وَمَنْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا , فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفُ سَنَةٍ لَحِقَهُ , والبَيْعُ بَاطِلٌ.
بَابُ العِدَدِ ()
لَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ
وَشُرِطَ لِوَطْءٍ كَوْنُهَا يُوطَأُ مِثْلُهَا, وَكَوْنُهُ يَلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ () وَلِخَلْوَةٍ مُطَاوَعَتُهُ وَعِلْمُهُ بِهَا وَلَوْ مَعَ مَانِعٍ, 236 وَتَلْزَمُ لِوَفَاةٍ مُطْلَقًا ().
وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ:
الحَامِلُ وَعِدَّتُهَا مُطْلَقًا إِلَى وَضْعِ كُلِّ حَمْلٍ تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ. وَشُرِطَ لُحُوقُهُ لِلزَوْجِ, وَأَقَلُّ مُدَّتِهِ سِتَةُ أَشْهُرٍ , وَغَالِبُهَا تِسْعَةٌ, وَأَكْثَرُهَا أَرْبَعُ سِنِينَ, وَيُبَاحُ إِلْقَاءُ نُطْفَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ.
الثَّانِيَةُ: المُتَوَفَّى عَنْهَا بِلَا حَمْلٍ فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ لَيَالٍ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ , وَأَمَةٌ نِصْفَهَا, وَمُبَعَّضَةٌ بِالْحِسَابِ, وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ () الأَطْوَلَ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ إِنْ وَرِثَتْ, وَإِلَّا عِدَّةَ طَلَاقٍ.
الثَّالِثَةُ: ذَاتُ الحَيْضِ المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ , فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَمُبَعَّضَةٌ بِثَلَاثِ حَيْضَاتٍ , وَأَمَةٌ بِحَيْضَتَيْنِ.
الرَّابِعَةُ: المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ, وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ , فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ , وَأَمَةٌ بِشَهْرَيْنِ , وَمُبَعَّضَةٌ بِالْحِسَابِ.
الخَامِسَةُ: مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَعْلَمْ مَا رَفَعَهُ, فَتَعْتَدُّ لِلْحَمْلِ غَالِبَ مُدَّتِهِ () ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيِسَةٍ, وَإِنْ عَلِمَتْ مَا رَفَعَهُ فَلَا تَزَالُ حَتَّى يَعُودَ فَتَعْتَدَّ بِهِ , أَوْ تَصِيرَ آيِسَةً فَتَعْتَدَّ عِدَّتَهَا. وَعِدَّةُ بَالِغَةٍ لَمْ تَحِضْ وَمُسْتَحَاضَةٍ مُبْتَدَأَةٍ, أَوْ نَاسِيَةٍ كَآيِسَةٍ ().
السَّادِسَةُ: امْرَأَةُ المَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ وَلَوْ أَمَةً أَرْبَعَ سِنِينَ () إِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الهَلَاكُ , وَتِسْعِينَ مُنْذُ وُلِدَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا اَلسَّلَامَةَ, ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ, وَإِنْ طَلْقَ غَائِبٌ أَوْ مَاتَ , فَابْتِدَاءُ العِدَّةِ مِنْ الفُرْقَةِ.
وَعِدَّةُ مَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا كَمُطْلَقَةٍ إِلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ فَتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ. وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ, أَوْ زِنًا, أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ , اعْتَدَّتْ لِثَانٍ.
وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ () عَلَى مَيِّتٍ غَيْرَ زَوْجٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَيَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ مَيِّتٍ, وَيُبَاحُ لِبَائِنٍ.
وَهُوَ تَرْكُ زِينَةٍ وَطِيبٍ وَكُلِّ مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا.
وَيَحْرُمُ -بِلَا حَاجَةٍ- تَحَوُّلُهَا مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ () وَلَهَا الخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا نَهَارًا.
وَمِنْ مَلَكَ أَمَةً يُوطَءُ مِثْلُهَا مِنْ أَيِّ شَخَصٍ كَانَ , حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءٌ وَمُقَدِّمَاتُهُ اسْتِبْرَاءِ حَامِلٍ بِوَضْعٍ, وَمَنْ تَحِيضُ بِحَيْضَةٍ, وَآيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ بِشَهْرٍ.
الرَّضَاعِ
وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ () عَلَى رَضِيعٍ وَفَرْعِهِ وَإِنْ نَزَلَ فَقَطْ.
وَلَا حُرْمَةَ إِلَّا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ فِي الحَوْلَيْنِ , وَتَثْبُتُ بِسَعُوطٍ , وَوَجُورٍ () وَلَبَنِ مَيِّتَةٍ وَمَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ , وَمَشُوبٍ.
وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بَنْتُهَا كَأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ وَرَبِيبَتِهِ إِذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ.
وَكُلُّ رَجُلٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتَهُ كَأَخِيهِ وَأَبِيهِ وَرَبِيبِهِ إِذَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً حُرْمَتُهَا عَلَيْهِ. وَمَنْ قَالَ: إِنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ بَطَلَ نِكَاحُهُ.
¥