أما غير الجنب فقد يغتسل للتبرد فلا يؤثر في الغالب لأنه ليس به شئ بخلاف الجنب فقد يكون متلطخا بأشياء من آثار الجنابة وإن كان المني طاهرا ولكنه قذر فيؤدي ذلك إلى تقذير المياه وربما أفضى إلى تنجيسها ولهذا خص الجنب بالنهي
أما غير الجنب فقد يحتاج إلى هذا وقد لا يحتاج إليه حالة الجنب لازمه وغيرالجنب قد يحتاج إليه من باب التبرد أو النظافة فليس هناك مايو جب الغسل فأمره أوسع
وإذا نهى عن كل واحد منهما فالجمع بينهما أولى فإذا نهى عن البول في الماء الدائم أو الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب فالجمع بينهما بأن يبول ويغتسل هذا أشد في النهى.
* ثم الصواب أن هذا النهى للتحريم وأما قول من قال بالكراهة فلا وجه له لأن الأصل في النهي التحريم قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه) وهكذا من قال بالتفصيل إن كان كثيرا فهو للكراهه وإن كان قليلا فهو للتحريم فليس له وجه واضح ثم هو يسهل على الناس التساهل في هذه الأمور والواجب سد الأبواب التي سدها الرسول صلى الله عليه وسلم. و حمى ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مقاصدها ظاهرة ومصالحها ظاهرة فيجب أن يكون النهيُ على ظاهره في الماء مطلقا ولو كان كثيرا ما دام الماء دائما. أما الأنهار الجارية فأمرها واسع، الماء الجاري في الأنهار الجارية فأمرها أسهل فلا حرج في الغسل فيها ولا البول فيها لأنه صلى الله عليه وسلم قال (الدائم الذي لا يجري) فمفهومه: أن الجاري بخلاف ذلك
(ثم يغتسل) ورد فيه وجهان: بالرفع وهو ظاهر وروي بالنصب (ثم يغتسلَ) بنصبه بأن محذوفه كما قد ينصب بعد الواو و (أو) في مواضع وإن كان الشرط هنا ليس بتام وهو أن ينصب بعد الواو أو بعد (أو) لكن جاء النصب في الرواية على هذا المعنى والمشهور في الرواية الرفع
(ثم يغتسلُ فيه) ويجوز النصب بالعطف على لا يبولن
(لا يبولن ..... ثم لا يغتسل) أيضا لا هذا ولا هذا كونه يبول ثم يغتسل فيجمع بين السيئتين كونه يبول ويغتسل وهو جنب ولهذا صرح في رواية أبي داوود بما هو واضح ((ولا يغتسل فيه من الجنابة)) فصرح فيه بالأمرين وأنهما منهيان لا مجرد الجمع بل هذا وهذا والمعنى واضح في ذلك في النهي عن كل واحد منهما مفردا وعن الجمع بينهما من باب أولى
والسر في ذلك والله أعلم كما تقدم أنه وسيلة إلى التنجيس و التقذير فمنع
أما حكم الماء فالصواب أنه لا ينجس إلا إذا تغير كما تقدم إذا تغير بنجاسة إذا بال فيه أو اغتسل فيه فالماء باق على طهوريته مالم يتغير بنجاسة هذا هو الأصل ((إن الماء طهور لا ينجسه شئ))
فلا يلزم من النهي تنجيس الماء وهكذا إذا أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا إذا قام من النوم فنهى عن هذا لا يجوز له حتى يغسلها ثلاثا لكن لو أدخل يده في الماء لا ينجس الماء ولا يفسد فالماء على طهوريته أخذا بالأصل (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) ولكنه أساء حين ادخل يده في الإناء فعليه التوبة والاستغفار.
والصواب أنه ممنوع عن إدخال يديه في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاثا ولا سيما نوم الليل فهو أشد ولكن لو فعل فلا ينجس الماء بل هو باق على طهور يته هذا هو الصواب لأن عندنا أصلا وهو أصل عظيم يجب أن نأخذ به ويجب أن يبقى معنا دائما ((إن الماء طهور لا ينجسه شئ))
سؤال / ..... حتى ولو كان جنبا؟
ج / ولو كان جنبا لا يفسد الماء
...
الحديث التاسع: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا) أخرجه أبو داوود والنسائي وإسناده صحيح
ش / قد تكلم فيه بعضهم فأخطأ والصواب كما قال المؤلف إسناده جيد وكون الصحابي مبهما لا يضر لأن الصحابة كلهم عدو ل رضي الله عنهم وأرضاهم
فلا يضر كون الصحابي مبهما ما دام عرف أنه صحابي وفي رواية أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة يدل على تثبت الراوي ومعرفته له معرفة تامة
¥