الحديث التاسع والعشرون: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي)) أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
عمرو بن خارجه الأنصاري ويقال الأسدي.
((على كتِفيْ)) أو ((على كتفَيَّ)) وعند أحمد ((بين كتفيَّ)) وهذا يدل على أن الإبل لعابها طاهر لأن هذا هو الأصل في الأعيان الطهارة والإبل مأكولة اللحم وهي طاهرة في نفسها لعابها وبولها وعرقها كله طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما يؤكل لحمه روثه وبوله كله طاهر ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين استوخموا المدينة أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها و أبوالها. فدل على طهارتها.
ولعاب الدابة المأكول لحمها كالإبل والبقر والغنم والصيود طاهر وهكذا ما كان طاهرا في الحياة وإن كان لا يؤكل لحمه كبني آدم لعابه طاهر ومثل الهرة لعابها طاهر. ولهذا لو شربت من الإناء لا ينجس. وهكذا البغال والحمير على الصحيح لعابها طاهر. وهكذا على الصحيح لعابها طاهر و سؤرها على الصحيح لأنها من الطوافين علينا ....
وحديث عمرو بن خارجة هذا حديث طويل فيه ((أن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وسمعه يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر وسمعه يقول من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)) واختصره المؤلف فساق طرفا منه للدلالة على طهارة لعاب الإبل ونحوها من مأكول اللحم واللعاب ما يسيل من الفم.
انتهى الوجه الأول من الشريط الثاني
ونسأل الله التوفيق للإتمام
الحديث الثلاثون: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول ال صلى الله عليه وسلم له يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه.
هذا الحديث يدل على طهارة المني وأنه ليس بنجس ليس مثل البول و العذرة لا، بل هو أصل الإنسان لأن أصل الإنسان الماء وهو طاهر وليس بنجس ولكنه يغسل من باب النظافة يغسل رطبه ويفرك يابسه وليس غسله لنجاسته ويجوز الصلاة في الثوب بعد غسله وحته منه لهذا الحديث. وجاء عن عائشة و ابن عباس وغيرهما أنهما لما سئلا عن ذلك أمر السائل أن يحُتَّه بعود أو عظم أو نحو ذلك ويصلي
وللناس في هذا خلاف، بعض أهل العلم يرى نجاسة المني
والصواب أنه طاهر لأن ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها نص في هذه المسألة كما جاء في الآثار الأخرى
ولأنه أصل ابن آدم فدل ذلك على أنه ليس بنجس بل هو طاهر ويكفي فركه و حته ولكن غسله بالماء أكمل وأفضل لأمرين أحدهما أنه أنظف.
والثاني: أنه أحوط لمراعاة القول الثاني.
...
الحديث الثالث والثلاثون: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام))
أخرجه أبو داوود والنسائي وصححه الحاكم. وهو حديث جيد لا بأس بإسناده
أبو السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم واسمه إياد وقيل غير ذلك وليس لأبي السمح غير هذا الحديث الواحد.
أخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام))
وجاء عند أحمد بسند جيد عن على رضي الله عنه نحو هذا.
أنه صلى الله عليه وسلم قال)) ينضح بول الغلام الرضيع ويغسل بول الجارية)).
وفي الصحيحين من حديث أم قيس الأسدية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصبي فبال عليه فأتى بماء فرش على محل البول ولم يغسله. وفي رواية: فأتبعه إياه ولم يغسله.
وهذا الذي في الصحيحين مطابق لحديث أبي السمح وحديث علي عند أحمد في المسند وغير هما
والخلاصة أن هذه الأحاديث تدل على أن الصبي حال صغره ولم يتغذ بالطعام بل يتغذى بلبن أمه فإنه يرش بوله إذا بال على الإنسان وينضح بوله بالماء حتى يعمه الماء وليس هناك حاجة إلى عصره ودلكه ونحو ذلك بل يكفي أن يرش بالماء حتى يعمه الماء
أما الجارية وهي البنت فيغسل بولها.
وفي حديث علي عند أحمد بإسناد جيد قال قتادة ـ وهو أحد رواة السند هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا.
وهذا هو الصواب في هذه المسألة.
وهناك قول آخر أنهما يغسلان جميعاً.
وقول ثالث أنهما يرشان جميعا.
والصواب هو التفصيل.
¥