تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فَالْعَمْدُ يَخْتَصُّ اَلْقَوَدُ بِهِ , وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ يَعْلَمُهُ آدَمِيًّا مَعْصُومًا , فَيَقْتُلُهُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى اَلظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ كَجُرْحِهِ بِمَا لَهُ نُفُوذٌ فِي اَلْبَدَنِ وَضَرْبِهِ بِحَجَرٍ كَبِيرٍ.

وَشِبْهُ اَلْعَمْدِ أَنْ يَقْصِدَ جِنَايَةً لَا تَقْتُلُ غَالِبًا, وَلَمْ يَجْرَحْهُ بِهَا كَضَرْبٍ بِسَوْطٍ أَوْ عَصَا.

وَالْخَطَأُ أَنْ يَفْعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ كَرَمْي صَيْدٍ وَنَحْوِهِ فَيُصِيبُ آدَمِيًّا. وَعَمْدُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ خَطَأٌ, وَيُقْتَلُ عَدَدٌ بِوَاحِدٍ, وَمَعَ عَفْوٍ يَجِبُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.

اَلْقِصَاصُ

وَلِلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ

تَكْلِيفُ قَاتِلٍ, وَعِصْمَةُ مَقْتُولٍ, وَمُكَافَأَتُهُ لِقَاتِلٍ بِدَيْنٍ وَحُرِّيَّةٍ, وَعَدَمُ اَلْوِلَادَةِ ().

وَلِاسْتِيفَائِهِ ثَلَاثَةٌ.

تَكْلِيفُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ, وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ , وَأَنْ يُؤْمَنَ فِي اِسْتِيفَائِهِ تَعَدِّيِهِ إِلَى غَيْرِ جَانٍ.

وَيُحْبَسُ لِقُدُومِ غَائِبٍ وَبُلُوغٍ وَإِفَاقَةٍ.

وَيَجِبُ اِسْتِيفَاؤُهُ بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ, أَوْ نَائِبِهِ, وَبِآلَة مَاضِيَةٍ, وَفِي اَلنَّفْسِ بِضَرْبِ اَلْعُنُقِ بِسَيْفٍ.

اَلدِّيَاتُ وَبَيَانُهَا فِي اَلنَّفْسِ وَالْأَعْضَاءِ

وَيَجِبُ بِعَمْدٍ اَلْقَوَدُ أَوْ اَلدِّيَةُ , فَيُخَيَّرُ وَلَيٌّ , وَالْعَفْوُ مَجَّانًا أَفْضَلُ.

وَمَتَى اِخْتَارَ اَلدِّيَةَ أَوْ عَفَا مُطْلَقًا () أَوْ هَلَكَ جَانٍ , تَعَيَّنَتِ الدِّيَةُ.

فِي اَلطَّرَفِ, فَيُؤْخَذُ كُلٌّ مِنْ عَيْنٍ وَأَنْفٍ وَأُذُنٍ وَسِنٍّ وَنَحْوِهِمَا () بِمِثْلِهِ , بِشَرْطِ مُمَاثَلَةٍ , وَأَمْنٍ مِنْ حَيْفٍ () وَاسْتِوَاءٍ فِي صِحَّةٍ وَكَمَالٍ.

اَلثَّانِي: فِي اَلْجُرُوحِ, بِشَرْطِ اِنْتِهَائِهَا إِلَى عَظْمٍ كَمُوضِحَةٍ () وَجُرْحِ عَضُدٍ وَسَاقٍ وَنَحْوِهِمَا.

وَتُضْمَنُ سَرَايَةُ جِنَايَةٍ لَا قَوَدٍ , وَلَا يُقْتَصُّ عَنْ طَرَفٍ وَجُرْحٍ , وَلَا يَطْلُبُ لَهُمَا دِيَةً قَبْلَ اَلْبُرْءِ.

وَدِيَةُ اَلْعَمْدِ عَلَى اَلْجَانِي, وَغَيْرُهَا عَلَى عَاقِلَتِهِ.

وَمَنْ قَيَّدَ حُرًّا مُكَلَّفًا أَوْ غَلَّهُ () أَوْ غَصَبَ صَغِيرًا فَتَلِفَ بِحَيَّةٍ أَوْ صَاعِقَةٍ فَالدِّيَةُ, لَا إِنْ مَاتَ بِمَرَضٍ أَوْ فَجْأَةً.

وَإِنْ أَدَّبَ اِمْرَأَتَهُ بِنُشُوزٍ أَوْ مُعَلِّمٌ صَبِيَّهُ, أَوْ سُلْطَانٌ رَعِيَّتَهِ بِلَا إِسْرَافٍ, فَلَا ضَمَانَ بِتَلَفٍ مِنْ ذَلِكَ.

وَدِيَةُ جَنِينٍ حُرٍّ غُرَّةٌ () مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ قِيمَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ , وَقِنٍّ عُشْرُ

وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي اَلْإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ كَأَنْفٍ, فَفِيهِ دِيَةُ نَفْسِهِ, أَوْ اِثْنَانِ أَوْ أَكْثَرَ فَكَذَلِكَ, وَفِي أَحَدِ ذَلِكَ نِسْبَتُهُ مِنْهَا, وَفِي اَلظُّفُرِ بَعِيرَانِ, وَتَجِبُ كَامِلَةً فِي كُلِّ حَاسَّةٍ () وَكَذَا كَلَامٌ وَعَقْلٌ وَمَنْفَعَةُ أَكْلٍ وَمَشْيٌ وَنِكَاحٌ , وَمِنْ وَطْءِ زَوْجَةٍ يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ فَخَرَقَ مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ وَمَنِيٍّ , أَوْ مَا بَيْنَ اَلسَّبِيلَيْنِ , فَهَدَرٌ () وَإِلَّا فَجَائِفَةٌ () إِنْ اِسْتَمْسَكَ بَوْلٍ, وَإِلَّا فَالدِّيَةُ.

وَفِي كُلٍّ مِنْ شَعْرِ رَأْسٍ وَحَاجِبَيْنِ وَأَهْدَابِ عَيْنَيْنِ وَلِحْيَةٍ اَلدِّيَةُ , وَحَاجِبٍ نِصْفُهَا وَهُدْبٍ رُبْعُهَا , وَشَارِبٍ حُكُومَةٌ, وَمَا عَادَ سَقَطَ مَا فِيهِ.

وَفِي عَيْنِ اَلْأَعْوَرِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ, وَإِنَّ قَلْعَهَا صَحِيحٌ أُقِيدَ بِشَرْطِهِ, وَعَلَيْهِ أَيْضًا نِصْفُ اَلدِّيَةِ.

وَإِنْ قَلَعَ مَا يُمَاثِلُ صَحِيحَتَهُ مِنْ صَحِيحٍ عَمْدًا فِدْيَةٌ كَامِلَةٌ, وَإِلَّا قَطْعٌ () كَغَيْرِهِ.

وَفِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ, وَالْهَاشِمَةِ () عَشْرٌ, وَالْمُنَقِّلَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ, وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ كَالْجَائِفَةِ وَالدَّامِغَةِ, وَفِي اَلْخَارِصَةِ وَالْبَازِلَةِ وَالْبَاضِعَةِ وَالْمُتَلَاحِمَةِ والسِّمْحَاقِ حُكُومَةٌ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير