[القول المبين في أخطاء الحجاج والمعتمرين (للعلوان)]
ـ[راشدالراشد]ــــــــ[05 - 01 - 06, 12:08 ص]ـ
أيها الإخوة هذه رسالة القول المبين للشيخ العلوان.
أسأل الله أن يعيني على نسخها هنا، وهذا هو الجزء الأول.
===================================
بسم الله الرحمن الرحيم
إليك أخي الحاج والمعتمر جملة من الأخطاء التي اعتاد بعض المسلمين الوقوع فيها أثناء أداء مناسك الحج والعمرة مع ذكر الصحيح في ذلك بناء على ما صح من الأخبار عن النبي المختار وصحبه الأخيار.
أولا: ما يتعلق بالإحرام نيته ولبسه:
1 - اعتقاد أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، والصحيح: أن الإحرام هو نية الدخول في النسك.
2 - التلفظ بالنية والجهر بها؛ كأن يقول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، وهذا العمل محدث مبتدع ولا يجوز فعله، والصواب، أن النية محلها القلب، ولا يحل التلفظ بها، ولكن يشرع الإهلال بالنسك، الذي يريد الدخول فيه، فالنية بالقلب، والإهلال باللسان.
3 - قول المحرم بعد الأهلال بنسكه: اللهم فيسره لي وتقبله مني، إنك أنت السميع العليم. والصحيح: الاقتصار على الإهلال بالنسك المعين، الذي يريد الدخول فيه، أما هذا الذكر فلا أصل له، بل هو محدث مبتدع.
4 - اعتقاد أنه تجب النية الخاصة لكل فعل من أفعال الحج، ومن لم يفعل لم تصح عبادته تلك، والصحيح: أنه في الحج والعمرة تكفي النية العامة، وهي نية الدخول في النسك عن جميع أجزاء الحج والعمرة، كما أن نية الدخول في الصلاة تجزئ عن جميع أجزائها، فلا تلزم نية للركوع مستقلة مثلا.
5 - الاشتراط عند الإحرام بدون حاجة والصحيح، أن الاشتراط إنما يشرع لمن توقع إحصارا عن البيت وأداء الحج لمرض أو عدو، أو حائل متوقع يحول بينه وبين إتمام نسكه، أما الإشتراط المطلق هكذا، وبدون حاجة فلا أصل له عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن أصحابه وإنما رخص النبي في ذلك لمن توقع إحصارا.
6 - اعتقاد نسخ الإفراد بالحج؛ والصحيح: أنه لم ينسخ بل هو نسك باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد جاء في صحيح مسلم ما يفيد أن عيسى بن مريم -صلى الله عليه وسلم- سيهل مفردا، إلا أن الأفضل لمن لم يسق الهدي أن يحج متمتعا، ولمن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، وإن أفرد فحجه صحيح.
7 - اعتقاد أن المرأة إذا أحرمت حرم عليها أن تغطي وجهها وكفيها مطلقا، ويقولون: إحرام المرأة في وجهها وكفيها، ويرون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن المرأة إذا كانت عند الرجال الأجانب غير محارمها، فيجب عليها أن تغطي وجهها دون انتقاب، والنقاب: هو ما تلبسه المرأة على وجهها مع قطع مكان خاص للعينين، أو العين الواحدة، كما يجب عليها ستر يديها بثيابها، دون لبس القفازين، فهذا هو الممنوع بالنسبة للمرأة حال الإحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر، ولفعل الصحابيات والتابعيات رضي الله عنهن، فقد أخرج مالك في الموطأ بسند جيد عن فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن من أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما)، أما حديث: بلفظ: (إحرام المرأة في وجهها وكفيها فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم).
8 - اعتقاد أنه ليس للحائض والنفساء أن تحرم بحج أو عمرة، والصحيح أن لها ذلك، ولا يشترط لها أن تكون طاهرة من الحدث الأكبر، فالحائض والنفساء يصح إحرامها لفعل عائشة وأسماء رضي الله عنهما، كما في الصحيحين، وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، إلا إذا كانت هناك ضرورة فلكل مقام مقال.
9 - اعتقاد أن المحرم لا يحل له أن يلبس شيئا فيه خيوط، ويقولون قال الفقهاء: لا يلبس المحرم المخيط، والصحيح: أن المراد بذلك، أي: لا يلبس من الثياب ما كان مخيطا على هيئة العضو، وحجمه كالباس المعتاد، كالقميص والعمامة والبرانس والسراويل والشماغ والغترة والطاقية، والجوارب والثياب عموما، وله أن يلبس ما عدا ذلك، ولو كان مخيطا أو مطرزا، وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء.
10 - امتناع البعض من لبس النعال المخيطة، ظنا منهم أن ذلك من محظورات الإحرام، والصحيح: أنه يجوز للمحرم لبس النعال مطلقا، سواء كان فيها خيوط أم لا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
¥