تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القيء: هو ما يخرج من بطن الإنسان مع فمه إذا تكرر يسمى قيئا وإذا كان مرة واحدة قليلا يسمى قلسا فهو يكون مرة واحدة لا يتكرر والرعاف ما يخرج من الدم من والأنف والمذي ما يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة ثم تقلص الذكر إذا تقلص الذكر وضعف ظهر هذا المذي وهو ماء لزج أصفر يعلو طرف الذكر عند ضعف الذكر وعدم تيسر ما خلقت لأجله الشهوة، والمني يخرج دفقا بلذة عند قوة الشهوة يندفق ويخرج بقوة وهو ماء قوي ثخين. أما المذي فهو ماء أصفر ضعيف فيكون عند تحرك الشهوة ثم خمودها وضعفها.

أما خروج المذي: فهو ناقض بالإجماع كالبول وأما القيء والرعاف والقلس فيه خلاف ذهب قوم إلى أنه ينقض الوضوء وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض الوضوء وليس هناك حجة قائمة واضحة في نقضها للوضوء.

جاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عيه وسلم ? قاء فتوضأ وقاء فأفطر) وفيه كلام لأهل العلم وقصاراه يدل على الإستحباب قصاراه يدل على استحباب الوضوء لا على وجوب الوضوء. فمن توضأ للإحتياط ومن باب الأخذ بالأولى فهذا حسن وهكذا الرعاف ليس هناك ما يدل على نقضه للوضوء في الأحاديث الصحيحة لكن جاء في بعض الأحاديث لكن فيها ضعف. فإذا خرج من الرعاف دم كثير فالأحوط الوضوء خروجا من خلاف العلماء أما الوجوب فليس هناك ما يدل على الوجوب إلا هذا الحديث الضعيف.

والقلس ما قد يقع من أشياء تخرج من الفم عند الشبع في الغالب وعند الإمتلاء يخرج شيء قليل من فمه هذا لا يضر صومه ولا يضر طهارته على الصحيح.

وأما قوله (ثم ليبن على صلاته) عرفتم أن الحديث ضعيف فلا يتعلق بهذا. والصواب أن الحدث يفسد الصلاة فإذا أحدث في الصلاة، إذا فسا في الصلاة أو أمذى أو خرج منه بول أو ما أشبهه مما ينقض الوضوء فإنه تفسد صلاته. هذا هو الصواب. لحديث علي بن طلق الآتي في انقطاع الصلاة إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليعد الصلاة) أخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة.

هذا الحديث جيد لا بأس به وهو مقدم على حديث عائشة هذا لأنه ضعيف. والصواب أن الحدث في الصلاة ينقض الوضوء ويبطل الصلاة وعلى من وقع منه ذلك أن يعيد. هذا هو الراجح والمعتمد في هذا الباب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــ

س / إذا أصابه الرعاف وهو يصلي هل يعيد صلاته؟!

ج / إذا كان يسيرا فلا يضر أما إذا كان كثيرا فإنه يحمل نجاسة لأن الدم نجس بالإجماع. يخرج حتى ينقطع الدم ويعيد الوضوء من باب الحيطة لصلاته هذا هو الأولى.

س / هل الجروح تنقض الوضوء؟!

ج / الصواب أنها لا تنقض الوضوء لكن لو توضأت فهو يشبه الرعاف. من باب الأخذ بالاحتياط فلا بأس ولكن ليس هناك حجة واضحة لنقض الوضوء.

...

الحديث الواحد والثمانون: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عيه وسلم ? أتوضأ من لحوم الغنم قال: (إن شئت * قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:

(نعم) أخرجه مسلم.

هذا يدل على أن الوضوء من لحوم غير الإبل مخيرفيه فمن شاء فعل ومن شاء ترك وكان النبي صلى الله عيه وسلم ? قد أمر أولا بالوضوء مما مست النار ثم ترك ذلك فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب وهذا الحديث يدل على بقاء الاستحباب (فال إن شئت) علمنا أنه مستحب لأن الإنسان إذا توضأ مما مست النار من غير الإبل فهذه طهارة على طهارة وهو مستحب

أما لحم الإبل فقال (نعم) فلم يجعل له مشيئة قال نعم توضأ فيدل على وجوب الوضوء من لحم الإبل فهو غير مخير بخلاف الغنم والبقر والصيود فهو مخير وأما من لحم الإبل فليس مخيرا

ومما يدل على هذا المعنى ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي ? صلى الله عيه وسلم قال: (توضؤا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم)

فقوله ولا توضأوا على عدم الوضوء من لحوم الغنم وأنه لا يشرع الوضوء منها

وحديث جابر يدل على مشروعيته فقولوا ولا توضأوا من لحوم الغنم، يدل على عدم الوضوء يعني لا توضأوا منها على سبيل اعتقاد الوجوب وأن هذا شيء واجب، فمن توضأ على سبيل الاستحباب والنشاط وتحري فضل الوضوء

أما الوضوء من لحم الإبل فالأمر مفروغ منه، فالنبي ? صلى الله عيه وسلم أمر بذلك فدل على وجوب الوضوء. قال (توضأوا من لحوم الإبل)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير