تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر)) هذا كله يدل على وجوب الاستنشاق 0

والاستنشاق والمضمضة كلاهما واجب لكن مرة

والثنتان أفضل والكمال ثلاث مرات

وإذا وجب في الصغرى فالكبرى من باب أولى في غسل الجنابة والحيض .. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالكبرى وضوء الصلاة ثم يكمل غسل الجنابة وربما أبقى الرجلين إلى آخر شيء فيكملها تعد ذلك كل هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم.

...

الحديث السادس والأربعون: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء)) أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.

عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة كانت وفاته رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35 هـ شهيدا قتيلا على يد الظلمة رضي الله عنه وأرضاه وأكرم مثواه.

الحديث هذا أعله بعضهم بأحد رواته لأن في حفظه شيء وصححه آخرون كابن خزيمة وجماعة وله شواهد من حديث أنس رضي الله عنه وغيره.

والحق أن أحاديث التخليل يشد بعضها بعضا وتدل على شرعية التخليل وأنه سنة وإن لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعله دائما بل يفعله بعض الأحيان لأنك إذا نظرت في أحاديث الوضوء فوجدتها دالة على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ مرة مرة وأمر الماء على لحيته ولم يخللها فدل ذلك على أن التخليل منه وليس بواجب بل يستحب فعله لأنه صلى الله عليه وسلم فعله تارة وتركه تارة. . .

وإذا فعله الإنسان تارة وتركه تارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أقرب إلى فعل السنة والتأسي الكامل حتى يعلم غيره أنه ليس بواجب.

والنفوس إذا تعودت شيئاً قد تلزمه حتى تجعله كالأمر الواجب فالشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحافظ عليه نحافظ عليه وما فعله تارة وتركه تارة نفعل مثله

وإذا كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه إلى أن يتعلموا ويستفيدوا من فعله وتركه فهكذا الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل وقت بحاجة إلى أن يستفيدوا من فعل العلماء من الفعل والترك.وفي حاجة إلى أن يستشعروا أن هذا شيء لازم , أو مستحب يجوز تركه حتى لا تجعل المستحب واجبا. . . . . . . .!

...

انتهى الشريط الثاني

الحديث السابع والأربعون: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد، فجعل يدلك ذراعيه)) أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.

ش / عبد الله زيد بن عاصم المازني الصحابي الجليل المشهور وهو الذي روى أحاديث الوضوء وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري صاحب الأذان هذا شخص وهذا شخص

قال ((أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد فجعل يَدْلُك ذراعيه)) أخرجه أحمد و صححه ابن خزيمة

هذا يدل على اختصاره واقتصاده في الماء فكان صلى الله عليه وسلم يقتصد في الماء ولا يكثر صب الماء جاء أنه توضأ بالمد وهنا بثلثي المد. فهذا يدل على أنه كان يقتصد في الماء هذا هو المشروع للمسلم في الوضوء أن يقتصد وأن لا يكثر صرف الماء ولو كان على نهر جار بل السنة الاقتصاد في ذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا.

وفيه شرعية العناية بالوضوء بالدلك وهو مسح الشيء والعناية به وإمرار اليد عليه وهذا مستحب وليس بلازم لأن غالب الأحاديث فيها إمرار الماء على الأعضاء بغير دلك. إمرار الماء على الأعضاء هو الإسباغ إذا مرا الماء على الأعضاء هو الإسباغ فإن دلك العضو بأن مسحه بيده ودعكه بيده فهذا مزيد عناية لإزالة ما قد يكون هناك من الأوساخ ولعل هذا يستحب عند دعاء الحاجة إليه فلعله دلك لدعاء الحاجة إليه فإنه وإن كان قليلا فإن الدلك لا ما نع منه إذا دعت الحاجة إليه وسبق لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل بعض الشيء تارة ويدعه أخرى لبيان الجواز والمهم إسباغ الماء وأن لا يكون مسحا وهو إمرار الماء هذا هو الواجب وإذا دلك بعض الأحيان أو دعت الحاجة إلى الدلك فلا بأس بذلك وهذا سنة وليس بواجب بدليل أنه تركه في كثير من الأحيان ـ عليه الصلاة والسلام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير