تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال آخرون بل العلة غير هذا وهي أن الغلام يكثر حمله في الغالب ويحب كثيرا أكثر من الأنثى فخفف الله غسل بوله إذا كان صغيرا بالرش لكثرة حمله وتناوله بين الرجال والنساء فكان من الرحمة أن شرع رشه فقط.

وقال آخرون أن العلة أن أصل الذكر من الماء والطين فأخذت أحكامه والأنثى أصلها اللحم والدم لأن حواء خلقت من آدم فكانت بناتها مثلها تغسل أبوالهن والذكر أصله من الطين فلا يغسل بل يكتفي بالرش

# وكل هذه أشياء محتملة أقربها عندي والله أعلم وأقواها هو الأول أن بول الغلام ينتشر هاهنا وهاهنا ولا يبقى في محل

والشارع معروف عنه التيسير والتخفيف فيما تعم به البلوى ولهذا جعل الهر مباح السؤر لأنه من الطوافين علينا وهذه الحشرات الصغيرة التي تقع في الماء لا تضر مثل الذباب وغيره لأن الناس يبتلون بها. وكذلك على الصحيح الحمار والبغل وإن كانت محرمة الأكل فإنه يعفى عن سؤرها وعرقها لأن الناس يركبونها وينتفعون بها وتعم البلوى بها فكلما كانت البلوى به أكثر كانت الرحمة والتوسعة فيه أكثر

والولد تعم البلوى بحمله ويكثر بوله على الناس ولا يقع في محل بل ينتشر ها هنا و ها هنا فكانت الرحمة بالتوسعة في ذلك والتيسير في ذلك

س

ج / كل الدماء نجسة عند أهل العلم قاطبة ولكن دم الحيض أشدها ولكن يعفى عن يسيرها إذا وقع للإنسان جرح أو رعاف أو نحو ذلك لأنه مما تعم به البلوى على القاعدة إذا كان الإنسان في ثوبه شيء يسير لا يضر وينبغي تطهيره من هذه الآثار النجسة لا يترك بل يعفى عن اليسير مما قد تعم به البلوى

س / والدماء المسفوحة؟

ج / هي المرادة الدماء المسفوحة خاصة. أما الدم الذي يبقى في عروق الدابة ونحوها

فلا يحكم بنجاستها بل هي طاهرة مباحة.

س / ما هوحكم الدم اليسير؟:

ج / يعفى عن الدم اليسير مثل الرعاف وأشباهه إن أصاب الثوب شيء يسير يعفى عنه لأنه تعم به البلوى لأن الإنسان لا يسلم من جرح في يده أو بثرة في عينه أو شيء من لثته فهذا الشيء اليسير يعفى عن كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ـ في ذلك.

س / هل يقدر اليسير بقدر؟:

ج / لا. بل هو حسب العرف كل إنسان مسئول عن نفسه ما عدا يسيرا تعم به البلوى فهذا لا يضر.

وهذا كله عند التعمد وأما إذا صلى بثوب فيه نجاسة ما درى عنها إلا بعد الصلاة فالصحيح أنه لا يضره ولو كان كثيرا. كما لو كان ناسيا له أو جاهلا به لكن هذا فيما يتعمد.

واليسير لو تعمد وصلى بها فهذه يعفى عنها.


نسير إلى الآجال في كل لحظة ... وأعمارنا تطوى وهُنّ مراحل
ترحل من الدنيا بزاد من التقى ... فعمرك أيام وهن قلائل
وما هذه الأيام إلا مراحلُ ... يحث بها حادٍ إلى الموت قاصدُ
وأعجب شيء لو تأملت أنها ... منازلُ تطوى والمسافر قاعد
باب الوضوء

كان ينبغي أن يفتتح هذا الباب بحديث ((لا تقبل صلاة بلا طهور ولا صدقة من غلول)) أخرجه مسلم
وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) متفق عليه. فكان من اللائق أن يذكرهما هنا لآن هذين الحديثين من أصح ما ورد في هذا الباب

الحديث السادس والثلاثون: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)) أخرجه مالك و احمد و النسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا

ش / هؤلاء الأئمة معروفون تقدمت ترجمتهم.
الإمام مالك الإمام المعروف إمام أهل السنة في زمانه وكان في المدينة المنورة وهو أحد الأئمة الأربعة المشهورين وكانت سنة وفاته 179 هـ
وأحمد معروف الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة وتلميذ الشافعي كان معروفا بالإمامة ونشر السنة وقمع البدعة كان مولده 164 هـ وكانت وفاته سنة 241 هـ
والنسائي معروف صاحب السنن هو أبو عبد الرحمن عمرو بن شعيب ..
وكانت مولده سنة 215 هـ وكانت وفاته سنة (303) هـ وهو من أعيان القرن الثالث وأدرك شيئا من القرن الرابع وهو آخر الأئمة الستة موتاً.
وأولهم موتا البخاري 256 وآخر هم موتا النسائي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير