تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

-وأما من نام أو نسي الصلاة ,فوقتها عندما يذكرها, فعلى ذلك اتفاق أهل العلم, للحديث الصحيح عند مسلم عن أنس ,قال صلى الله عليه و سلم:"إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها ,فليصلها إذا ذكرها".وفي المعنى أحاديث ,والسنة كالفرض في ذلك ,ولا فرق, إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاة الصبح في حديث أبي قتادة في"صحيح مسلم",صلاها أيضا مع الفريضة بدون تخصيص للفريضة عن السنة.

-وأما أن العامد لا يقضي الصلاة ,فهذا هو المذهب المنصور عند جماعة من المحققين ,كداود وابن حزم وجماعة من الشافعية و بعض الحنفية ,واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله.

والعمدة في ذلك أن الصلاة لها وقت محدد بأول واخر, فإذا ذهبت ,ذهبت إلى الأبد ,قال الله عزوجل:"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا".

ثم إن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد عن أبي هريرة, قال صلى الله عليه وسلم:"أول يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ,يقول ربنا لملائكته-وهوأعلم-:انظروا في صلاة عبدي, أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة ,كتبت تامة, وإن كان انتقص منها شيئا, قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع, قال: أتموا لعبدي فريضته. ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم".رواه أبوداود وغيره, وله شواهد.

ولذلك قلنا:"واجبر بنفل",إرشادا إلى الاستكثار من النوافل, فهو الجبر للفرائض ,مع التوبة ورجاء المغفرة, وهذا هو المسلك الواضح والمذهب الراجح. والله تعالى أعلم.

باب في شروط الصلاة وأركانها

إن الصلاة شروطها معروفة**والواجبات كذاك مع أركان

فشروطها وقت يحل ونية**وتوضؤ مع قبلة الرحمان

أركانها تكبيرة الإحرام مع**فرض القيام بقدرة الإمكان

ثم الركوع مع السجود وجلسة**وجميعها ردفت بالاطمئنان

وقراءة أم الكتاب ورتبن**وختامها التسليم يا إخواني

*قبل ذكر الأدلة ننبه إلى معاني هذه الألفاظ:

-فأما الشرط ,فهو ماتبطل الصلاة بتركه عمدا ونسيانا ,وسيأتي الدليل على ذلك.

-وأما الركن, فتبطل الصلاة بتركه عمدا, ويؤتى به عمد الترك سهوا, ويسجد للسهو منه.

-وأما الواجب, فيأثم تاركه عمدا لا سهوا, وليس هناك بطلان في الحالتين, وسيأتي البرهان على هذا جميعه.

*ثم ذكرت أربعا من شروط الصلاة ,وهي:

-الوقت: ودليله قول الله عزوجل:"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا",فمن لم يصل في الوقت ,فهولم يصل. وعلى بطلان الصلاة في غير الوقت عمدا و سهوا جماهير علماء الإسلام.

-والنية: لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات",فاختلال النية اختلال لكل الصلاة.

-ثم الوضوء:لقوله صلى الله عليه و سلم في"صحيح البخاري ومسلم":"لا

يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ",عن أبي هريرة.

وهذه الثلاثة لا خلاف في اشتراطها على ما سبق في تعريف الشرط.

-ثم ذكرت أن استقبال القبلة شرط ,وهو الظاهر, للأدلة الكثيرة, ومنها ما سيمر معنا, وعلى هذا جمهور من أهل العلم.

*ثم ذكرت الأركان التي فرق ما بينها و بين الشرط هو أنها إذا تركت نسيانا ,فإنها تعاد مجبورة بسجود السهو.

-ويجمعها الحديث الصحيح في البخاري و مسلم عن أبي هريرة ,وهو حديث المسيء صلاته, وهذا نصه: بعد أن قال النبي صلى الله عليه و سلم له ثلاث مرات:"ارجع صل فإنك لم تصل",قال: علمني يا رسول الله! قال:"إذا قمت إلى الصلاة, فأسبغ الوضوء, ثم استقبل القبلة ,فكبر, ثم اقرأ ما تيسر معك من القران, ثم اركع حتى تطمئن راكعا, ثم ارفع حتى تطمئن قائما, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, ثم ارفع حتى تطمئن جالسا, ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".هذه مجمل الأركان.

-يضاف إليها قوله صلى الله عليه و سلم عن علي عند أبي داود و الترمذي:"مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التسليم".حديث صحيح, وله شواهد.

-وأما قراءة الفاتحة ,فلقوله صلى الله عليه وسلم في"الصحيحين"عن عبادة بن الصامت:"لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب".

وكل هذه المذكورات من الأركان, من ترك واحدا منها عامدا, بطلت صلاته ,ومن ترك ساهيا ,أعاد المتروك مع سجدة السهو. وعلى ذلك كثير من أهل العلم, ولا يحتمل هذا المختصر تفصيل الأقوال في ذلك, ولكن هذا المسلك هو المسلك الأقوى دليلا والله تعالى أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير