تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

-وأما وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين, فلحديث أبي بن كعب عند أبي داود, قال:"إن الفتيا التي كانوا يقولون (الماء من الماء) رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ,ثم أمرنا بالاغتسال بعد".وهو حديث صحيح صريح, وفي الباب أحاديث. و على هذا جماهير أهل العلم.

-وأما وجوب الاغتسال من غسل الميت ,فلحديث أبي هريرة في "السنن":"من غسل ميتا ,فليغتسل".وهو حديث صحيح ,ولا صارف لهذا الأمر عن الوجوب, وحديث:"فإن ميتكم ليس بنجس, فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ",عند الحاكم والبيهقي ,فهو حديث ضعيف مرفوعا ,والصحيح وقفه على ابن عباس ,وأما اختلاف الصحابة, فهذا حاصل في كثير من الواجبات.وإلى الوجوب ذهب أبو هريرة وعلي بن أبي طالب و غيرهم.

ولعل الأرجح أنه للاستحباب ,لحديث ابن عمر:"كنا نغسل الميت ,فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل", وهو عند الدارقطني في "سننه",وهذا الأثر في حكم المرفوع ,ويبين أن الأمر للاستحباب ,فليعتمد هذا. والله أعلم.

-وأما اغتسال من دخل في الإسلام ,فلحديث قيس بن عاصم:"أنه أسلم ,فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر",أخرجه أبو داود وغيره, وهو صحيح.وإلى الوجوب ذهب الإمام أحمد إمام السنة رحمه الله.

*وأركان الغسل هي النية و الإفاضة:

-فالنية, لقوله صلى الله عليه و سلم:"إنما الأعمال بالنيات",وقد تقدم. وقد ذهب إلى وجوبها جمهور الفقهاء إلا أبا حنيفة رحمه الله.

-وأما الإفاضة , فلأنها لغة هي الغسل ,ثم ورد الدليل في "صحيح مسلم" عن أم سلمة ,قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك ثلاث حثيات ,ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وأحمد و أبو حنيفة.

*وأما الأغسال المستحبة, فهي:

-الغسل للإحرام:وباستحبابه يقول عامة أهل العلم, للحديث الصحيح بشواهده:"أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل",أخرجه الترمذي عن زيد بن ثابت.

-وأما غسل الجمعة ,فلحديث أبي سعيد في الصحيحين":غسل الجمعة واجب على كل محتلم".وقد صرف هذا الوجوب ما ثبت في "السنن" من حديث سمرة ابن جندب:"من توضأ يوم الجمعة, فبها ونعمت, ومن اغتسل ,فالغسل أفضل" وموضع الشاهد ثناؤه على المتوضئ, ولوكان الغسل واجبا, لكان المقتصر على الوضوء عاصيا. وإلى الاستحباب ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة و الجمهور.

-وأما الاغتسال بعد الإغماء ,فقد ثبت في "الصحيحين"من حديث عائشة في قصة مرض موته صلى الله عليه و سلم. وإلى هذا ذهب الحنابلة و جماعة من الشافعية و غيرهم.

-وأما استحباب الغسل لدخول مكة ,فقد صح عن ابن عمر:"أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى ,حتى يصبح و يغتسل, ثم يدخل مكة نهارا, ويذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه فعله".وباستحبابه يقول عامة أهل العلم, والله أعلم.والحديث أخرجه البخاري ومسلم, واللفظ لمسلم.

باب في شروط التيمم وأحكامه

إن التيمم ضربة قد أفردت**الوجه يمسح قبله الكفان

بترابها أو بالصعيد وجوبه**فقد المياه وعجزنا سببان

وبه تصلي ما تشاء لأنه **بدل لغسل مع وضوء ثاني

لا تنس نيته وكن متنبها**لنواقض في فهمها بعيان

هي ناقضات وضوئنا بزيادة**لقياك ماء ممكن الوجدان

إن الصلاة تأكدت حتى وإن**جنبا تكون ويفقد الطهران

-اعلم أن التيمم ضربة واحدة للوجه و الكفين, للحديث الصحيح عن عمار بن ياسر في "الصحيحين",وفيه:"إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا ,فضرب بكفه ضربة على الأرض, ثم نفضها , ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ,ثم مسح بها وجهه".وكل ما خالفه من الروايات غير صحيحة و لا تثبت. وهذا قول الإمام أحمد وجماعة أهل الحديث.

-وأما أنه بالتراب أو بالصعيد: أما التراب ,فمجمع عليه ,وأما الصعيد-وهو وجه الأرض-,فهو مذهب الإمام مالك و بعض المحققين, ودليل ذلك قول الله عزوجل:"فتيمموا صعيدا طيبا",ومارواه مسلم من حديث حذيفة:"و جعلت تربتها لنا طهورا".

-ثم التيمم لا يجوز إلا في حالتين:

الأولى: عند فقد الماء ,لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين, فإذا وجد الماء ,فليمسه بشرته",عند أبي داود و الترمذي و النسائي عن أبي ذر ,وهو صحيح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير