وفي الترتيب أدلة أخرى المقام لا يحتملها ,أوردتها في "المنتخل" خلاصتها أنه لا دليل قوي على وجوب الترتيب. والله أعلم.
-وأما الموالاة, فمذهب أحمد وجماعة وجوبها ,وهو قوي و صحيح ,لأنه بدون المولاة لا يكون وضوء ,إضافة للحديث الصحيح في "سنن أبي داود":أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ,فأمره أن يعيده الوضوء".
*ثم ذكرت أحكام المسح:
-فأما المسح على الخفين و الجوربين , فلحديث المغيرة الصحيح:"أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين و الجوربين و النعلين", رواه أبو داود والترمذي, و هناك رواية في "الصحيحين" فيها المسح على الخفين عن المغيرة أيضا. وكما هو معلوم , فإنه يشترط لبسهما على طهارة ,للحديث المخرج في "الصحيحين":دعهما ,فإني أدخلتهما طاهرتين"عن المغيرة بن شعبة.
و بالمسح على الخفين قال عامة أهل العلم , وأما المسح على الجوارب ,فقال به ما يزيد عن عشرة من الصحابة ,منهم علي بن أبي طالب و عمر بن الخطاب و أنس , وأخذ بذلك أحمد بن حنبل رحمه الله و جماعة.
وحديث عوف بن مالك:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام و لياليهن للمسافر و يوما للمقيم "أخرجه أحمد و غيره , وهو صحيح.هذا في التوقيت , وبهذا التوقيت يقول عامة أهل العلم.
-ثم المسح على ظاهر الخف ,لحديث علي:"لو كان الدين بالرأي ,لكان أسفل لخف أولى بالمسح من أعلاه, وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه "رواه أبوداود بسند صحيح.
-ثم المسح على العمامة ,لحديث المغيرة المتقدم , وفي الباب أحاديث. والعمامة كل ما يعم الرأس ,وقد صح المسح عليها عن أبي بكر و عمر ,وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
*ثم ذكرت سنة السواك لمناسبة المقام لها ,فأقول:صح في البخاري و مسلم عن أبي هريرة:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".وفي رواية:"عند كل وضوء",عند النسائي وابن ماجة , وهي صحيحة بالشواهد ,ثم حديث حذيفة في "الصحيحين":"كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك".والله أعلم.
باب في نواقض الوضوء
ونواقض لوضوئنا قد بينت**بالمذي أو نوم مع الميلان
حدث ومس الفرج كان بشهوة**مع أكلنا من لحمة البعران
لا ليس لمس للنساء بناقض**لا قيء لا دم دام في سيلان
*نواقض الوضوء الثابتة هي الخمسة المذكورة في الأبيات:
-فالمذي جاء الحديث الثابت في "الصحيحين" عن علي أبي طالب: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"فيه الوضوء". وعلى ذلك عامة أهل العلم.
-ثم النوم , وقيدته بالميلان, أي: بما يظن عنده خروج الريح , إذ ليس النوم في نفسه حدثا ,لحديث ابن عباس في "صحيح مسلم" في قيان الليل مع رسول الله عليه وسلم, قال:" فجعل إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني".وكذلك حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود بإسناد جيد:قال صلى الله عليه وسلم:"العينان وكاء السه , فمن نام , فليتوضأ". فقرن بين نوم العينين و بين ارتخاء الدبر , فإذا لم يكن ارتخاء –وهو حالة خاصة-, فإن الوضوء لا ينتقض.وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
-ثم الحدث ,سواء كان الخارج من القبل أو الدبر ,كما في حديث أبي هريرة في "الصحيحين":" لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". وعلى هذا إجماع الأمة.
-وأما مس الفرج و اشتراط الشهوة في مسه , ففي الباب حديثان صحيحان:
الأول: حديث بسرة بنت صفوان في "السنن":"من مس ذكره فليتوضأ" و روي عن غيره أيضا.والثاني:حديث طلق بن علي:أنه صلى الله عليه وسلم سئا عن مس الذكر في الصلاة؟ فقال:"هل هو إلا بضعة منك؟ "أخرجه أصحاب"السنن"أيضا.
ومقتضى الجمع أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ما دام عضوا من أعضاء الجسم , وهذا لايكون في حال لمسه بدون شهوة ,وبهذا يستعمل الحديثان ,وهو وجه في الجمع مختار, اختاره جماعة من أصحاب مالك وبعض المحققين.
¥