e صلى الله عيه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فسينجى بالماء) متفق عليه
كان يدخل يعني يقصد دخول الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء
هذا يدل على أنه e صلى الله عيه وسلم كان يأمره أن يهيء له هذا الشيء إذا فرغ من حاجته استنجى
قوله: غلام نحوي أي قريب مني قال بعضهم أنه أراد بها عبد الله بن مسعود وليس بشيء فعبد الله بن مسعود ليس نحوه وإنما هو من المهاجرين الكبار السابقين ولهذا جاء في إحدى الروايات عند البخاري ومسلم (من الأنصار) فزال بهذا توهم أنه ابن مسعود وقد اتضح أنه من الأنصار كجابر وأشباهه مثل النعمان بن بشير وأشباهه من صغار الصحابة.
والمقصود انه كان يحمل هذه الإداوة وهي إناء من الجلد يوضع فيه الماء
والعنزة عصا صغيرة دون الرمح عصا طويلة بها زج وهي حديدة كانت تركز أمام النبي صلى الله عيه وسلم e إذا أراد أن يصلي تركز أمامه كسترة، وصلى إلها عليه الصلاة والسلام، كانت تحمل معه
وكان يحتاج إليها عند قضاء الحاجة ليوضع عليها شيء يستره عند قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام.
وفي هذا أنه كان عليه الصلاة والسلام يخدمه في السفر والحضر يعني أنس رضي الله وفيه حمل الماء مع الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة وان هذا لا باس به لأنه إذا أبعد قد يصعب عليه المجيء للاستنجاء لأنه قد لا يجد مكانا مناسبا يستنجي فيه ولهذا ناسب أن يحمل معه حتى يستنجي في المحل الخالي بعيدا عن الناس.
وفيه الدلالة على جواز الاستنجاء من دون الإستجمار أي لا بأس أن يباشر غسل النجاسة بيده من دون استجمار لقوله يستنجي بالماء وهو يحتمل فإن النبي صلى الله عيه وسلم e كان من عادته الإستجمار وهكذا العرب كانوا يستجمرون فلا مانع من كونه يستجمر في محله ثم يأتي فيستنجي بالماء علاوة على ذلك ولهذا قال العلماء: الاستنجاء ثلاثة أقسام 1 - بالحجارة وحدها
2 - بالماء وحده 3 - بهما جميعا
فأكمل الثلاثة الحجارة مع الماء ثم الماء وحده ثم الحجارة وحدها فهي مجزئة عند أهل العلم وإن استنجى بالحجارة وحدها أجزأه، وإن استنجى بالماء وحده أجزأه ومن جمع بينهما كان أكمل فيستنجي بالحجارة أولا عند قضاء حاجته ثم ينتقل إلى مكان آخر ليستنجي بالماء لإزالة آثار الخبث، وكانت العرب في الغالب تستنجي بالحجارة واللبن تكتفي بذلك لقلة مبالاتهم بهذه الأمور ولقلة الماء أيضا عندهم في الأسفار واستقرت الشريعة على هذا فإن النبي صلى الله عيه وسلم e أمر الإنسان أن يستجمر بثلاثة أحجار ليس فيها عظم ولا روث فدل ذلك على أنها تكفي ولهذا قال (تجزيء عنه)
فالحاصل أنه إذا استنجى بثلاثة أحجار أو بثلاث لبنات أو بثلاث خرق أو ما أشبه ذلك فيمسح بها محل قضاء الحاجة وتنفي المحل كفى، فإذا أنقى المحل بثلاث أ, بأربع أو بخمس أو ست كفى، والأفضل أن يوتر فيقطع على وتر للحديث الصحيح
(ومن استجمر فليوتر) فإذا استنجى بأربع وأنقى استحب أن يأتي بخامسة إكمالا للنقاء وقطعا على وتر، وإن لم يذهب إلا بست استحب أن يأتي بسابعة ليقطع على وتر، وفيه من الفوائد أن الإنسان يذهب إلى المحل الخالي الذي ليس فيه أحد حتى لا يسمع له صوت ولا يعرف منه ريح. وكان من سنته كذلك عليه الصلاة والسلام ف السفر يبتعد
ويؤيد هذا حديث المغيرة أيضا
...
الحديث السادس والتسعون: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عيه وسلم e ( خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته) متفق عليه
ش / المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه قال: قال لي الرسول صلى الله عيه وسلم e خذ الإداوة يعني التي فيها الماء فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته هذا يدل على استحباب البعد عند قضاء الحاجة وهو بعيد عن الجيش وعن السرايا والصحبة والرفاق يكون بعيدا عنهم في الأودية والمحلات البعيدة عن الناس حتى لا يرى، هذه هي السنة ثم بعد ذلك ينتقل فيستنجي في محله أيضا بعيدا عن الناس حتى لا ترى فيه عورته.
كما فعل عليه الصلاة والسلام.
...
الحديث السابع والتسعون: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم e ( اتقوا اللعانين: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم) رواه مسلم
¥