وَمِنْ شَكَّ فِي طَلَاقٍ أَوْ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ , أَوْ فِي عَدَدِهِ رَجَعَ إِلَى اليَقِينِ. وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ, لَا عَكْسُهَا ()
وَمَنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ, أَوْ عَبْدٌ وَاحِدَةً لَا عِوَضَ فِيهِمَا فَلَهُ وَلِوَلِيٍّ مَجْنُونٍ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقًا () وَسُنَّ لَهَا إِشْهَادٌ , وَتَحْصُلُ بِوَطْئِهَا مُطْلَقًا () وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي غَيْرِ قَسْمٍ.
وَتَصِحُّ بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ قَبْلَ غُسْلٍ, وَتَعُودُ بَعْدَ عِدَّةٍ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.
وَمَنْ ادَّعَتْ اِنْقِضَاءَ عِدَّتِهَا, وَأَمْكَنَ قُبِلَ لَا فِي شَهْرٍ بِحَيْضٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
وَإِنْ طَلَّقَ حُرٌّ ثَلَاثًا أَوْ عَبْدٌ اثْنَتَيْنِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ فِي قُبُلٍ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ مَعَ اِنْتِشَارٍ, وَيَكْفِي تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ, وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ أَوْ يَبْلُغْ عَشْرًا, لَا فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إِحْرَامٍ أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ أَوْ رَدَّةٍ.
الإِيلَاءُ
وَالإِيلَاءُ () حَرَامٌ, وَهُوَ حَلِفُ زَوْجٍ عَاقِلٍ يُمْكِنُهُ الوَطْءُ, بِاللَّهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ () عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ اَلْمُمْكِنِ فِي قُبُلٍ أَبَدًا أَوْ مُطْلَقًا أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, فَمَتَى مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ لَمْ يُجَامِعْ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ أُمِرَ بِهِ, فَإِنْ أَبَى أُمِرَ بِالطَّلَاقِ, فَإِنْ اِمْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ.
وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
وَتَارِكُ الوَطْءِ ضِرَارًا بِلَا عُذْرٍ كَمُوْلٍ ().
الظِّهَارُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ, وَهُوَ أَنْ يُشَبِّهَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا () بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضِهَا, أَوْ بِرَجُلٍ مُطْلَقًا, لَا بِشَعْرٍ وَسِنٍّ وَظُفُرٍ وَرِيقٍ وَنَحْوِهَا. 234
وَإِنْ قَالَتْهُ لِزَوْجِهَا فَلَيْسَ بِظِهَارٍ , وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ بِوَطْئِهَا مُطَاوَعَةً ().
وَيَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ.
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ كَفَّارَتِهِ, وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ بِمَالٍ وَعَبْدٌ بِالصَّوْمِ, وَشُرِطَ فِي رَقَبَةٍ كَفَّارَةٍ وَنُذُرِ عِتْقٍ مُطْلَقٍ إِسْلَامٌ , وَسَلَامَةٌ مِنْ عَيْبٍ مُضِرٍّ بِالْعَمَلِ ضَرَرًا بَيِّنًا.
وَلَا يُجْزِئُ التَّكْفِيرُ إِلَّا بِمَا يُجْزِئُ فِطْرَةً , وَيُجْزِئُ مِنْ البُرِّ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَمِنْ غَيْرِهِ مُدَّانِ. 235
اللِّعَانُ
وَيَجُوزُ اللِّعَانِ بَيْنَ زَوْجَيْنِ بَالِغَيْنِ عَاقِلَينِ لِإِسْقَاطِ الحَدِّ
فَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ لَفْظًا وَكَذَّبَتْهُ فَلَهُ لِعَانُهَا بِأَنْ يَقُولَ أَرْبَعًا: أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا.
وَفِي الخَامِسَةِ: وَأَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الكَاذِبِينَ.
ثُمَّ تَقُولُ هِيَ أَرْبَعًا: أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا.
وَفِي الخَامِسَةِ: وَأَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ.
فَإِذَا تَمَّ سَقَطَ الحَدُّ, وَثَبَتَتْ الفُرْقَةُ المُؤَبَّدَةُ () وَيَنْتَفِي الوَلَدُ بِنَفْيهِ.
وَمَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا , أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا وَلَوْ ابْنُ عَشْرٍ , لَحِقَهُ نَسَبُهُ , وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ مَعَ شَكٍّ فِيهِ.
¥