المبحث السابع: قَبول صوم رمضان غير مُتوَقف على إخراج الفطرة < o:p>
يذكر عن جرير بن عبد الله البجلي يرفعه: (شهر رمضان متعلق بين السماء والأرض، ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر) < o:p>
قال الألباني في الضعيفة (43): (لا أعلم أحداً من أهل العلم قال بهذا، وأنا أعلم أن بعض المُفتين ينشر هذا الحديث على الناس كلما أتى شهر رمضان، وذلك من التساهل الذي كنا نطمع أن يحذروا الناس منه فضلاً أن يقعوا فيه هم أنفسهم) < o:p>
المبحث الثامن: تفريق الفطرة على جماعة أو العكس< o:p>
قال في الروض المربع (ص:115): (ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه بأن يُعطى لواحد ما على جماعة، والأفضل أنْ لا ينقص معطى عن مدٍ).< o:p>
الفصل الخامس: < o:p>
المبحث الأول: مم تُخرج الفطرة؟ < o:p>
يجوز إخراج الطّعام الذي يُعد قوتاً للنّاس، كالقمح، والأرز، والعدس، واللوبيا، وغيرها .. ، ولا يُقتصر على ما نص عليه الحديث، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وهو اختيار ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني، وابن عثيمين (35)، رحم الله الجميع، وهو الذي يتعين القول به، ولا يليق بالفقيه القول بسواه لما يلي:< o:p>
1- ما أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح، وترجم له (باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر) عن ابن عباس قال: أمرنا رسول الله أن نُؤدي زكاة الفطر صاعا من طعام عن الصغير والكبير، والحر والمملوك، من أدى سِلتاً قُبِل منه، وأحسبه قال: /ن أدى دقيقاً، ومن أدى سويقاً قَبِل منه)، والسِلتُ: نوع من الشعير لا قشر له< o:p>
2- الأجناس المذكورة في حديث أبي سعيد هي من باب التمثيل، وحكاية حال، لا من باب التنصيص والتحديد، ولمثل هذا في الشرع نظائر كثيرة، فتكون العبرة بقوت أهل البلد؛ لأن مظنة الانتفاع بالغالب ظاهرة< o:p>
3- القول بجواز إخراج كل الطعام هو الأنسب لمقاصد الشريعة، والأقرب لروحها، والأنسب لقواعدها، فتجد أن ما يُناسب الفقير الذي يعيش في البلاد الباردة هو اللحم مثلاً، ولا يكاد يحصل الإغناء إلا به، فظهر بذلك مقصد الشارع من التخيير، والله بعباده لطيف خبير< o:p>
- قال القرافي في الذخيرة (3/ 168): (تعديد هذه الأمور لا يمنع من قياس غيرها عليها، إما أن هذا من مفهوم اللقب الذي هو من أضعف المفهومات العشر، فيُقدّم القياس عليه، ويُؤكد القياس قوله (أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم)، فأشار إلى أن المقصود إنماهو غناهم عن الطلب) < o:p>
المبحث الثاني: في أفضل ما يُخرج في الفطرة < o:p>
اختلف العلماء في الأفضل< o:p>
فقال مالك في رواية وأحمد: التمر أفضل، وهو مرويٌّ عن ابن عمر، وعليه عمل أهل المدينة.< o:p>
وقال الشافعيّ: البر أفضل، وهو مرويّ عن علي بن أبي طالب< o:p>
وقال أبو حنيفة: أفضل ذلك أكثره ثمناً < o:p>
والتحقيق أن يَقال: إن الأفضل يختلف باختلاف البلاد، وهو مذهب مالك في الرواية الأخرى< o:p>
قال ابن عبد البر كما في فتح المالك (5/ 91): (وجملة قول مالك أنه يُؤدي ما كان جلّ عيش أهل بلده) < o:p>
وهذا ما صوّبه ابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 12) فقال: ( .. وهو الصواب الذي لا يُقال بغيره؛ إذ المقصود سد الخلّة المساكين ليوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم؛ لقول (أغنوهم في هذا اليوم).< o:p>
المبحث الثالث: مقدار الفطرة < o:p>
اتفقت كلمة أهل العلم على أنّ الواجب إخراجه في الفطرة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها، عدا القمح، فقد اختلفوا فيه:< o:p>
فذهب المالكية، والشافعية والحنابلة إلى أنّ الواجب إخراجه مكن القمح صاع، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صاعا من طعام، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، فلا أزال أُخرجه كما كنتُ أُ خرجه ما حييتُ) < o:p>
¥