تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما باقي أقوال أهل العلم , فهي من كتب الحديث و السنن , ك"البيهقي", و"سنن الترمذي"قبله , وككتب ابن المنذر ,وابن حزم في "المحلى" , وغيرهم ك"بداية الجتهد" الذي له حظ في النقل أيضا.

ولوأني ذهبت أعزو بالأرقام ,لذهبت هيبة الكتاب, وتشوشت صفحاته من كثرة تكرار هذا الأمر , والعزو بطريقتي هذه سلكه الكثير من أهل العلم , وهي أنفع في الاختصار و تقريب الأمور بأوضح طريق.

والله الموفق, والحمد لله رب العالمين.

* * * * *

1الحصة الأولى

كتاب الطهارات:

باب في أقسام المياه

الماء قسمه الدليل ثلاثة**من طاهر ثم المطهر ثاني

والنجس ثالثها النجاسة غيرت**من طعمه والريح والألوان

ومطهر وهو الذي قد أطلقت**أوصافه عن كل قيد جاني

والطاهر الموصوف ذاك مخالط**لطهارة كالترب دون تواني

والشرط في هذا المخالط انه**ذو كثرة لا باليسير الشان

الماء ثلاثة أقسام:

-أولها المطلق, الذي إذا أطلق لفظ الماء مجردا ,انصرف إليه بلا قيد و لا وصف , وهذا هو الماء الذي يزال به الحدث , وهو المطهر. قال الله عز وجل "وأنزلنا من السماء ماء طهورا" , وقال صلى الله عليه و سلم: " الماء طهور لا ينجسه شيء",أخرجه أصحاب "السنن" عن أبي سعيد , وله طرق , وهو صحيح. فما دام اسم الماء منطبقا عليه , فهو طهور. و على هذا قام الإجماع.

-ثم يقابله الماء الذي تخالطه نجاسة , وتظهر فيه بلونه أو طعمه أو رائحته, فهذا النجس, لأنه فقد وصف الماء المطلق , وفقد وصف الطهارة , فلم يبق إلا النجاسة التي هي وصفه. وهذا ظاهر , ولا خلاف فيه.

-ثم القسم الثالث , وهو الماء الطاهر , وحكمه حكم أي مائع اخر, وهو الذي تخالطه الطاهرات –كالصابون و التراب و غيرها- و تخرجه عن وصف الماء المطلق , فهذا هو الماء الطاهر الذي لا يجوز إزالة الحدث إلا به , كما هو مذهب جماهير أهل العلم , كالشافعي و أحمد و مالك و غيرهم.

وأما إذا كانت المخالطة يسيرة بحيث لا تخرجه عن وصفه بالماء, فيجوز التطهر به لأنه ماء مطلق , وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها أثر العجين, رواه النسائي وغيره. وعلى هذا أيضا جمهور أهل العلم.

بقيت فائدة هي متممة للبحث ,وذلك إذا نزلت النجاسة في ماء و لم يتغير منه شيء , فالحق أن هذا الماء طاهر مطهر , كما هومشهور مذهب الإمام مالك و رواية عن الإمام أحمد واختاره بعض الشافعية , بدون فرق بين قليل الماء و كثيره , خلافا لمن اشترط شروطا أخرى. والله أعلم.

باب في الاستنجاء و أحكام التخلي

حرم التبول في الطريق وظله**وسط المقابر سنة الشيطان

كره التبول في قبالة قبلة ** مستدبرا أيضا من الهجران

بثلاثة الأحجار نجو أو بما**لا العظم لا روث من الحيوان

*أما المواضع التي يحرم قضاء الحاجة فيها , فهي الطريق و الظل و المقبرة:

--فعن أبي هريرة في "صحيح مسلم":قال صلى الله عليه وسلم:"اتقوا اللاعنين". قالوا: وما اللاعنان؟ قال:"الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم ". و اللاعنان ما يستحق المرء اللعنة بسببها و العياذ بالله.

-وأما المقبرة ,فقد روى ابن ماجة بالسند الصحيح عن عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق؟ ّ. ّّ

ويستفاد أيضا من هذا الحديث حرمة قضاء الحاجة في السوق وكشف العورة أمام الناس , وهو معلوم ظاهر.

*وأما استدبار القبلة و استقبالها , فالراجح كراهة ذلك و ليس بالتحريم , لما سيأتي:

وذلك أنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم في حديث أبي أيوب في ّالصحيحين"قال: إذا أتيتم الغائط , فلا تستقبلوا القبلة و لا تستدبروها , ولكن شرقوا أو غربوا " فهذا النهي ظاهره التحريم.

ولكن صرف التحريم إلى الكراهة و بيان الجواز حديث ابن عمر:"رقيت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته , مستقبل الشام مستدبر الكعبة". أخرجه البخاري و مسلم. هذا في الاستدبار.

وكذلك حديث جابر "نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن تستقبل القبلة ببول , فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ", أخرجه أبو داود و الترمذي , وهو صحيح. وهذا الحديث في الاستقبال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير