هذا يدل على أن المسح إنما يكون بعد الوضوء بخلاف الذي يلبسهما على طهارة فإنه لا يمسح وقد تقدم هذا لقوله للمغيرة عند ما أراد خلعهما. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يشترط للمسح أن يكون لبسها على طهارة فإذا لبسهما على طهارة فإنه يمسح عليهما ويصلى فيها فضلا من الله ورحمة منه وتخفيفا وتسهيلا ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة
قوله (إن شاء) لبيان أنه ليس بواجب لو خلع فلا بأس به لكن إذا أبقاهما مدة المسح فلا بأس من باب التيسير والرفق وإن خلعهما وأحب أن يغسل رجليه قبل أن تتم المدة فلا بأس فلو لبسها مثلا الضحى ومسح عليهما الظهر والعصر ثم أحب أن يخلعها العصر فهو مخير إن شاء كمل المدة وإلا خلع
ولهذا قال
(ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة) أي لا يخلعهما مدة المسح (إن شاء) فالأمر بالخيار أما الجنابة فلابد من الخلع وهكذا الحيض والنفاس لا يمسح الخفين ولا في العمامة للجنابة وتقدم هذا في حديث صفوان بن عسال (ولكن من غائط وبول ونوم) يعني من الحدث الأصغر
أما لو تطهرت الحائض والنفساء قبل الحيض وقبل النفاس ولبست خفيها على طهارة ثم حاضت أو ثم نفست ثم طهرت 0
فلا تغتسل والخفان في رجليها. وإن كان هذا لا يقع لأن الحيض يتجاوز المدة في الغالب مدة ثلاث ليال في السفر
والنفاس أكثر وأكثر ولكنه قد يقع هذا في الحيض قد تلبس الخفين على طهارة ثم تحيض لمدة يومين والمدة ثلاث ليال ما تمت
لكن الذي يقع كثيرا الجنابة
ولهذا ذكر الجنابة لأنها هي التي تقع للمسافر وغير المسافر فبين عليه الصلاة والسلام أنه يخلع ولا يمسح من الجنابة
وهذه الأحاديث ليس فيها توقيت ولكنها مطلقه وحديث علي المتقدم وحديث صفوان فيها التقييد والتوقيت
هكذا حديث أبي بكرة الثقفي
...
الحديث السبعون: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليها)) أخرجه الدار قطني وصححه أبن خزيمة.
أبو بكره الثقفي و إسمه نفيع بن مسروح أو بن الحارث. وهو صحابي جليل أسلم عام الطائف، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف نزل من بعض حصون الطائف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رقيقا فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلم وحسن إسلامه وله ذرية وله أولاد صلحاء أخيار علماء
أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن يمسح خفيه ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليله إذا أتطهر ولبس خفيه
/ هذا يبين لك أن المسح مؤقت وأنه بعد الطهارة فيقيد ما تقدم من حديث عمرو وثوبان وأنس وما جاء في معناها وأنها مقيدة بالمدة وهذا هو قول جمهور أهل العلم
وذهب مالك وجماعة إلى عدم التوقيت والصواب قول الجمهور وأنه لا بد من التوقيت لأن أحاديث التوقيت صحيحه ليس لها معارض وما جاء مطلق فيقيد بها على القاعدة المعروفة عند أهل العلم في الأصول وفي المصطلح أن المطلق يحمل على المقيد جمعا بين الأخبار
الحديث الواحد والسبعون: وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال ((نعم)) قال: يوما قال ((نعم)) قال: ويومين؟ قال ((نعم)) قال وثلاثة أيام قال ((نعم)) وما شئت)) أخرجه أبو داوود وقال ليس بالقوي.
أبي ابن عمارة المدني ثم المصري وهو بكسر العين والمعروف عند أهل العلم في أسماء الرجال عُمارة، بالضم هذا هو الأكثر في الروايات في الصحابة وغير هم
لكن عمارة بالكسر في هذا الرجل وفي الحسن أبن عمارة القاضي المعروف هذا هو المشهور وماسواهما فهو بالضم
وقيل في هذا بالضم أيضا في أبي هذا وفي الحسن فالحاصل أن المعروف في الروايات بالضم في أسماء الرجال ماعدا هذا فإن الأكثر فيه على كسر العين
أنه قال أمسح يوما. . . . الخ.
الحديث هذا ظاهرة عدم التوقيت وأنه يمسح متى شاء وكيف شاء ولكن حكم عليه بعض أهل العلم بأنه غير صحيح بل هو مضطرب الإسناد مضطرب المتن.
¥