وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ أَوْ اِشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ صَحَّ وَضَمِنَ زِيَادَةً أَوْ نَقْصًا. وَوَكِيلُ مَبِيعٍ يُسْلِمُهُ وَلَا يَقْبِضُ ثَمَنَه ُ () إِلَّا بِقَرِينَةٍ, وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ اَلشِّرَاءِ اَلثَّمَنَ وَوَكِيلُ خُصُومَةٍ لَا يَقْبِضُ, وَقَبْضٍ يُخَاصِمُ.
وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا يُضْمَنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيط ٍ () وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي نَفْيهِمَ ا () وَهَلَاكٍ بِيَمِينِهِ, كَدَعْوَى مُتَبَرِّعٍ رَدَّ اَلْعَيْنِ أَوْ ثَمَنِهَا لِمُوَكِّلٍ لَا لِوَرَثَتِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
ـ[ aboumalik] ــــــــ[10 - 11 - 03, 12:57 ص]ـ
أخصر المختصرات 6
الشَّرِكَةُ
وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ
شَرِكَةُ عِنَانٍ () () وَهِيَ أَنْ يُحْضِرَ كُلٌّ مِنْ عَدَدٍ جَائِزِ اَلتَّصَرُّفِ مِنْ مَالِهِ نَقْدًا مَعْلُومًا; لِيَعْمَلَ فِيهِ كُلٌّ عَلَى أَنَّ لَهُ مِنْ اَلرِّبْحِ جُزْءًا مُشَاعًا مَعْلُومًا.
اَلثَّانِي: اَلْمُضَارَبَة،وَهِيَ دَفْعُ مَالٍ مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ [مَعْلُوم] ٍ () مُشَاعٍ مِنْ رِبْحِه ِ ().
وَإِنْ ضَارَبَ لِآخَرَ فَأَضَرّ َ () الْأَوَّلَ حَرُمَ, وَرَدَّ حِصَّتَهُ فِي الشَّرِكَةِ.
وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ تَصَرُّفٍ أَوْ خَسِرَ, جُبِر َ () مِنْ رِبْحٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ.
اَلثَّالِثُ: شَرِكَةُ الْوُجُوهِ: وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ فِي ذِمَمِهِمَا بِجَاهَيْهِمَ ا () وَكُلٌّ وَكَيْلُ الْآخَرِ وَكَفِيلُهُ بِالثَّمَنِ.
اَلرَّابِعُ: شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ: وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يَتَمَلَّكَانِ بِأَبْدَانِهِمَا مِنْ مُبَاحٍ كَاصْطِيَادٍ وَنَحْوِه ِ () أَوْ يَتَقَبَّلَانِ فِي ذِمَمِهِمَا مِنْ عَمَلٍ كَخِيَاطَةٍ. S
فَمَا تَقَبَّلُهُ أَحَدُهُمَا لَزِمَهُمَا عَمَلُهُ وَطُولِبَا بِهِ, وَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا الْعَمَلَ لِعُذْرٍ أَوْ لَا فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا, وَيَلْزَمُ مَنْ عُذِر َ () أَوْ لَمْ يَعْرِفِ الْعَمَلَ أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ بِطَلَبِ شَرِيكٍ.
الْخَامِسُ: شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ،وَهِيَ أَنْ يُفَوِّضَ كُلٌّ إِلَى صَاحِبِهِ كُلَّ تَصَرُّفٍ مَالِيّ ٍ () وَيَشْتَرِكَا فِي كُلِّ مَا يَثْبُتُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا, فَتَصِحُّ إِنْ لَمْ يُدْخِلَا فِيهِمَا كَسْبًا نَادِرًا ().
وَكُلُّهَا جَائِزَةٌ, وَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.
الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ
وَتَصِحُّ الْمُسَاقَاة ُ () عَلَى شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ, وَثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ بِجُزْءٍ مِنْهَا, وَعَلَى شَجَرٍ يَغْرِسُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْه ِ () حَتَّى يُثْمِرَ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَرَةِ أَوْ اَلشَّجَرِ أَوْ مِنْهُمَا, فَإِنْ فَسَخَ مَالِكٌ قَبْلَ ظُهُورِ ثَمَرَةٍ فَلِعَامِلٍ أُجْرَتُهُ, أَوْ عَامِلٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ.
وَتُمْلَكُ اَلثَّمَرَةُ بِظُهُورِهَا, فَعَلَى عَامِلٍ تَمَامُ عَمَلٍ إِذَا فُسِخَتْ بَعْدَه ُ () وَعَلَى عَامِلٍ كُلَّ مَا فِيهِ نُمُوٌّ أَوْ إِصْلَاحٌ وَحَصَادٌ وَنَحْوُهُ, وَعَلَى رَبِّ أَصْلٍ حِفْظٌ وَنَحْوُه ُ () وَعَلَيْهِمَا -بِقَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا- جَدَادٌ.
وَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ بِشَرْطِ عِلْمِ بَذْر ٍ () وَقَدْرِهِ وَكَوْنِهِ مِنْ رَبِّ الْأَرْض ِ ().
الْإِجَارَةُ
وَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ
مَعْرِفَةُ مَنْفَعَةٍ, وَإِبَاحَتُهَ ا () وَمَعْرِفَةُ أُجْرَةٍ إِلَّا أَجِيرًا وَظِئْرًا () بِطَعَامِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا.
وَإِنْ دَخَلَ حَمَّامًا, أَوْ سَفِينَةً, أَوْ أَعْطَى ثَوْبَهُ خَيَّاطًا وَنَحْوَه ُ () صَحَّ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلٍ.
وَهِيَ ضَرْبَانِ:
إِجَارَةُ عَيْنٍ: () () وَشُرِطَ مَعْرِفَتُهَا, وَقُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمِهَا, وَعَقْدٌ فِي غَيْرِ ظِئْرٍ عَلَى نَفْعِهَا دُونَ أَجْزَائِهَا, وَاشْتِمَالُهَا عَلَى اَلنَّفْعِ, وَكَوْنُهَا لِمُؤَجِّرٍ, أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَ ا ()
¥