تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الماوردي في الحاوي (11/ 492) (فكان هذا الحديث مُتوجهاً لبيان الأسباب التي تُستحق بها النفقة، ولم يذكر سبب ذوي الأرحام، ولا العصبات، ولا الورثة) (29) < o:p>

قلتُ: وأما الوالدان فقد وجبت نفقتُهما بأدلة أخرى، وبالإجماع، فلا ينبغي أن يُفهم سقوطهما من الحديث المذكور آنفاً < o:p>

المبحث الثامن: هل تجب الفطرة عن اليتيم؟ < o:p>

اليتيم الذي له مال تجب فطرتُه في ماله وهو قول الجمهور: مالك، والشافعي، وابن حزم، وأبو حنيفة (30)، وهو الصواب لما يلي:< o:p>

1- عموم الأمر كما في حديث ابن عمر (على الصغير والكبير) < o:p>

2- ولأنها عبادة مالية فلا يُشترط لها التكليف كالزكاة والحج< o:p>

تنبيه: ومثل اليتيم المجنون، قال ابن حزم في المحلى (6/ 431): (تجب زكاة الفطر في مال المجنون إن كان له مال؛ لأنّه ذكر أو أنثى، حر أوعبد، صغير أو كبير) < o:p>

المبحث التاسع: بمن يبدأ في إخراج الفطرة؟ < o:p>

يقدِّم نفسه في إخراج الفطرة، إذا لم يجد ما يُخرجه عن شخص واحد؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-: (ابدأ بنفسك) رواه مسلم؛ ولأنّه لا إيثار في القربات< o:p>

فإن فضل صاع آخر أخرجه عن امرأته؛ لأنّ نفقتها أكد< o:p>

فإن فضل صاع آخر أخرجه عن ولده الصغير؛ لأن نفقته منصوص علبيها، ومجمع عليها< o:p>

فإن فضل آخر أخرجه عن أُمه، وتقدّم فطرة الأُم على فطرة الأب؛ لأنها مُقَدَّمة في البر، بدليل قوله للأعرابي لما سأله: من أبر؟ قال: أمّك (ثلاثاً)، ثم قال: أبوك، والحديث متفق عليه< o:p>

الفصل الرابع: < o:p>

المبحث الأول: مصرف صدقة الفطر (لمن تُعطى) < o:p>

مصرف صدقة الفطر هو المساكين فقط (31)، وذلك لما أخرجه أبو داود بسند حسن عن ابن عباس: (فرض رسول الله زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين) < o:p>

قال الشوكاني رحمه الله معلِّقاً على حديث ابن عباس (وفيه دليل على أن الفطرة تُصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة)، والقول بتخصيص الفطرة في المساكين هو مذهب مالك، واختيار ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم. رحم الله الجميع. (32) < o:p>

قال ابن القيم في الزاد (1/ 151): (وكان من هديه تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يُقسّمها على الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحدٌ من أصحابه، ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية).< o:p>

المبحث الثاني: هل يجوز إعطاؤها للأقارب الفقراء؟ < o:p>

القريب إن كان فقيراً، ولم يكن ممن تجب النفقة عليه، فهو أحقّ بالفطرة من غيره، وذلك لما يلي:< o:p>

1- ما أخرجه ابن حبان بإسناده عن سلمان بن عامر عن النبي قال: (الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنان: صدقة وصلة) < o:p>

2- أخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة أن رسول الله قال (إن الصدقة على ذي القربى تضعف أجرها مرتين) < o:p>

3- أخرج ابن زنجويه في (الأموال) (2150)، وعبد الرزاق في المصنف (6917)، وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 91) كلهم عن ابن عباس قال (إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فضع زكاتك فيهم) < o:p>

قال الشافعيّ كما في مجموع النووي (7/ 232) (وأحب دفعها إلى ذوي الأرحام، الذين لا تلزمه نفقتهم) قال ابن عبد البر في الكافي (1/ 193) (والصدقة على الأقارب الفقراء أفضل منها على غيرهم) قال ابن تيمية في الفتاوى (25/ 69) (القريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته قبل حاجة الأجنبيّ، فهو أحق بها منه؛ لأنَّ الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة) < o:p>

قلتُ: أما إن كان الأجنبي أحوج فهو أولى بها من القريب؛ لأنَّ مراعاة سد حاجة الأجنبي أولى من التحبّب والتودّد إلى القريب، والله تعالى أعلى وأعلم.< o:p>

فائدة:< o:p>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير