تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

-ثم ذكرت إجماعا ثالثا, وهو أن حكم الحيض كحكم النفاس ,إلا أن أقله لحظة , وهذا لا خلاف فيه ,وأما أن أكثره أربعين بوما فلحديث أم سلمة:"كانت المرأة من نساء النبي التي تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي بقضاء صلاة النفاس",رواه أبوداود, وله شاهد , وهو أقوى ما في الباب ,وإليه ذهب الإمام أحمد رحمه الله.

-وأما أن الذي يجامع الحائض يكفر بنصف دينار أو دينار ,فعن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض ,قال صلى الله عليه وسلم:"يتصدق بدينار أو نصف دينار"رواه أبو داود و النسائي.وبه أخذ الإمام أحمد.

و الدينار قيمته أربعة غرامات و ربع الغرام من الذهب بأوزاننا الحالية على ما قايسه الشيخ يوسف القرضاوي جزاه الله خيرا في كتابه"فقه الزكاة".

-ثم الحائض يجتنب فيها شيئان:

الأول: فرجها فقط لقوله صلى الله عليه و سلم:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح ",وهو في "صحيح مسلم" من حديث أنس بن مالك. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وجماعة.

الثاني: الدبر, لحديث أبي هريرة في "السنن":من أتى كاهنا فصدقه بما يقول, أوأتى امرأة في دبرها ,فقد برئ مما أنزل على محمد".وهذا وعيد شديد. و الحديث صحيح.

باب في تطهير الجلود وأحكام الأواني

كل الجلود إذا دبغن تطهرت**خنزيرها وكلابها سيان

أوك السقاء وسم مع إيكائه**غط الإناء بسنة العدناني

حرمت أواني فضة أو عسجد**والمستحل مجرجر النيران

-الجلود كلها إذا دبغت تطهرت, لا فرق بين خنزير و كلب و غيرهما ,للحديث الصحيح:"إذا دبغ الإهاب, فقد طهر",رواه مسلم عن ابن عباس. وفي رواية عند أبي داود و النسائي صحيحة بلفظ:"أيما إهاب دبغ, فقد طهر".وهذا عموم في كل الجلود. وإليه ذهب داود وأبو يوسف ,ورجحه جماعة من المحققين.

-وأما تغطية الإناء وإيكاؤه, فلما ورد عن أبي هريرة:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء",رواه ابن ماجة بلفظه ,ومعناه في "صحيح مسلم",وهو صحيح.

-وأما أن أواني الذهب و الفضة محرمة ,ففي الباب أحاديث, منها حديث أم سلمة ,قال ,صلى الله عليه وسلم:"إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة ,إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".وهذا وعيد شديد و تحريم أكيد. وإلى تحريم ذلك ذهب عامة أهل العلم.

واختار بعض المحققين كالصنعاني و الشوكاني الاقتصار على حرمة الأكل و الشرب فحسب ,وهي الواردة في الأحاديث, حيث إن الروايات قاطبة اتفقت في تفصيلها على ذكر الأكل و الشرب ,وقد وردت بعض الروايات عامة في النهي و لكنها وردت من نفس الطريق بتخصيص الأكل و الشرب, مما يدل أن الأكل و الشرب هما المحرمان, وأن الراوي أجمل مرة وفصل أخرى ,بخلاف ما لو وردت عن صحابي اخر ,فاعرف هذا ,فإنه نافع.

ومذهب جمهور أهل العلم قوي و ظاهر في تحريم الاستعمال كله ,من أكل وغيره, بلا فرق, لأن ماعدا الأكل مثله و مساو له ,فله حكمه, وهذا جيد.والله أعلم.

ـ[صخر]ــــــــ[18 - 11 - 05, 01:57 ص]ـ

كتاب الصلاة

باب في الأذان و أوقات الصلاة

وصف المؤذن بالأمانة وارد**وإقامة وجبت وجوب أّذان

فاعرف لأوقات الصلاة كما أتت**بحديث حق صادق التبيان

يرويه مسلم في الصحيح وغيره**فاحفظه واقطف من جناه الداني

واعرف لأوقات الكراهة إذ بها**حرمت صلاة العبد بالبرهان

من بع فجر لارتفاع الشمس زد**عند استواء الشمس في الأكوان

من بعد عصر قيده بنزولها**قبل الغروب بساعة الأصلان

*أما وصف المؤذن بالأمانة ,فلحديث أبي هريرة الصحيح في "المسند"والترمذي, قال صلى الله عليه و سلم:"الإمام ضامن, والمؤذن مؤتمن".

*وقد ذهب إلى وجوب الإقامة و الأذان أحمد ومالك و طائفة رحمهم الله ,لحديث مالك بن الحويرث في البخاري:"إذا حضرت الصلاة ,فأذنا و أقيما",وكذلك حديث أنس:"أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا غزا بنا قوما ,لم يكن يغزوا بنا حتى يصبح وينظر, فإن سمع أذانا, كف عنهم, وإن لم يسمع أذانا, أغار عليهم",رواه البخاري, وكذلك مداوامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير