تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

دلك يدلُك من باب نصر ويحتمل على قاعدة بعض أهل اللغة أنه يجوز فيه الوجهان فإن بعض أئمة اللغة على القاعدة: إذا تجاوزت الأفعال المشهورة بالضم والكسرة مضارعها فما سوى ذلك يكون فيه الضم والكسر يفعِل ويفعُلُ.

ورواها صاحب القاموس وغيره من باب نصر دلك يدلك

...

الحديث الثامن والأربعون: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماءا غير الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ.

هذا يستدل به إن صح سنده على استحباب أخذ ماء للأذنين غير ماء الرأس، والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة مثل حديث عبد الله بن عمرو المتقدم وغيره أنه كان يمسح رأسه بماء واحد مع الأذنين هذا هو المحفوظ في الأحاديث الصحيحة أنه كان يمسحهما بالماء الذي أخذه لرأسه

لكن إن صح حديث البيهقي ـ هذا ـ فيكون من فعله صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يفعله و بعض الأحيان يتركه ولم يتيسر لي مراجعة البيهقي ومن روى هذا الحديث. . . .

لكن ظاهر كلام الحافظ أنه غير محفوظ أخذ ماء للأذنين ولهذا قال بعده: وأصله في مسلم من هذا الوجه بلفظ ((ومسح برأسه بماء غير فضل يديه)) هذا هو المحفوظ

يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه بماء جديد غير الماء الذي بقي في يديه من غسل ذراعيه

وهذا لا شك أنه ثابت في الأحاديث أنه كان يأخذ ماءا جديدا غير الماء الذي أخذه من أجل الذراعين.

هذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة

هذا هو الواجب أما أخذ ماء للأذنين فهو محل نظر.

وكان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يأخذ لأذنيه ماءا جديدا ولا شك في جواز ذلك لا بأس أن يأخذ لهما ماءا جديدا ولا سيما إذا كان الماء الذي في يديه ضعيف استغرقه الرأس ويبست اليدان يأخذ لهما ماءا جديدا أما إذا كانت اليدان رطبتين كفى مسح الأذنين بماء الرأس

أما كون ذلك من السنة في بعض الأحيان وأنه يستحب أن يأخذ ماءا جديدا في بعض الأحيان هذا يحتاج إلى العناية برواية البيهقي وما جاء في معناها فإن ثبتت فإنها الأصل وأن الأذنين تمسحان بماء الرأس هذا هو الأفضل هذا هو المحفوظ المعروف لكن لا مانع من مراجعة رواية البيهقي وما جاء معناها للتثبت في الأمر لان كونه صلى الله عليه وسلم

مسح رأسه بماء مستقل لا يمنع من مسح أذنيه بعض الأحيان بماء جديد إذا ثبت به السند

* وقد سبق لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يخلل لحيته بعض الأحيان ويتركها في بعض الأحيان لبيان السنة وأن التخليل ليس بواجب

وهكذا تخليل أصابع اليدين والرجلين تقدم أنه سنة لأنه لم يكن يخلل في كل الأحاديث وفي ظاهر كثير من الأحاديث أنه يغسل القدمين والذراعين غسلة واحدة من دون ذكر التخليل لبيان الجواز وأن المرة تكفي والثنتان أفضل والثلاث أفضل من ذلك كله

...

الحديث التاسع والأربعون: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)) متفق عليه واللفظ لمسلم.

ش / وفي رواية (غرته وتحجيله فليفعل)

هذا يدل على فضل الوضوء وأن هذه الأمة تأتي يوم القيامة وعلامتها أنها غر محجلة يعني من آثار الوضوء

لأن الله تعالى قد خصها بهذا الأمر العظيم وجعله علامة عليها. وهذا يدل على فضل الوضوء وأن هذه الأمة لها ميزة ولها علامة يوم القيامة وهي أنها تأتى غرا محجلة بسبب وضوئها الذي شرعه الله لها جل وعلا

أما قوله (من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) وفي رواية (وتحجيله فليفعل)

فاختلف الناس في ذلك فقال قوم من أهل الحديث أنه محفوظ وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستحبوا إطالة الغرة والتحجيل 0

* وإطالة الغرة: أن يأخذ بعض الرأس في غسل الوجه

وإطالة التحجيل: أن يأخذ بعض العضدين وبعض الساقين وما زاد من ذلك فهو أفضل وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يمد في غسل ذراعيه إلى الإبطين وفي غسل رجليه إلى الركبة ولا سيما إذا خلا ولا يفعله إذا كان عنده أحد هذا من اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه ويتأول هذه الرواية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير