تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي الترتيب أدلة أخرى المقام لا يحتملها ,أوردتها في "المنتخل" خلاصتها أنه لا دليل قوي على وجوب الترتيب. والله أعلم.

-وأما الموالاة, فمذهب أحمد وجماعة وجوبها ,وهو قوي و صحيح ,لأنه بدون المولاة لا يكون وضوء ,إضافة للحديث الصحيح في "سنن أبي داود":أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ,فأمره أن يعيده الوضوء".

*ثم ذكرت أحكام المسح:

-فأما المسح على الخفين و الجوربين , فلحديث المغيرة الصحيح:"أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين و الجوربين و النعلين", رواه أبو داود والترمذي, و هناك رواية في "الصحيحين" فيها المسح على الخفين عن المغيرة أيضا. وكما هو معلوم , فإنه يشترط لبسهما على طهارة ,للحديث المخرج في "الصحيحين":دعهما ,فإني أدخلتهما طاهرتين"عن المغيرة بن شعبة.

و بالمسح على الخفين قال عامة أهل العلم , وأما المسح على الجوارب ,فقال به ما يزيد عن عشرة من الصحابة ,منهم علي بن أبي طالب و عمر بن الخطاب و أنس , وأخذ بذلك أحمد بن حنبل رحمه الله و جماعة.

وحديث عوف بن مالك:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام و لياليهن للمسافر و يوما للمقيم "أخرجه أحمد و غيره , وهو صحيح.هذا في التوقيت , وبهذا التوقيت يقول عامة أهل العلم.

-ثم المسح على ظاهر الخف ,لحديث علي:"لو كان الدين بالرأي ,لكان أسفل لخف أولى بالمسح من أعلاه, وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه "رواه أبوداود بسند صحيح.

-ثم المسح على العمامة ,لحديث المغيرة المتقدم , وفي الباب أحاديث. والعمامة كل ما يعم الرأس ,وقد صح المسح عليها عن أبي بكر و عمر ,وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

*ثم ذكرت سنة السواك لمناسبة المقام لها ,فأقول:صح في البخاري و مسلم عن أبي هريرة:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".وفي رواية:"عند كل وضوء",عند النسائي وابن ماجة , وهي صحيحة بالشواهد ,ثم حديث حذيفة في "الصحيحين":"كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك".والله أعلم.

باب في نواقض الوضوء

ونواقض لوضوئنا قد بينت**بالمذي أو نوم مع الميلان

حدث ومس الفرج كان بشهوة**مع أكلنا من لحمة البعران

لا ليس لمس للنساء بناقض**لا قيء لا دم دام في سيلان

*نواقض الوضوء الثابتة هي الخمسة المذكورة في الأبيات:

-فالمذي جاء الحديث الثابت في "الصحيحين" عن علي أبي طالب: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"فيه الوضوء". وعلى ذلك عامة أهل العلم.

-ثم النوم , وقيدته بالميلان, أي: بما يظن عنده خروج الريح , إذ ليس النوم في نفسه حدثا ,لحديث ابن عباس في "صحيح مسلم" في قيان الليل مع رسول الله عليه وسلم, قال:" فجعل إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني".وكذلك حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود بإسناد جيد:قال صلى الله عليه وسلم:"العينان وكاء السه , فمن نام , فليتوضأ". فقرن بين نوم العينين و بين ارتخاء الدبر , فإذا لم يكن ارتخاء –وهو حالة خاصة-, فإن الوضوء لا ينتقض.وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

-ثم الحدث ,سواء كان الخارج من القبل أو الدبر ,كما في حديث أبي هريرة في "الصحيحين":" لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". وعلى هذا إجماع الأمة.

-وأما مس الفرج و اشتراط الشهوة في مسه , ففي الباب حديثان صحيحان:

الأول: حديث بسرة بنت صفوان في "السنن":"من مس ذكره فليتوضأ" و روي عن غيره أيضا.والثاني:حديث طلق بن علي:أنه صلى الله عليه وسلم سئا عن مس الذكر في الصلاة؟ فقال:"هل هو إلا بضعة منك؟ "أخرجه أصحاب"السنن"أيضا.

ومقتضى الجمع أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ما دام عضوا من أعضاء الجسم , وهذا لايكون في حال لمسه بدون شهوة ,وبهذا يستعمل الحديثان ,وهو وجه في الجمع مختار, اختاره جماعة من أصحاب مالك وبعض المحققين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير