ومن قال إنهما يرشان كإمام أهل الشام الأوزاعي رحمه الله ولعله لم تبلغه السنة، السنة فيها التفصيل وليس لأحد كلام مع السنة إذا جاء نهر الله بطل نهرمعقل إذا جاءت السنة شفت وكفت.
و الصواب التفصيل وهو أنه يرش ينضح بول الغلام إذا لم يأكل الطعام ويغسل من بول الجارية.
وقد اشتهر الآن تغذية الأطفال بالألبان المجمدة المعروفة من ألبان البقر والغنم فهل يرش بوله أم يغسل والحديث إنما جاء فيمن يتغذى بلبن أمه لا بلبن آخر وهذا خرج عن كونه يتغذى بلبن أمه بل يتغذى بألبان أخرى كألبان البقر والغنم
فالأقرب في هذا أنه يغسل كالجارية أخذا بالاحتياط وعملا بظاهر الحديث فإن الحديث فيما يتعلق بالرضيع الذي يتغذى بلبن أمه وهذا ما صار رضيعا الآن صار يطعم من الخارج وهناك نوع آخر قريب من لبن الأم فإذا شبه بلبن الأم في باب الرش فهو وجه جيد بالنظر إلى أنه لم يتغذى بالطعام أو بما يتغذى به الناس الكبار بل يتغدى بنوع خاص يشبه لبن الأم ويقرب منه ويدانيه وهذا له وجه القول بالقياس على لبن الأم وجيه جدا ولكن الاحتياط التفصيل لأنه انفصل عن الأم ولم يكن رضيعا لها فإذا احتاط الإنسان وعمل بالأقرب إلى السلامة فهو حسن
س: .....
ج / إذا تغذى بلبن امرأة أخرى فإنه لا يغسل لأن لبنهما متقارب
س .....
ج / الفرق بينهما أن هذا لبن الأم وهذا لبن حيوان
...
الحديث الرابع والثلاثون وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب ـ ((تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه)). متفق عليه.
ش / وفي لفظ ((ثم تغسله)) وفي رواية النسائي وغيره (تغسله بماء وسدر)
هذا الحديث بمجموع رواياته يدل على أن دم الحيض يغسل ويحك إذا كان له جرمُ وأثر يحك بحجر أو عظم أو ظفر ثم يغسل ثم يصلى فيه بعد ذلك.
فدل على فوائد منها أن دم الحيض نجس كسائر الدماء لأنه يغسل إذا أصاب الدم البدن أو الثوب يغسل ويحك من باب كمال الطهارة يحك بحجر أو ظفر أو بعظم أو ما أشبه ذلك أو بعود يحك بشيء يزيل هذا المتجمع ثم يغسل بعد ذلك بقية أثره ثم يصلى فيه فدل ذلك على نجاسته ووجوب غسله ووجوب إزالته ودل على أن الثوب الذي فيه النجاسة لا يصلى فيه بل يصلى في الثوب الطاهر
...
الحديث الخامس والثلاثون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ قال ((يكفيك الماء ولا يضرك أثره))
أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
ش = هذا الحديث وإن كان ضعيفا لأنه من رواية ابن لهيعة لكن يستشهد به في هذا المقام.
ولقوله جل وعلا ((فاتقوا الله ما استطعتم)) وقوله تعالى ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها))
وعزاه صاحب المنتقى إلى أبي داود وهو حديث له قوته لأن ابن لهيعة ليس بذاك المطروح وإنما ضعف الحديث من سوء حفظه لما احترقت كتبه ساء حفظ فهو يستشهد به.
وحديث أسماء كافٍ في المقام ولكن القاعدة في مثل هذه الأشياء (فاتقوا الله ما استطعتم) يفعل ما استطاع منها فإذا غسله بالصابون أو الأشنان أو السدر وبقى له أثر لم يزل لا يضر إذا بقى له أثر من حمرة أو صفرة بعد الغسل المطلوب لا يضر الأثر
س / ما العلة في التفريق بين بول الجارية وبول الغلام؟!
ج / اختلف العلماء في العلة ومعلوم أن المسلمين عليهم الأخذ بالأحكام مطلقا وإن لم يعرفوا علتها وحكمتها لأنه يعلم أن ربه عليم حكيم. لا يشرع شيئا إلا وله حكمة
((إن ربك حكيم عليم)) ((إن الله كان عليما حكيما))
وعندنا قاعدة وهي أن الشرع كله حكمة منزه عن العبث
ولكن ليس بشرط تحكيم العقول لأننا عبيد مأمورون علينا أن نمتثل وإن لم نعرف الحكمة والسر من هذا الشيء لكن إذا ظهرت الحكمة فهذا خير إلى خير ونور إلى نور وعلم إلى علم. ومن قال أنه لا يعمل إلا إذا علم الحكمة و إلا فلا فهو تابع لهواه وليس بعبد كامل الطاعة وإنما كامل الطاعة من أطاع مولاه وأتبع شريعته وإن خفي عليه سر ذلك الشيء المعين المأمور.
# والعلماء قالوا في ذلك أقوالا
منهم من قال إن العلة أن بول الغلام ينتشر و يشق غسله فيكفي النضح وبول الجارية لا ينتشر بل يكون في محل واحد فلا يشق غسله.
¥