وَشُرِطَ كَوْنُ قَاضٍ بَالِغًا, عَاقِلًا, ذَكَرًا, حُرًّا, مُسْلِمًا, عَدْلًا, سَمِيعًا, بَصِيرًا, مُتَكَلِّمًا, مُجْتَهِدًا وَلَوْ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ ()
وَحَرُمَ الْقَضَاءُ وَهُوَ غَضْبَانُ كَثِيرًا , أَوْ حَاقِنٌ () أَوْ فِي شِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ, أَوْ هَمٍّ, أَوْ مَلَلٍ, أَوْ كَسَلٍ, أَوْ نُعَاسٍ, أَوْ بَرْدٍ مُؤْلِمٍ, أَوْ حَرٌٍ مُزْعِجِ, وَقَبُولُ رِشْوَةٍ وَهَدِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ مَنْ كَانَ يُهَادِيه قَبْلَ وِلَايَتِهِ وَلَا حُكُومَةَ لَهُ.
وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ عَلَى عَدُوِّهِ, وَلَا لِنَفْسِهِ, وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ.
وَمَنْ اِسْتَعْدَاهُ عَلَى خَصْمٍ فِي اَلْبَلَدِ بِمَا تَتْبَعُهُ اَلْهِمَّةُ لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ () إِلَّا غَيْرَ بَرْزَةٍ فَتُوَكِّلُ, كَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ, وَإِنْ وَجَبَ يَمِينٌ أَرْسَلَ مَنْ يُحَلِّفُهُمَا.
شَرْطُ كَوْنِ مُدَّعٍ جَائِزَ اَلتَّصَرُّفِ
وَشُرِطَ كَوْنُ مُدَّعٍ وَمُنْكِرٍ جَائِزَيْ اَلتَّصَرُّفِ, وَتَحْرِيرُ اَلدَّعْوَى, وَعِلْمُ مُدَّعًى بِهِ إِلَّا فِيمَا نُصَحِّحُهُ مَجْهُولًا كَوَصِيَّةٍ.
فَإِنِ ادَّعَى عَقْدًا ذَكَرَ شُرُوطَهُ, أَوْ وَارِثًا ذَكَرَ سَبَبَهُ, أَوْ مُحَلًّا بِأَحَدِ اَلنَّقْدَيْنِ قَوَّمَهُ بِالْآخَرِ, أَوْ بِهِمَا فَبِأَيّهِمَا شَاءَ.
وَإِذَا حَرَّرَهَا, فَإِنْ أَقَرَّ اَلْخَصْمُ حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ, وَإِنْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ () فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ, فَإِنْ نَكَلَ () حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ.
وَيُسْتَحْلَفُ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ سِوَى نِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَنَسَبٍ وَنَحْوِهَا لَا فِي حَقِّ اَللَّهِ كَحَدٍّ وَعُبَادَةٍ.
وَالْيَمِينُ اَلْمَشْرُوعَةُ بِاَللَّهِ وَحْدَهُ أَوْ بِصِفَتِهِ.
وَيُحْكَمُ بِالْبَيِّنَةِ بَعْدَ اَلتَّحْلِيفِ, وَشُرِطَ فِي بُنَيَّةٍ عَدَالَةٌ ظَاهِرًا, وَفِي غَيْرِ [عَقَدِ] () نِكَاحٍ بَاطِنًا أَيْضًا, وَفِي مُزَكٍّ مَعْرِفَةُ جَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ ()
اَلْقِسْمَةُ نَوْعَانِ
وَالْقِسْمَةُ نَوْعَانِ:
قِسْمَةُ تَرَاضٍ: وَهِيَ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ إِلَّا بِضَرَرٍ أَوْ رَدِّ عِوَضٍ كَحَمَّامٍ وَدُورٍ صِغَارٍ.
وَشُرِطَ لَهَا رِضَا كُلِّ اَلشُّرَكَاءِ وَحُكْمُهَا كَبَيْعٍ, وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا, وَفِي شَرِكَةِ نَحْوِ عَبْدٍ وَسَيْفٍ وَفَرَسٍ إِلَى بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أُجْبِرَ, فَإِنْ أَبَى بِيعَ أَوْ أُوجِرَ عَلَيْهِمَا, وَقُسِمَ ثَمَنٌ أَوْ أُجْرَةٌ.
اَلثَّانِي: قِسْمَةُ إِجْبَارٍ: وَهِيَ مَا لَا ضَرَرَ فِيهَا وَلَا رَدَّ عَوَضٍ كَمُكَيَّلٍ وَمَوْزُونٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَدُورٍ كِبَارٍ, فَيُجْبَرُ شَرِيكٌ أَوْ وَلِيُّهُ عَلَيْهَا.
وَيَقْسِمُ حَاكِمٌ عَلَى غَائِبٍ بِطَلَبِ شَرِيكٍ أَوْ وَلِيِّهِ, وَهَذِهِ إِفْرَازٌ ()
وَشُرِطَ كَوْنُ قَاسِمٍ مُسْلِمًا, عَدْلًا, عَارِفًا بِالْقِسْمَةِ مَا لَمْ يَرْضَوْا بِغَيْرِهِ, وَيَكْفِي وَاحِدٌ وَمَعَ تَقْوِيمٍ اثْنَانِ.
وَتُعَدَّلُ اَلسِّهَامُ بِالْأَجْزَاءِ إِنْ تَسَاوَتْ, وَإِلَّا بِالْقِيمَةِ أَوْ اَلرَّدِّ إِنِ اِقْتَضَتْهُ, ثُمَّ يُقْرَعُ وَتَلْزَمُ اَلْقِسْمَةُ بِهَا, وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ صَحَّتْ وَلَزِمَتْ بِرِضَاهُمَا وَتَفَرُّقِهِمَا.
كِتَابُ اَلشَّهَادَاتِ
تَحَمُّلُهَا فِي غَيْرِ حَقِّ اَللَّهِ فَرْضُ كَافِيَةٍ, وَأَدَاؤُهَا فَرْضُ عَيْنٍ مَعَ اَلْقُدْرَةِ, بِلَا ضَرَرٍ ().
وَحَرُمَ أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ عَلَيْهَا, لَا أُجْرَةُ مَرْكُوبٍ لمُتَأذٍ بِمَشْيٍ, وَأَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ بِرُؤْيَةٍ, أَوْ سَمَاعٍ, أَوْ اِسْتِفَاضَةٍ عَنْ عَدَدٍ يَقَعُ بِهِ اَلْعِلْمُ فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ غَالِبًا بِغَيْرِهَا, كَنَسَبٍ, وَمَوْتٍ, وَنِكَاحٍ, وَطَلَاقٍ, وَوَقْفٍ, وَمَصْرِفِهِ.
وَاعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِ مَشُهُودٍ بِهِ () وَيَجِبُ إِشْهَادٌ فِي نِكَاحٍ وَيُسَنُّ فِي غَيْرِهِ.
¥