كَوْنُ صَائِدٍ مِنْ أَهْلِ ذَكَاةٍ, وَالْآلَةُ, وَهِيَ آلَةُ ذَكَاةٍ, أَوْ جَارِحٌ مُعَلَّمٌ () وَهُوَ أَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ, ويَنْزَجِزَ إِذَا زُجِرَ, وَإِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ, وَإِرْسَالُهَا قَاصِدًا, فَلَوِ اسْتَرْسَلَ جَارِحٌ بِنَفْسِهِ فَقَتَلَ صَيْدًا لَمْ يَحِلَّ وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ رَمْيٍ أَوْ إِرْسَالِ () وَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ, وَسُنَّ تَكْبِيرٌ مَعَهَا.
وَمَنْ أَعْتَقَ صَيْدًا, أَوْ أَرْسَلَ بَعِيرًا أَوْ غَيْرَهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ ().
بَابُ الْأَيْمَانِ ()
تَحْرُمُ بِغَيْرِ اللَّهِ, أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ, أَوْ اَلْقُرْآنِ, فَمَنْ حَلَفَ وَحَنِثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
وَلِوُجُوبِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:
قَصْدُ عَقْدِ الْيَمِينِ, وَكَوْنُهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ, فَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَاضٍ كَاذِبًا عَالِمًا بِهِ وَهِيَ اَلْغَمُوسُ () وَلَا ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ, وَلَا عَلَى فِعْلِ مُسْتَحِيلٍ () وَكَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَارًا, وَحِنْثِهِ بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ, أَوْ تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ غَيْرَ مُكْرَهٍ أَوْ جَاهِلٍ أَوْ نَاسٍ.
وَيُسَنُّ حِنْثٌ وَيُكْرَهُ بِرٌّ إِذَا كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ, وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
وَيَجِبُ إِنْ كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ, أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ, وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ ().
فَصْلٌ وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ
وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ أَوْ حَلَالاً غَيْرَ زَوْجَةٍ () لَمْ يَحْرُمْ, وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ.
وَتَجِبُ فَوْرًا بِحِنْثٍ, وَيُخَيَّرُ فِيهَا بَيْنَ إِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ () أَوْ كِسْوَتِهِمْ كُسْوَةً تَصِحُّ بِهَا صَلَاةُ فَرْضٍ, أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, فَإِنْ عَجَزَ () كَفِطْرَةٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ.
وَمَبْنَى يَمِينٍ عَلَى الْعُرْفِ, وَيُرْجَعُ فِيهَا إِلَى نِيَّةِ حَالَفٍ لَيْسَ ظَالِمًا -إِنْ اِحْتَمَلَهَا لَفْظُهُ- كَنِيَّتِهِ بِبِنَاءٍ وَسَقْفٍ اَلسَّمَاءَ.
النَّذْرُ مَكْرُوهٌ وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ () ()
وَالْمُنْعَقِدُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ:
الْمُطْلَقُ: كَ: لِلَّهِ عَلِيَّ نُذُرٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَلَا نِيَّةَ, فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ.
الثَّانِي: نَذَرُ لِجَاجٍ وَغَضَبٍ, وَهُوَ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ الْمَنْعَ مِنْهُ أَوْ الْحَمْلَ عَلَيْهِ, كإنْ كَلَّمَتُكَ فَعَلِيَّ كَذَا, فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ.
اَلثَّالِثُ: نَذْرُ مُبَاحٍ, كَلِلَّهِ عَلِيَّ أَنْ أَلْبِسُ ثَوْبِي, فَيُخَيَّرُ أَيْضًا.
اَلرَّابِعُ: نَذْرُ مَكْرُوهٍ كَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ فَالتَّكْفِيرُ أَوْلَى.
اَلْخَامِسُ: نَذَرُ مَعْصِيَةٍ, كَشُرْبِ خَمْرٍ, فَيَحْرُمُ اَلْوَفَاءُ وَيَجِبُ التَّكْفِيرُ.
اَلسَّادِسُ: نَذَرُ تَبَرُّرٍ, كَصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَاعْتِكَافٍ بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ مُطْلَقًا, أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ, كَإنْ شَفَا اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلِيَّ كَذَا فَيَلْزَمُ اَلْوَفَاءُ بِهِ.
وَمَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ أَجْزَهُ ثُلُثُهُ, أَوْ صَوْمَ شَهْرٍ وَنَحْوَهُ: لَزِمَهُ التَّتَابُعُ, لَا إِنْ نَذَرَ أَيَّامًا مَعْدُودَةً.
وَسُنَّ اَلْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ, وَحَرُمَ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ. ().
كِتَابُ الْقَضَاءِ
وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْإِمَامَةِ, فَيُنْصِبُ الْإِمَامُ بِكُلِّ إِقْلِيمٍ () قَاضِيًا, وَيَخْتَارُ أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُ عِلْمًا وَوَرَعًا, وَيَأْمُرُهُ بِالتَّقْوَى وَتَحَرِّي الْعَدْلِ, وَتُفِيدُ وِلَايَةُ حَكَمٍ عَامَّةً فَصْلَ الْحُكُومَةِ, وَأَخْذَ الْحَقِّ وَدَفَعَهُ إِلَى رَبِّهِ, وَالنَّظَرَ فِي مَالِ يَتِيمٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ وَغَائِبٍ وَوَقْفِ عَمَلِهِ () لِيُجْرِيَ عَلَى شَرْطِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَهُ عُمُومَ اَلنَّظَرِ فِي عُمُومِ اَلْعَمَلِ, وَخَاصًّا فِي أَحَدِهِمَا أَوْ فِيهِمَا.
¥