تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

*ثم نبهت إلى أوقات الصلاة ,وفيها أحاديث, وعليها عامة أهل العلم, اخترت منها حديث أبي موسى الأشعري في "صحيح مسلم":أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة ,فلن يرد عليه شيئا. قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر و الناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا, ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس و القائل يقول: قد انتصف النهار ,وهو كان أعلم منهم, ثم أمره فأقام بالعصر و الشمس مرتفعة ,ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس, ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت, ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس, ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس, ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ,وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول, ثم أصبح ,فدعا السائل, فقال:"الوقت ما بين هذين".

-فأما وقت الفجر ,فيبتدئ عند طلوع الفجر الصادق, وينتهي ببروز قرص الشمس.

-وأما الظهر, فأوله عند أول زوال الشمس ,وحتى مصير ظل الشيء مثله.وهو قول الجمهور.

-والعصر أوله اخر الظهر ,واخره اصفرار الشمس, وبعض الروايات: مالم تحضر المغرب ,عند الطيالسي والبيهقي, وهي صحيحة.

-ووقت المغرب على الحق الصريح يبدأ بغروب الشمس ,وينتهي بغروب الشفق الأحمر هلى الحق. وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة.

-ثم العشاء, وأول وقتها غروب الشفق الأحمر وغيابه ,واخر وقتها هو نصف الليل, لصحة الأحاديث بذلك عن عدة من الصحابة.

ولكن وقت العشاء الضروري (أعني: وقت الضرورة) يمتد إلى الفجر, لحديث أبي قتادة في "صحيح مسلم":"إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى".وهذا قول الإمام مالك و الشافعي, وهو مقتضى الجمع بين الأحاديث.

وهذا تلخيص لأوقات الصلاة يكفي في بابه, ويليق بمثل هذا الكتاب ,والله الموفق إلى الصواب.

واعلم أن هذه السطور ملخصة من أحاديث صحيحة عليها جماهير أهل العلم, لولا الاختصار لسقتها كلها ,كما قدمت.

*ثم ذكرت أوقات النهي عن الصلاة ,وفي ذلك أحاديث قال بها جمهور أهل العلم: منها حديث أبي سعيد في "الصحيحين",قال صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس, ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس",وكذلك حديث عقبة ابن عامر في "صحيح مسلم":"ثلاث ساعات كان النبي ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ,وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ,وحين تضيف للغروب حتى تغرب".

ونبهت أن الصلاة بعد العصر مقيدة و مخصوصة بنزول الشمس, للحديث الصحيح عند أبي داود والنسائي عن علي بن أبي طالب:"نهى عن الصلاة بعد العصر إلا و الشمس مرتفعة".وهذا نص ظاهر. والحمد لله رب العالمين.

باب في الجمع بين الصلاتين وقضاء الصلاة

والجمع من حرج يجوز كما روى**الحبر ابن عباس على الرجحان

من نام أو نسي الصلاة فوقتها**عند التذكر في مقال صيان

لا تقض ما قد فات ترك تعمد**واجبر بنفل وارج من غفران

-أما الجمع بين الظهر و العصر والمغرب و العشاء من الحرج-كالمرض والمطر-,فإن ذلك جائز, للحديث الثابت في"صحيح مسلم"عن عبد الله بن شقيق, قال: خطبنا ابن عباس بالبصرة يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم, وجعل الناس يقولون: الصلاة! الصلاة! فجاء رجل من بني تميم لا يفتر و لا ينثني: الصلاة! الصلاة! فقال ابن عباس:أتعلمني السنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر و المغرب و العشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء, فأتيت أبا هريرة, فسألته؟ فصدق مقالته".

وفي هذا النص رد على من زعم أن الجمع صوري, فإن انتهاء وقت المغرب يكون بذهاب الشفق الأحمر, وفي النص أن النجوم قد ظهرت ولم يصل ابن عباس, ثم بين لهم السنة, وفي هذا وقت يجزم الإنسان به أن وقت صلاة العشاء قد دخل ,مما يؤكد مذهب الجمهور الذين قالوا بأن الجمع حقيقي وليس تأخير وقت هذه وتقديم تلك. وإلى الجمع من الحرج ذهب الإمام أحمد و طائفة ,وهو الحق. والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير