيه خلافا.
-وأما شهود الجنازة و الصلاة عليها ,فلما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة, قال صلى الله عليه وسلم:"من شهد الجنازة حتى يصلي عليها ,فله قيراط, ومن شهدها حتى تدفن, فله قيراطان".قيل: يا رسول الله! وما القيراطان؟ قال:"مثل الجبلين العظيمين".
-وأما اتباعهما للماشي حيث شاء منها والراكب خلفها ,فلما صح في"السنن" عن المغيرة بن شعبة, قال صلى الله عليه وسلم:"الراكب يسير خلف الجنازة ,والماشي حيث شاء منها ".
وقال بهذه السنة-أعني:"أن الماشي حيث شاء من الجنازة مشى-الإمام مالك و سفيان الثوري وجماعة. وقال ابن جرير الطبري بالسنة الثانية, وهي أن الراكب يسير خلف الجنازة.
-ثم ذكرت تحريم اتباع الجنازة بالصياح و النار ,لحديث أبي هريرة عند أبي داود, قال صلى الله عليه وسلم:"لاتتبع الجنازة لصوت ولا نار".حديث صحيح بشواهده. ولا خلاف في النهي عن هذا عند أهل العلم.
-ثم السرعة عند حمل الجنازة, لحديث أبي هريرة في"الصحيحين":"أسرعوا بالجنازة ,فإن تك صالحة, فخير تقدموها عليه, وإن تكن غير ذلك ,فشر تضعونه عن رقابكم".وعلى استحباب ذلك اتفاق أهل العلم كما نقل ,ونقل عن بعض الصحابة و التابعين كابن عمر وأبي هريرة وعلقمة وأبي وائل وغيرهم ما يفيد الوجوب, واختاره ابن حزم للأمر ,وهو الأصح على مقتضى قواعد الأصول.
-ثم ذكرت نسخ القيام للجنازة, وأنه صح عن علي بن أبي طالب, قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ,ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس".أخرجه أحمد والطحاوي بسند صحيح.وإلى نسخ القيام للجنازة ذهب أبو حنيفة و الإمام أحمد و الشافعي في قول له و جماعة أهل العلم.
ـ[ابو العز السلمى]ــــــــ[10 - 12 - 05, 12:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 08:55 ص]ـ
أكمل أخي الكريم
بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا
ـ[النعيمية]ــــــــ[13 - 08 - 08, 11:54 م]ـ
بورك في جهدكم أخانا صخر .. وفقكم الله ..
نحن بانتظار البقية ...
أحسن الله إليكم
لكن ما المذهب الذي نظم عليه هذا المتن؟؟؟