6 - أنّ الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكراً لله على نعمة المال، والحاجات متنوعة، ينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تدفع به حاجتهن ويحصل شكر النعمة من جنس ما أنعم الله عليه به< o:p>
7- وفي حديث انس رضي الله عنه:" ومن بلغت عنه صدقة الحقة، وليست عنده ابن لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها الشاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً ".< o:p>
قال الشوكاني في النيل (قوله والجبرانات- بضم الجيم جمع جبران، وهو ما يجبر به الشيء، وهذا الحديث يدل على أنّ الزكاة واجبة في العين، ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثاً؛ لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلّق الوجوب بالقيمة).< o:p>
8- عملية شراء الفطرة، وإعطائها لمستحقيها فيه إشعار ولإظهار لهذه العبادة، أما تقديمها نقداً فلا يميزها عن سائر الصدقات من حيث الإحساس بالواجب والشعور بالإطعام< o:p>
فإخراج القيمة يخرج زكاة الفطر من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفيّة< o:p>
9- اختيار القيمة يوقع الإنسان في إضطراب في تحديد القيمة فتحديدها بسبعين (70) دينارا جزائرياً مثلاً، ولا شك أنّ بلادنا مترامية الأطراف، والمستوى المعيشي متفاوت من منطقة إلى أخرى، ولا مخرج من هذا المشكل إلا بالرجوع إلى النص النبوي والتقدير النبويّ.< o:p>
10- ولأنَّه نصّ على قدر متفق في أجناس مختلفة، فسوى بين قدرها مع إختلاف أجناسها، وقيمتها فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته (43) < o:p>
11- ولأنَّه لو جاز اعتبار القيمة فيه، لوجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروع (كبير) آصعاً من حنطة فأخرج من الزبيب ثلث صاع قيمته من الحنطة صاع أن يجزيه، فلما أجمعوا على أنه لا يجزيه، وإن كان بقيمته المنصوص عليه، دلّ على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص عليه (44) < o:p>
12- القول بإخراجها طعاماً أحوط، وأبرأ للذمة، وهي مجزئة عند الجميع، بخلاف ما إذا أخرجها نقداً فكثير من العلماء يبطلها، والواجب على المسلم أن يحتاط لأمر دينه، وأن يعمل بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (دع ما يريبك) و (ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).< o:p>
6 – القواعد: < o:p>
1- نصّ العلماء على قاعدة وهي: أنه لا يُنتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه.< o:p>
2- وأن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان فهو باطل< o:p>
فلو كان أن كل الناس أخذوا بإخراج القيمة لأدى ذلك إلى تعطل العمل بالأجناس المنصوص عليها، فالفرع في هذه الحال- وهو المقيس (إخراج القيمة) يعود على الأصل (وهو المقيس عليه) بالإبطال، فيبطل.< o:p>
المطلب الثالث: المناقشة< o:p>
يمكن تلخيص إجابة المجوزين على ما استدل به الجمهور فبما يلي:< o:p>
- أنّ العلّة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث هي الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإنّ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم < o:p>
- نحن نسأل المانعين بأي حجة أدخلتم الأرْز؟ ِ< o:p>
فهي نفسها حجتنا لإدخال النقود التيتجلب للفقير الأنواع الخمسة ذاتها والأرْز وغيره أيضًا، مما يكون في بعض البلاد هوالنوع الأساسي في غذائهم، ففي بعض بلاد أفريقية اليوم يعتبر المَوز هو خبزهموأرزهم، ويجفِّفونه ويتمنونه، كما يَتَمَوَّنُ غَيْرُهم القَمْحَ والشَّعير.
< o:p>
المطلب الرابع: أدلة المجوزين< o:p>
استدل المجيزون بجملة من الأدلة نلخصها فيما يلي: < o:p>
1- قوله – صلى الله عليه وسلم-: (أغنوهم – يعني المساكين- في هذا اليوم)، والإغناء يتحقق بالطعام.< o:p>
- وأجيب عنه بأن سنده ضعيف، وقد ضعفّه جمعٌ من أهل العلم منهم: النووي، وابن حجر، وابن حزم، والصنعاني، وغيرهم< o:p>
وعلى فرض ثبوته، فنقول: إنّ الإغناء الذي ورد في الحديث مطلق، قيّدته السّنة ببيان كيفيته، فوجب الالتزام بالمقيّد.< o:p>
¥