-وأما الإقعاء ,فللحديث الصحيح عند أحمد بشواهده:"نهى عن الإقعاء و التورك في الصلاة" روي عن أنس, والإقعاء هو الثابت عندي, وأما التورك ,ففي صحتها نظر ,وإن صححها شيخنا الشيخ ناصر حفظه الله في "سلسلته",فانتبه لهذا, لأنه لا شاهد لها, و طريقها فيه تدليس قتادة, والإقعاء هو الجلوس على الأليين مع نصب الساقين ووضع اليدين على الأرض.
-ثم نزول البعير, وقد تقدم في الواجبات.
-وأما افتراش السبع ,فلحديث عبد الرحمان بن شبل ,وله شاهد:"نهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع".وفي معناه حديث أنس في "الصحيحين":"اعتدلوا في السجود ,ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب".
-ولبس المحرم –كالحرير للرجال من غير عذر-,ففي الباب أحاديث ,منها حديث عمر بن الخطاب في"الصحيحين":"نهى رسول الله عليه وسلم عن الحريرإلا هكذا ,وأشار بإصبعيه التي تليان الإبهام".وسيأتي تفصيل هذا في كتاب اللباس.
-وأما تلفت العينين, فلحديث عائشة في"الصحيحين":سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ فقال:"هو الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".
ولا شك أن هناك منهيات أخر, ولكن هذه مجملها ,نسأل الله الصواب في القول والعمل.
*وأما أن فعل المنهي عنه يوجب الإثم دون بطلان الصلاة ,فلأنه لا يفيد أكثر من التأثيم, إلا إذا تعلق النهي بشرط أو ركن يفسده ,فعند ذلك يكون البطلان, وقد نبهت على هذا في "تحقيق الوصول إلى علم الأصول",فليراجع هناك.
باب في أحكام الجماعة و الإمامة
ثم الجماعة وهي واجبة على** من كان ذا التكليف من ذكران
إلا لذي عذر, وتعقد عندنا**بمقال حق عقدها إثنان
خطأ الإمام إذا جنى بصلاته**فعليه ليس عليك أي ضمان
ذو النفل جاز يؤم مفترضا أتى**رص الصفوف وسوها فرضان
-فأما وجوب صلاة الجماعة ,فهو مذهب ذهب إليه الإمام أحمد ,ورواية عن الشافعي و طائفة وقد وردت أدلة كثيرة بذلك, منها ما رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس ,قال صلى الله عليه و سلم:"من سمع النداء فلم يأته ,فلا صلاة له إلا من عذر".وإسناده صحيح.
ولا خلاف عند من أوجب صلاة الجماعة وعند غيرهم أنها لا تجب على الصبيان و النساء و من عنده عذر كمرض ونحوه.
-وأما أن الجماعة تعقد باثنين, فلحديث مالك بن الحويرث في"الصحيح",وقد تقدم:"و ليؤكما أكبركما".
-وأما أن الإمام إذا أخطأ, فإن ذلك عليه ليس على المأموم شيء من ذلك, حتى ولو صلى جنبا ,فإن صلاة المأمومين صحيحة, وهو مذهب الإمام الشافعي ,للحديث الصحيح:"الإمام ضامن",وقد تقدم عن أبي هريرة في "المسند" و"سنن الترمذي".
-وأما جواز أن يؤم المتنفل المفترض, فهذا هو الحق الصريح الذي ذهب إليه الإمام الشافعي و جماعة ,لحديث معاذ في"الصحيحين":"أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم هشاء الاخرة, ثم يرجع إلى قومه ,فيصلي بهم تلك الصلاة ".
-وأما وجوب رص الصف و تسويته, فإن الأحاديث كثيرة في ذلك ,منها حديث النعمان بن بشير في"الصحيحين":" عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله ببين وجوهكم".وإلى وجوب هذا الحكم ذهب الإمام البخاري و ابن حزم و نقله عن عمر بن الخطاب و عن عثمان بن عفان و عن بلال و أنس رضي الله عنهم ,وقد قوى الوجوب أبو بكر العربي وجماعة من المحققين.
باب في الجمعة وأحكامها
والجمعة الغراء فرضا أوجبت**والوقت وقت الظهر خير زمان
هي خطبتان على المسافر لم تجب**طفل مريض مرأة عبدان
هي كالجماعة في عداد رجالها**هي ركعتان فدع مقال لسان
بكر تطيب لا تخط مصليا**أنصت لما قال الخطيب وداني
إن تجتمع والعيد تصبح رخصة**والمستحب صلاتها ياحاني
لا سنة من قبلها بل بعدها**ظهرا غدت إن فات تسليمان
-أما فرضية الجمعة ,فلا خلاف في ذلك.
-وأما أن وقتها وقت الظهر ,فعن سلمة بن الأكوع في "الصحيحين",قال:"كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس"وهذا مذهب جماهير العلماء. وأجاز الإمام أحمد صلاة الجمعة قبل الزوال, وقد صح في ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم:"عن سهل بن سعد, قال:"ما كنا نقيل و لا نتغدى إلا بعد الجمعة".وهذا قبل الزوال.
-وأما أنها خطبتان ,فعن ابن عمر:"كان النبي يخطب يوم الجمعة ,ثم يجلس ,ثم يقوم".أخرجه البخاري و مسلم.
¥