الأول: الكفارة يُرجع فيها إلى البدل، فلم يلزم إخراج بعضها، بخلاف الفطرة لا يرجع فيها إلى البدل، فلزمه إخراج بعضها< o:p>
الثاني: الزكاة تقبل التبعيض، كما في العبد المشترك، بينما الكفارة لا يتبعض فافترقا< o:p>
وقول الجمهور أصح لما يلي:< o:p>
1- قوله تعالى: (واتقوا الله ما استطعتم)، ومن ملك بعض الصاع دخل في الاستطاعة< o:p>
2- قوله ((إذا أمرتُكم بأمر فاتوا متنه ما استطعتم) < o:p>
3- ما نص عليه العلماء في قواعدهم من أنّالميسور لا يسقط بالمعسور< o:p>
4- فيه تحقيق مصلحة الفقراء، وسد خلتهم، ولو ببعض الطعام؛ لأنّ ما لا يُدر ك كلّه لا يُترك جلّه< o:p>
5- ولأنها طُهرة، فوجب منها ما قدر عليه، كالطهارة للماء، ومثل الدّين يقدر على بعضه ولا يقدر على سائره< o:p>
- قال ابن حزم في المحلى (6/ 140): (فإن لم يقدر إلا على بعض الصاع أداه ولا بد).< o:p>
المبحث السادس: هل يجوز الزيادة على الصّاع؟ < o:p>
ذهب بعض المالكية كما في الشرح الكبير للدردير إلى أنه يُندب للمزكي ألا يزيد على الصاع، بل تُكره الزيادة علية؛ لأنه تحديد من الشارع، فالزيادة عليه بدعة مكروهة، كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين< o:p>
قلتُ: هذا غير مسلّم؛ لأنّ الزكاة ليست تعبّدية محضة، كالذكر المذكور والله أعلم.< o:p>
المبحث السابع: هل يجوز تكميل جنس من جنس آخر؟ < o:p>
من كان عنده صنفين من أصناف زكاة الفطر، غير أنّ الصنف الواحد منهما لا يبلغ المقدار الواجب إلا إذا ضم إليه الصنف الآخر الذي هو ليبس من جنسه، كمن كان عنده نصف صاع شعير، ونصف صاع قمح، أخرج النصفين، ولا جناح عليه في ذلك، وهو مذهب الجمهور< o:p>
قال البهوتي في كشاف القناع (2/ 253): (إذا جمع صاعاً منهما وأخرجه أجزأه، كما لو كان خالصاً من أحدهما) < o:p>
المبحث الثامن: هل يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر؟ < o:p>
وقبل البُداءة في بيان حكمها أُحببتُّ التنبيه على أمور:< o:p>
الأول: أنّ هذه المسألة تقطّع العلماء فيها أيادي سبأ، وهي عضلة من العضل، للنّاس فيها مذاهب وطرائق، وكتب فيها الطرفين كتباً، والخلاف فيها قديم، فبِكل قول قال أئمة أجلاء، وترجيح هذا أو ذاك محلّ اجتهاد (39)، والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر صدورهم
فلا يحق لمن قال بالجواز أن يرمي المانعين بأنهم أهل جمود لا يفقهون الواقع، وليخشى على نفسه من هذا التطاول؛ لأن الذي قال بالمنع صحابة أجلاء، ثم تابعين نبلاء، ومن بعدهم رجال علماء،كما لا يحق بالذي منع أنْ يُضلّل المخالف أو يبدّعه أو يتهمه في قصده، إلا إذا عُرِف هذا المخالف بتتبع الرخص، وتصيّد الشذوذات، والمبالغة في التيسير.< o:p>
الثاني: الخلاف في إخراج القيمة في زكاة المال هو نفسه الخلاف في إخراجها في الفطرة، وعليه فإنّ ما استدل به الجمهور على منع القيمة في زكاة الأموال فهو دليلهم على منعها في زكاة الفطر سواء بسواء.< o:p>
الثالث: اعلم أنّ العلماء كلهم اتفقوا على جواز إخراج الطعام المنصوص عليه، وأنَّ المكلَّف إذا أخرج صاعاً من بر أو من شعير أو من زبيب، أو من أقط فقد أدى ما أوجبه الله تعالى عليه، وبرأت ذمته< o:p>
الرابع: واتفقوا كذلك على جواز إخراج القيمة عند الضرورة المقتضية لذلك عملا بقاعدة رفع الحرج (40) < o:p>
الخامس: ينبغي أنْ يُفرّق بين مذهب الحنفية وما أختاره ابن تيمية ذلك أنّ الحنفية يُجوّزون إخراج القيمة مطلقا، وابن تيمية يقيّدها بالحاجة، والمصلحة، حيث قال رحمه الله: (والأظهر في هذا أنّ إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس، مثل أن يبيع ثمر بستان أو حنطة فإنه قد يساوي الفقير)، ثم مثلّ للحاجة< o:p>
السادس: أنّ الحنفيّة لقبوا هذه المسألة بالإبدال، فتجدهم يعبرون عن إخراج النقود في الزكاة بنظرية الأبدال< o:p>
وسنحصر الكلام عن هذه المسألة في المطالب الآتية:< o:p>
المطلب الأول: مذاهب العلماء في المسألة < o:p>
¥