تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الحفاظ كأبي حاتم الرازي وابوزرعة الرازي و الدارقطني رحمهم الله قالوا إن المحفوظ هو الوقف وأن ابن عمر رضي الله عنهما ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما مقاله هو من نفسه وهذا هو الصواب أنه موقوف لا مرفوع. ولكن عبد الرحمن بن زيد لقلة حفظه رفعه فغلط.

* وهذا الموقوف في حكم المرفوع لأن قول الصحابي ((أحل لنا كذا حرم علينا كذا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا)) حكمه حكم الرفع على الصحيح عن أهل الحديث. حكم الرفع على الصحيح عند أهل الحديث. لأنه ليس هناك محلل ولا محرم إلا الشارع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله عز وجل. فحكمه حكم الرفع.

ومعلوم أن الميتة حرام والدم حرام فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ــ أن معناه الرفع أن الميتة استثنى منها والجراد السمك فليسا محرمين

الميتات محرمات بنص القرآن الكريم إلا أنه يستثني من ذلك ميته الجراد وميتة الحوت

وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه (هو الطهور ماؤه والحل ميتته)

ولقوله سبحانه وتعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة} فإن طعامه ما يكون على ظاهره وما يوجد من الحيوانات هو طعامه وما يصاد منه فالله أباح لعباده هذا رحمة منه سبحانه وتعالى وإحساناً ورزقاً للعباد لهذا المخلوق العظيم.

وقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر وغيره .. قصة ((العنبر)) التي أخرجها الله للسرية التي كانت على ساحل البحر الأحمر (وهي سرية كانت فيها مائة مقاتل) كان القائد فيها أبو عبيده وكانوا في أشد الحاجة إلى الطعام قد نفدت أزوادهم فأخرج الله لهم حوتاً عظيماً مثل الجبل فأكلوا منه مدة طويلة شهراً أو قريباً منه حتى سمنوا على إثر ذلك

قالوا: جعل أبو عبيده في قحف عينه اثنا عشر رجلاً لسعة قحف عينه وهو حوت عظيم جداً أخرجه الله لهم وجعله رزقاً لهم وهو ميت فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: وهو رزق ساقه الله لكم هل معكم منه شيء فقدموا له بعض الشيء عليه الصلاة والسلام ليطيب نفسهم ويبين لهم أنه حل

والجراد كذلك لا يذبح فهو حلال حياً وميتاً وليس من شأنه أن يذبح وكانوا يأكلونه في عهد النبي e قال: عبد الرحمن بن عوف غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد

سواءً مات حتف أنفه أو بأسباب كأكياس يجمع فيها أو ما يشبه ذلك مما يسبب موته فهو حلال

وأما الدمان فالكبد والطحال فإنهما دم ولكنه ليست من الدم المسفوح وإنما من الدم الجامد لا يحرم علينا كالدماء التي تكون في العروق بعد الذبح فإنها لا تضر فهذا دم جامد أحله الله لنا في نفس الذبيحة في داخل الذبيحة كأشباه ما يكون في عروقها وفي لحمها لا تحرم علينا

وإنما يحرم الدم المسفوح الذي ساح من البهيمة عند الذبح أما ما بقي في عروقها ولحمها فإنه لا يحرم علينا وهكذا الكبد والطحال وما أشبه ذلك فيها وإن كانا دمين جامدين فيهما حل لنا وهذا من تيسير الله ورحمته وإحسانه جل وعلا

...

الحديث السادس عشر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داءاً و في الآخر دواء) أخرجه البخاري وأبو داود وزاد (وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء))

تقدم أن أبا هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة وأن أشهرها عبد الرحمن بي صخر الدوسي وعاش إلىاخر خلافة معاوية رضي الله عنه فتوفى في عهده سنة 56 وقيل ثمان وخمسين وقيل سبع وخمسين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

((إذا وقع الذباب)) الذباب معروف ((في شراب أحد كم)) وفي رواية أخرى ((طعام أحدكم)) وفي لفظ ((في إناء أحدكم)) رواه البخاري في الطب وفي بدء الخلق

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والنسائي وابن ماجه وفيه ضعف حديث ابن ماجه، وله شاهد عن أنس عند البزار و قال الحافظ رجاله ثقات.

وقد طبع أخيراً رواية البزار وجمعها وتوّلاها الدكتور الأعظمي فيمكن المراجعة فيه.

فالمقصود أن لهذا الحديث شاهدان أحدهما حديث أبي سعيد وهو جيد الإسناد عند احمد والنسائي وابن ماجه.

والثاني من حديث أنس عند البزار وقال الحافظ رجاله ثقات

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير