تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَلَا مَهْرَ قَبْلَ دُخُولٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ, وَيَجِبُ نِصْفُهُ إِنْ كَذَّبَتْهُ , وَكُلُّهُ بَعْدَ دُخُولٍ مُطْلَقًا () وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ () وَكَذَّبَهَا فَهِيَ زَوْجَتُهُ حَكُمًا.

وَمَنْ شَكَّ فِي رَضَاعٍ أَوْ عَدِدِهِ بَنَى عَلَى اليَقِينِ.

وَيَثْبُتُ بِإِخْبَارِ مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ وَبِشَهَادَةِ عَدْلٍ مُطْلَقًا ().

بَاب اَلنَّفَقَاتِ ()

وَعَلَى زَوْجٍ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى بِالْمَعْرُوفِ , فَيُفْرَضُ لِمُوسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ عِنْدَ تَنَازُعٍ مِنْ أَرْفَعِ خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ () عَادَةَ اَلْمُوسِرِينَ وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا وَيَنَامُ عَلَيْهِ.

وَلِفَقِيرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ كِفَايَتُهَا مِنْ أَدْنَى خُبْزِ اَلْبَلَدِ وَأُدْمِهِ وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا وَيَنَامُ وَيَجْلِسُ عَلَيْهِ. وَلِمُتَوَسِّطَةٍ مَعَ مُتَوَسِّطٍ , وَمُوسِرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ وَعَكْسِهَا مَا بَيْنَ ذَلِكَ , لَا القِيمَةُ إِلَّا بِرِضَاهُمَا , وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا () لَا دَوَاءَ , وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ , وَثَمَنُ طِيبٍ.

وَتَجِبُ لِرَجْعِيَّةٍ وَبَائِنٍ حَامِلٍ , لَا لِمُتَوَفَّى عَنْهَا ().

وَمَنْ حُبِسَتْ أَوْ نَشَزَتْ () أَوْ صَامَتْ نَفْلًا, أَوْ لِكَفَّارَةٍ , أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ , أَوْ حَجَّتْ نَفْلًا بِلَا إِذْنِهِ أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ, سَقَطَتْ.

وَلَهَا الكِسْوَةُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فِي أَوَّلِهِ.

وَإِنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهِ فِي غَيْبَتِهِ فَبَانَ مَيِّتًا رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ ().

وَمَنْ تَسْلَمَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا, أَوْ بَذَلَتْهُ هِيَ أَوْ وَلِيِّهَا , وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا وَلَوْ مَعَ صِغَرِهِ وَمَرَضِهِ وعِنَّتِهِ وَجَبِهِ ().

وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا قَبْلَ دُخُولٍ لَقَبْضِ مَهْرٍ حَالٍّ () وَلَهَا النَّفَقَةُ.

وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ مُعْسِرٍ أَوْ بَعْضِهَا إِلَّا بِمَا فِي ذِمَّتِهِ أَوْ غَابَ وَتَعَذَّرَتْ بِاسْتِدَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ () وَتَرْجِعُ بِمَا اسْتَدَانَتْهُ لَهَا أَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ مُطْلَقًا.

وَإِنْ عَجَزَ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ, أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ , وَحَرُمَ تَحْمِيلُهَا مُشِقًّا () وَلَعْنُهَا وَحَلْبُهَا مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا , وَضَرْبُ وَجْهٍ وَوَسْمٍ فِيهِ, وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ.

اَلْحَضَانَةُ

وَتَجِبُ اَلْحَضَانَةُ () لِحِفْظِ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ.

وَالْأَحَقُّ بِهَا أُمٌ , ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا اَلْقُرْبَى فَالْقُرْبَى, ثُمَّ أَبٌ, ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ () ثُمَّ جَدٌّ , ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ , ثُمَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ , ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ , ثُمَّ خَالَةٌ , ثُمَّ عَمَّةٌ , ثُمَّ بِنْتُ أَخٍ , وَأُخْتٍ , ثُمَّ بِنْتُ عَمٍّ وَعَمَّةٍ ثُمَّ بِنْتُ عَمِّ أَبٍ وَعَمَّتِهِ عَلَى مَا فُصِّلَ , ثُمَّ لِبَاقِي اَلْعَصَبَةِ اَلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ , وَشُرِطَ كَوْنُهُ مَحْرَمًا لِأُنْثَى () ثُمَّ لِذِي رَحِمٍ ثُمَّ لِحَاكِمٍ.

وَلَا تَثْبُتُ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ , وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ, وَلَا لِفَاسِقٍ وَلَا لِمُزَوِّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ مِنْ حِينِ عَقْدٍ.

وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَقْلَهُ إِلَى بَلَدٍ آمَنٍ, وَطُرُقُهُ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَأَكْثِرْ لِيَسْكُنَهُ فَأَبٌ أَحَقٌّ, أَوْ إِلَى قَرِيبٍ لِلسُّكْنَى فَأُمٌّ , وَلِحَاجَةٍ مَعَ بُعْدٍ أَوْ لَا فَمُقِيمٌ.

وَإِذَا بَلَغَ صَبِيٌّ سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلاً خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ.

وَلَا يُقَرُّ مَحْضُونٌ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُهُ.

وَتَكُونُ بِنْتُ سَبْعٍ عِنْدَ أَبٍ, أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إِلَى زِفَافٍ ().

كِتَابُ اَلْجِنَايَاتِ ()

اَلْقَتْلُ: عَمْدٌ, وَشِبْهُ عَمْدٍ, وَخَطَأٌ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير