تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القول الأول: لا يجوز إخراج الفطرة قيمةً (نقداً)، وهو مذهب جمهور أهل العلم: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وابن حزم الظاهري، والشوكاني،ومن المعاصرين: الألباني في آخر ما استقر عليه، وابن عثيمين، وابن باز، وأبو بكر الجزائري وغيرهم كثير .. < o:p>

القول الثاني: يجوز ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة، وأصحابه، وهو مرويّ عن عمر بن عبد العزيز، والثوري، والحسن البصري، وعطاء، وهو ظاهر تبويب البخاري في الصحيح حيث قال: (باب العوض في الزكاة) < o:p>

قال الحافظ في الفتح (3/ 378): قال ابن رشيد: (وافق البخاري في هذه المسألة الحنفيّة مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل – يعني: قصة معاذ)، وستأتي في المناقشة- إن شاء الله-< o:p>

المطلب الثاني: أدلة المانعين< o:p>

استدل الجمهور لمذهبهم بالآتي:< o:p>

1- من الكتاب: قوله تعالى (وآتوا الزكاة)، وهذا الآية من مجمل القرآن؛ لأنّ الإيتاء منصوص عليه والمؤتى غير مذكور، لكن جاءت السنّة مبينة لمجمل النص القرآني فنصّ – صلى الله عليه وسلم - على إخراج الطعام كما في حديث أبي سعيد، فصار كأنّ الله قال: وآتوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاع من شعير ... الخ، وعليه فلا يجوز الاشتغال بالتعليل لإبطال حق المسكين في العين< o:p>

2 – من السنة:< o:p>

1- أنّ إخراج القيمة خلاف ما أمر به رسول الله < o:p>

وبيان ذلك أنه – صلى الله عليه وسلّم – قال لمعاذ حين ابتعثه إلى اليمن: (خذ الحبّ من الحبّ، والشاة من الغنّم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر). رواه أبو داود (1599)، وابن ماجة (1814)، والحاكم (1/ 388) < o:p>

2- قوله صلى الله عليه وسلّم (طعمة للمساكين) فهذه الكلمة تدل بحروفها على الإطعام، ومن أخرجها قيمة لا يصدق عليه أنّه أطعم< o:p>

3- الإجماع: وقد نقله غير واحد من أهل العلم< o:p>

- جاء في المغني لابن قدامة (3/ 66) (وشرط المجزئ من زكاة الفطر أن يكون حباً فلا يجزي القيمة بلا خلافٍ) < o:p>

- قال النووي في شرح مسلم (7/ 59): (ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة).< o:p>

4- عمل السلف:< o:p>

روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: (كنا نعطيها في زمان رسول الله صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير .. )، وإضافة العمل إلى زمن النبوة فيه إشعار باطلاعه- صلى الله- على ذلك وإقراره له، ولا سيما أنها كانت تُجمع عنده، وهو الأمر بقبضها وتفريقها، فكان منهم إجماعًا ولم ينقل عن واحد من الصحابة أنه كان يُخرجها قيمةً، مع عمق فهمهم، واتساع مداركهم، فليس من الصواب في شيءٍ أن نقدم على ما أحجموا عليه، وكما قال مالك (الخير في إتباع من سلف) < o:p>

5- من المعقول:< o:p>

1- قياسا على الأضحية لما علّقها على الأنعام لم يجزْ نقلها إلى غيرها إجماعاً (42)، كذلك الفطرة لما علّقها على ما نص عليه لم يجز نقلها إلى غير ذلك.< o:p>

2- وبالقياس أيضا على السجود: فكما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد مقام السجود على الجبهة والأنف، والتعليل فيه بمعنى الخضوع؛ لأنّ ذلك مخالفة للنص وخروج عن معنى التعبد، كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج القيمة< o:p>

3- ذكر- صلى الله عليه وسلّم- في حديث أبي سعيد أشياء قيمتها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعاً، فدل على أنّ المعتبر هو الصّاع، ولا نظرة إلى القيمة. قاله النووي في شرحه على مسلم (7/ 60) < o:p>

4- أنّ زكاة الفطر قربة، وما كان كذلك فسبيله أنْ يُتبع فيه أمر الله تعالى، ولو قال إنسان لوكيله: اشتر ثوباً وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ووجد سلعةً هي أنفع لموّكله لم يكن له مخالفته، وإن رآه أنفع فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالإتباع، فالأغنياء وكلاء الله في ماله، والوكيل لا يجوز له مخالفة أمر موّكله.< o:p>

5- لو كان إخراج القيمة جائزاً لكان هو الأصل، ولكان هو الفرع، فعدول الشارع من فرض القيمة إلى فرض الطعام دال على غاية معيّنة ومقصد ما، والتعليل بدفع الحاجة يرفع وجوب الطعام< o:p>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير