وقال آخرون بل هو صحيح وهذا هو الصواب أنه صحيح كما صححه الأئمة ومنهم ابن خزيمة رحمه الله ومنهم ابن حبان ومنهم الحاكم وآخرون
والحديث صحيح لا بأس به ولا تعارض بينه وبين الأحاديث السابقة فالأحاديث السابقة أحاديث منطوقة حكمها منطوق صريح (أن الماء طهور لا ينجسه شيء)
وهذا الحديث يدل على أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث أي لم يؤثر فيه الخبث لكثرته يعني غالباً
وفي (لم ينجس) تفتح الجيم من باب (نجِس) وتضم من باب (نجُس) لغتان معروفتان أي لم يكن نجساً
وهذا وصف اغلبي.
أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن الماء الكثير في الغالب لا تؤثر فيه النجاسة العارضة العادية القليلة وإنما تؤثر في المياه القليلة ولهذا أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب كما سيأتي. لأنه ماء قليل غالبا في الإناء وريق الكلب له تأثير من أثر الولوغ فكانت الحكمة تقتضي إراقته لأنه في الغالب يتأثر بولوغ الكلب في طعمه وما يتعلق بمنفعته. فإذا كان الماء قليلا تأثر وأريق وإن لم يبن فيه تغير الطعم واللون والريح
وإذا كان كثيرا لم يتأثر في الغالب بل يكون له حكم الطهارة هذا هو الأغلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)
مفهومه أنه إذا كان أقل يحمل وينجس لكن يعارض المفهوم حديث أبي سعيد المتقدم أن الماء طهور لا ينجسه شئ.
والقاعدة عند أهل العلم: أن المنطوق مقدم على المفهوم لأن المفهوم له معاني قد يراد وقد لا يراد. فوجب أن يقدم عليه المنطوق ولكن مادون القلتين يستفاد من حديث القلتين أنه يحتاج إلى عناية و نظر وتأمل وأن لا يتساهل فيه لأنه مظنة التأثر بالنجاسة فينبغي فيه أن يلاحظ فإن ظهرت فيه النجاسة بتغير طعمه أو لونه أو ريحه ترك.أو كان ذلك التغير في القليل فإنه مظنة التأثر فإنه يراق كما حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم.
وإذا كان لا يتأثر لكثرته أو لعدم ظهور أثر النجاسة فيه وإن كان قليلا فإنه طهور وعلى هذا القول جمع من أهل العلم وهو قول أهل المدينة ومنهم مالك رحمه الله. وبعض من السلف والخلف وهو اختيار أبي العباس بن تيميه رحمه الله وابن القيم وجماعة وهو الأرجح من حيث الدليل لأن المفاهيم لا تعارض المنطوقات الصريحة ولأن المفهوم محتمل والحكم الصريح لا يحتمل فوجب الأخذ بالصريح ولأنه اجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير بالنجاسة بطعم أو لون أو ريح نجس وبقى ما عدا الإناء تحت النظر والتأمل، فإن ظهر فيه تغير أو ما يدل على التغير ويخشى منه الشرّ والضرر لقلته يكون كالمتغير كما في إراقة الماء إذا ولغ فيه الكلب ومالا فلا.
فالحاصل أن مادون القلتين محل نظر وعناية فإن ظهر فيه التغير ترك فالأصل (أن الماء طهور لا ينجسه شئ).
وهذا هو الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الشأن والقلة بالضم ما يطيق الرجل المعتدل الخلقة من القرب المعروفة من قلال هجر قيل إنها تَسَع أربع قرب غير كبيرة عادية من قلال الحجاز وشيء فجعلت خمس قرب على سبيل الاحتياط في تقدير جماعة من أهل العلم. فإذا كانت بهذه المثابة وصل الماء قلتين فهو محل لدفع النجاسة عن نفسه وعدم التأثر غالبا وإذا كان أقل من ذلك فهو في الغالب يتأثر بل يعتنى به ويلاحظ حتى لا يستعمل النجاسة.
الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) أخرجه مسلم وللبخاري (لايبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لايجري، ثم يغتسل فيه) ولمسلم (منه) ولأبي داود (ولايغتسل فيه من الجنابة)
هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل في الماء الدائم أو يبول فيه وهو جنب
ليس له أن يغتسل وهو في جنب، وليس له أن يبول فيه، لأن الماء الدائم ضعيف لا يدفع عن نفسه فإذا بيل فيه واغتسل فيه من الجنابة قذره على الناس فربما تكاثرت هذه الأشياء حتى لا تغيره وتؤثر فيه
فسد الباب عليه الصلاة والسلام ومنع من استعمال هذا الشيء حفظا للماء ورفقا بالناس لأنهم في حاجة دائما إلى الماء كالغدران في البراري فالناس بحاجة إليها يشربون ويغتسلون ويسقون بهائمهم فالبول فيها والاغتسال فيها يقذره على الناس
¥