11 - قول من أراد الدخول في نسك التمتع عند الإهلال به من الميقات: (لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج) فإن هذا القول لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح: أن المشروع لمن أراد التمتع أن يقول: لبيك عمرة) فقط، ثم إذا كان يوم التروية أحرم بالحج، وأهل قائلا لبيك حجا، أما القارن فإنه يهل من عند الميقات قائلا لبيك عمرة وحجا، وأما المفرد فيهل قائلا لبيك حجا.
12 - اعتقاد أنه لا يجوز تغيير ملابس الإحرام (الإزار، والرداء) والصحيح جواز ذلك مطلقا، ولو تكرر ذلك مرارا، طالما أنه يحتاج إلى ذلك، وله أن يغتسل متى شاء، حال الإحرام وبعده.
13 - اعتقاد أن الإحرام لا ينعقد إلا بعد أداء سنته، واعتقاد أن للإحرام سنة خاصة به، والصحيح: أنه ليس للإحرام سنة خاصة تصلى لأجله، ولكن إن وافق فريضة شرع له أن يحرم بعدها، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أراد أن يصلى في ذلك الوادي المبارك، (وادي العقيق المعروف بميقات ذي الحليفة) لنية بركة الصلاة فيه فله ذلك، وذلك خاص بذلك الوادي، لعدم ثبوت هذه البركة إلا في هذا الوادي لما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: (أتاني الليلة آت من ربي، وقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة).
14 - التحرج من تغطية الرأس بعد الإحرام بغير ملاصق للرأس اتقاء حر أو مطر أو نحو ذلك، كالخيام والشمسيات، وسقوف السيارات، وتحرج بعض النساء من ملا صقة الخمار لرؤسهن، ووجوههن؛ فيضعن حائلا بين رؤسهن والخمار، فكل هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب: جواز ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، من حديث جابر –رضي الله عنهما- في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت ... الحديث.
15 - تعمد التوجه إلى مسجد الكعبة صبيحة يوم التروية، أو غيره من الأيام لإنشاء نية الحج بالنسبة للمتمتع، وهذا لا أصل له، والصحيح: أن ينشئ نية الحج من المكان الذي نزل فيه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويهل قائلا لبيك حجا.
16 - بعض الحجاج يتهاون في ستر عورته، فتراه وقد ظهر من جسده شيئا مما تحت السرة، والصحيح: أن يتعاهد الحاج عورته فيسترها إذا انكشفت لأن ما تحت السرة إلى الركبة عورة يجب سترها ومن تهاون بذلك عامدا أثم.
ـ[راشدالراشد]ــــــــ[05 - 01 - 06, 01:36 م]ـ
هل أكمل البقية. بارك الله فيكم؟
ـ[حمراني]ــــــــ[05 - 01 - 06, 02:38 م]ـ
أكمل بارك الله فيك و أعانك على الصواب
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 01 - 06, 03:03 م]ـ
الأخ الفاضل / راشد الراشد
جزاك الله خير الجزاء.
ما أشرتَ إليه هو من كتاب: (القول المبين في أخطاء بعض الحجاج والمعتمرين) لكاتبه: أبي عبدالله صادق بن عبدالله.
وقد قدّم للكتاب الشيخ المبارك / عبدالكريم الخضير حفظه الله تعالى.
والكاتب - كما يبدو - من طلبة الشيخ سليمان العلوان حفظه الله تعالى، وقد قال في المقدمة:
(وقد ضمنت هذه الرسالة اختيارات شيخنا المحدث العلامة المحقق).
فلعله يقصد الشيخ سليمان العلوان حفظه الله، إذ ظهرت اختياراته - وفقه الله - في الرسالة في أكثر من موضع.
وقد رجعت إلى نسختي من الكتاب - وهي من مطبوعات دار العاصمة - فوجدتُ ما نقلتَ مطابقة تماما لما في النسخة.
وهو جهد مشكور، فليتك - وفقك الله تعالى - تكمله.
زادك الله من فضله.
ـ[راشدالراشد]ــــــــ[05 - 01 - 06, 03:19 م]ـ
الأخ الفاضل / راشد الراشد
جزاك الله خير الجزاء.
ما أشرتَ إليه هو من كتاب: (القول المبين في أخطاء بعض الحجاج والمعتمرين) لكاتبه: أبي عبدالله صادق بن عبدالله.
وقد قدّم للكتاب الشيخ المبارك / عبدالكريم الخضير حفظه الله تعالى.
والكاتب - كما يبدو - من طلبة الشيخ سليمان العلوان حفظه الله تعالى، وقد قال في المقدمة:
(وقد ضمنت هذه الرسالة اختيارات شيخنا المحدث العلامة المحقق).
فلعله يقصد الشيخ سليمان العلوان حفظه الله، إذ ظهرت اختياراته - وفقه الله - في الرسالة في أكثر من موضع.
وقد رجعت إلى نسختي من الكتاب - وهي من مطبوعات دار العاصمة - فوجدتُ ما نقلتَ مطابقة تماما لما في النسخة.
وهو جهد مشكور، فليتك - وفقك الله تعالى - تكمله.
زادك الله من فضله.
لا أدري هل طبع أم لا، لأنه عندي في مذكرة.
س: هل هو موجود في هذا الملتقى المبارك أم أكمل إنزال بقيته؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 01 - 06, 04:38 م]ـ
لا أدري هل طبع أم لا، لأنه عندي في مذكرة.
س: هل هو موجود في هذا الملتقى المبارك أم أكمل إنزال بقيته؟
الكتاب من مطبوعات دار العاصمة، 1423هـ.
ولا أظنه موجودا في هذا الملتقى المبارك.
وليتك، تكمله.
¥