وَعَاقِلَةُ جَانٍ ذُكُورُ عُصْبَتِهِ نَسَبًا وَوَلَاءً , وَلَا عَقْلَ عَلَى فَقِيرٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ وَمُخَالِفٍ دِينَ جَانٍ.
وَلَا تَحْمِلُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا , وَلَا صُلْحًا وَلَا اِعْتِرَافًا, وَلَا مَا دُونَ ثُلُثِ اَلدِّيَةَ.
وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُحَرَّمَةً غَيْرَ عَمْدٍ, أَوْ شَارَكَ فِيهِ فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ, وَهِيَ كَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا إِطْعَامَ فِيهَا, وَيُكَفِّرُ عَبْدٌ بِالصَّوْمِ.
وَالْقَسَامَةُ () أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ فِي دَعْوَى قَتْلِ مَعْصُومٍ.
وَإِذَا أَتَمَّتْ شُرُوطَهَا بُدِئَ بِأَيْمَانِ ذُكُورِ عُصْبَتِهِ اَلْوَارِثِينَ, فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا كُلٌّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ وَيُجْبَرُ كَسْرٌ , فَإِنْ نَكَلُوا, أَوْ كَانَ اَلْكُلُّ نِسَاءً حَلَّفَهَا مُدَّعًى عَلَيْهِ وَبَرِئَ.
كِتَابُ اَلْحُدُودِ ()
لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مُكَلَّفٍ مُلْتَزِمٍ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ, وَعَلَى إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ إِقَامَتُهَا.
وَيُضْرَبُ رَجُلٌ قَائِمًا بِسَوْطٍ لَا خَلَقٍ وَلَا جَدِيدٍ, وَيَكُونُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَقَمِيصَانِ, وَلَا يُبْدِي ضَارِبٌ إِبْطَهُ.
وَيُسَنُّ تَفْرِيقُهُ عَلَى اَلْأَعْضَاءِ, وَيَجِبُ اِتِّقَاءُ وَجْهٍ وَرَأْسٍ وَفَرْجٍ وَمَقْتَلٍ.
وَاِمْرَأَةٌ كَرَجُلٍ, لَكِنْ تُضْرَبُ جَالِسَةً, وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا, وَتُمْسَكُ يَدَاهَا, وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ, وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ سَقَطَ.
فَيُرْجَمُ زَانٍ مُحْصَنٌ حَتَّى يَمُوتَ, وَغَيْرُهُ يُجْلَدُ مِائَةً وَيُغَرَّبُ () عَامًا, وَرَقِيقٌ خَمْسِينَ, وَلَا يُغَرَّبُ, وَمُبَعَّضٌ بِحِسَابِهِ فِيهِمَا.
وَالْمُحْصَنُ مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ فِي قُبُلِهَا وَلَوْ مَرَّةً.
وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ:
تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِآدَمِيٍّ وَلَوْ دُبُرًا وَانْتِفَاءُ اَلشُّبْهَةِ.
وَالْقَاذِفُ () مُحْصَنًا يُجْلَدُ, حُرٌّ ثَمَانِينَ, وَرَقِيقٌ نِصْفَهَا, وَمُبَعَّضٌ بِحِسَابِهِ.
وَالْمُحْصَنُ هُنَا: اَلْحُرُّ اَلْمُسْلِمُ اَلْعَاقِلُ اَلْعَفِيفُ ().
وَشُرِطَ كَوْنُ مِثْلِهِ يَطَأُ أَوْ يُوطَأُ لَا بُلُوغُهُ.
وَيُعَزَّرُ بِنَحْوِ: يَا كَافِرٌ, يَا مَلْعُونٌ, يَا أَعْوَرُ, يَا أَعْرَجُ.
وَيَجِبُ اَلتَّعْزِيرُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ, وَمَرْجِعُهُ إِلَى اِجْتِهَادِ اَلْإِمَامِ
أَحْكَامُ اَلسُّكْرِ
وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ يَحْرُمُ مُطْلَقًا () إِلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غُصَّ بِهَا مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ, وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ بَوْلٍ.
فَإِذَا شَرِبَهُ أَوْ اِحْتَقَنَ بِهِ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ مُخْتَارًا عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ حُدَّ حُرٌّ ثَمَانِينَ وَقِنٌّ نِصْفَهَا.
وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً كَقَذْفٍ أَوْ شَهَادَةِ عِدْلَيْنِ.
وَحَرُمَ عَصِيرٌ وَنَحْوُهُ إِذَا غَلَا أَوْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ().
اَلسَّرِقَةُ
وَيُقْطَعُ اَلسَّارِقُ بِثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ
اَلسَّرِقَةُ, وَهِيَ أَخْذُ مَالِ مَعْصُومٍ خُفْيَةً, وَكَوْنُ سَارِقٍ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِمَسْرُوقٍ وَتَحْرِيمِهِ, وَكَوْنُ مَسْرُوقٍ مَالًا مُحْتَرَمًا, وَكَوْنُهُ نِصَابًا وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً أَوْ رُبْعِ مِثْقَالٍ ذَهَبًا أَوْ مَا قِيمَتُهُ أَحَدُهُمَا, وَإِخْرَاجُهُ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ, وَحِرْزُ كُلِّ مَالٍ مَا حُفِظَ بِهِ عَادَةً, وَانْتِفَاءُ اَلشُّبْهَةِ () وَثُبُوتُهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ يَصِفَانِهَا أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ مَعَ وَصْفٍ وَدَوَامٍ عَلَيْهِ, وَمُطَالَبَةُ مَسْرُوقٍ مِنْهُ, أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ.
فَإِذَا وَجَبَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ كَفِّهِ وَحُسِمَتْ () فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلِ كَعْبِهِ وَحُسِمَتْ, فَإِنْ عَادَ حُبِسَ حَتَّى يَتُوبَ.
¥