الْقِسْمُ اَلثَّانِي: عَلَى الْإِنْكَارِ, بِأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ فَيُنْكِرَ, أَوْ يَسْكُتَ ثُمَّ يُصَالِحَهُ فَيَصِحُّ, وَيَكُونُ إِبْرَاءً فِي حَقِّهِ, وَبَيْعاً فِي حَقِّ مُدَّعٍ.
وَمَنْ عَلِمَ كَذِبَ نَفْسِهِ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فِي حَقِّهِ.
مَبَاحِث اَلْجِوَارِ
وَإِذَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ أَوْ جِدَارِهِ أَوْ هَوَائِهِ غُصْنُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ أَوْ غُرْفَتِهِ () لَزِمَ إِزَالَتَهُ وَضِمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ () بَعْدَ طَلَبٍ, فَإِنْ أَبَى لَمْ يُجْبَرْ فِي اَلْغُصْنِ وَلَوَاهُ, فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَلَهُ قَطْعُهُ بِلَا حُكْمٍ.
وَيَجُوزُ فَتْحُ بَابٍ لِاسْتِطْرَاقٍ فِي دَرْبٍ نَافِذٍ, لَا إِخْرَاجُ جَنَاحٍ وَسَابَاطٍ وَمِيزَابٍ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامٍ () مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ, وَفِعْلُ ذَلِكَ فِي مُلْكِ
وَإِنْ طَلَبَ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ أَوْ سَقْفٍ اِنْهَدَمَ () شَرِيكَهُ لِلْبِنَاءِ مَعَهُ أُجْبِرَ كَنَقْضٍ خَوْفَ سُقُوطٍ, وَإِنْ بَنَاهُ بِنِيَّةِ اَلرُّجُوعِ رَجَعَ.
وَكَذَا نَهْرٌ وَنَحْوُهُ. ()
الْكَلَام عَلَى اَلْحَجْرِ
وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالاًّ وَجَبَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بِطَلَبِ بَعْضِ غُرَمَائِهِ
وَسُنَّ إِظْهَارُهُ, وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ وَلَا إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ, بَلْ فِي ذِمَّتِهِ فَيُطَالَبُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرٍ.
وَمَنْ سَلَّمَهُ عَيْنَ مَالِ جَاهِلِ الْحَجْرِ أَخَذَهَا إِنْ كَانَتْ بِحَالِهَا, وَعِوَضُهَا كُلُّهُ بَاقٍ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لِلْغَيْرِ, وَيَبِيعُ حَاكِمٌ مَالَهِ وَيُقْسِمُهُ
وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ بِفَلَس ٍ () وَلَا بِمَوْتٍ إِنْ وَثَّقَ الْوَرَثَةُ بِرَهْنٍ مُحْرِز ٍ () أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ , وَإِنْ ظَهَرَ غَرِيمٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ رَجَعَ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِقِسْطِهِ.
مَا يُحْفَظُ بِهِ مَالُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ
وَيُحْجَرُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيه ِ () لِحَظِّهِمْ.
وَمَنْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ مَالَهُ بِعَقْدٍ أَوْ لَا رَجَعَ بِمَا بَقِيَ لَا مَا تَلِفَ, وَيَضْمَنُونَ جِنَايَة ً () وَإِتْلَافِ مَا يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ.
وَمَنْ بَلَغَ رَشِيدًا أَوْ مَجْنُونًا ثُمَّ عَقَلَ وَرَشَدَ, انْفَكَّ الْحِجْرُ عَنْهُ بِلَا حُكْمٍ, وَأُعْطِيَ مَالَهُ لَا قَبْلَ ذَلِكَ بِحَال ٍ ().
وَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ حَتَّى يُخْتَبَر َ () بِمَا يَلِيقُ بِهِ, وَيُؤْنَسَ رُشْدُهُ, وَمَحَلُّهُ قَبْلَ بُلُوغٍ, وَالرُّشْدُ هُنَا إِصْلَاحُ الْمَالِ بِأَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ فَلَا يُغْبَنَ غَالِبًا, وَلَا يَبْذُلَ مَالَهُ فِي حَرَامٍ وَغَيْرِ فَائِدَة ٍ ().
وَوَلِيُّهُمْ حَالَ الْحِجْرِ الْأَبُ, ثُمَّ وَصِيُّهُ, ثُمَّ الْحَاكِمُ, وَلَا يَتَصَرَّفُ لَهُمْ إِلَّا بِالْأَحَظِّ, وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرٍ فِي مَنْفَعَةٍ وَضَرُورَةٍ وَتَلَفٍ لَا فِي دَفْعِ مَالٍ بَعْدَ رُشْد ٍ () إِلَّا مِنْ مُتَبَرِّعٍ.
وَيَتَعَلَّق ُ () دَيْنُ مَأْذُونٍ لَهُ بِذِمَّةِ سَيِّدٍ, وَدِينُ غَيْرِهِ وَأَرْشُ جِنَايَةِ قِنٍّ, وَقِيَمُ مَتْلَفَاتِهِ بِرَقَبَتِهِ.
الْوَكَالَةُ
وَتَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِكُلِّ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى إِذْنٍ وَقَبُولُهَا بِكُلِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ دَالٍّ عَلَيْهِ.
وَشُرِطَ كَوْنُهُمَ ا () جَائِزَي التَّصَرُّفِ, وَمَنْ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي شَيْءٍ فَلَهُ تَوَكُّلٌ وَتَوْكِيلٌ فِيهِ.
وَتَصِحُّ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ, لَا ظِهَارٍ وَلِعَانٍ وَأَيْمَانٍ, وَفِي كُلِّ حَقٍّ لِلَّهِ تَدْخُلُهُ اَلنِّيَابَة ُ ().
وَهِيَ وَشَرِكَةٌ وَمُضَارَبَةٌ وَمُسَاقَاةٌ وَمُزَارَعَةٌ وَوَدِيعَةٌ وَجُعَالَةٌ -عُقُودٌ جَائِزَةٌ لِكُلٍّ فَسْخُهَا.
وَلَا يَصِحُّ بِلَا إِذْنٍ بَيْعُ وَكِيلٍ لِنَفْسِه ِ () وَلَا شِرَاؤُهُ مِنْهَا لِمُوَكِّلِهِ, وَوَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَمُكَاتِبُهُ كَنَفْسِهِ.
¥