تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

-وأما سقوطها عن الأربعة المذكورين ,فلحديث طارق ابن شهاب عند أبي داود, وهو حديث صحيح:"الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ,إلا أربعة:عبد مملوك, أوامرأة ,أو صبي, أو مريض".وعلى هذا جمهور أهل العلم.

-وأما المسافر ,فأكثر أهل العلم أن لا جمعة عليه ,لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر فلم يصل الجمعة ,وفي الجمعة, وفي حجة الوداع لم يصلها, بل جمع بين الظهر والعصر, وهذا معلوم.

-وأما أنها تنعقد باثنين كالجماعة ,فهذا الحديث السابق يقول:"الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة",وهذا الشاهد من الحديث أنها في الجماعة, والجماعة اثنان فما فوق, إضافة إلى أنه لا فرق بين الجمعة و الجماعة ,ولا دليل على عدد مخصوص. وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي و غيره ورجحه الشوكاني رحمه الله.

-وأما أنها ركعتان, فعن عمر بن الخطاب عند النسائي وابن ماجة بالإسناد الصحيح ,قال:"صلاة السفر ركعتان ,وصلاة الأضحى ركعتان, وصلاة الفطر ركعتان, وصلاة الجمعة ركعتان, تمام غير قصر على لسان محمد".

-وأما التبكير و عدم التخطي و التطيب و الدنو و الإنصات ,فكل ذلك ثابت في البخاري و مسلم بأصح الأسانيد, وعليه عامة أهل العلم.

-وأما أن اجتماع الجمعة مع العيد يجعلها رخصة ,فللحديث الصحيح عند أبي داود عن أبي هريرة ,وله شواهد:"قد اجتمع في يومكم هذا عيدان, فمن شاء أجزأه من الجمعة ,وإنا مجمعون",وقد ذهب إلى الحكم الشرعي الإمام أحمد و جماعة.

-ثم أشرت إلى بدعة ما يسمى بالسنة القبلية ,وأثبت السنة البعدية الثابتة في"صحيح مسلم":"من كان منكم مصليا بعد الجمعة, فليصل بعدها أربعا".وقال بالمشروعية طائفة من أهل العلم منهم الشافعي و أحمد رحمهم الله أجمعين.

-والمسألة الأخيرة هي أنها تصبح ظهرا إذا فات التسليم ,وهو الحق, فمن أدرك التشهد قبل السلام ,فقد أدرك صلاة الجمعة ,لأنه مدرك للصلاة ,وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله, وأما اشتراط إدراك ركعة فهو موقوف, ولا يصح مرفوعا, وإنما ورد مرفوعا:"من أدرك ركعة من الصلاة ,فقد أدرك الصلاة",وهذا الإدراك إدراك لوقت الصلاة برواية"الصحيحين"هذه, وما سوى ذلك من ألفاظ ,فهي موقوفة أو شاذة لا يحتج بها, والموقوف ليس تشريعا ,ولم يصب شيخنا الشيخ ناصر حفظه الله عندما صححه مرفوعامن طريق ابن عمر بدعوى أن له متابعات من ثقات ,مع العلم , أن هذه المتابعات في طريقها من أنكر حديثه وعُلل-كما بينت في التعليق على نسختي من"الإرواء"-,والله الموفق للصواب.

ويكفي في تصحيح ما ذهبنا إليه قوله صلى الله عليه و سلم:"فما أدركتم ,فصلوا ,ومافاتكم, فأتموا"عن أبي هريرة في"الصحيحين",ومعلوم أن من أدرك الجلسة الأخيرة, فاتته ركعتان, فيصليها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.و الحمد لله رب العالمين.

باب في صلاة العيدين

وصلاة عيد ركعتان وكبرن**سبعا بأولى خمسة في الثاني

هي في المصلى وقتها وقت الضحى**بعد الصلاة اخطب بغير أذان

في الفطركل قبل الصلاة, وفيهما**خالف طريقك حبذا الهديان

-أما أن صلاة العيد ركعتان ,فلا خلاف في ذلك.

-وأما انها سبع تكبيرات في الأولى ,وخمس في الثانية ,فللحديث الصحيح عن عائشة في"سنن أبي داود":"أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يكبر في الفطر و الأضحى:في الأولى سبع تكبيرات ,وفي الثانية خمسة"وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو, وهو أصح ما في الباب. وإليه ذهب الإمام الشافعي وأحمد وجماعة.

-وأما استحبابها في المصلى ,فلما في"الصحيحين" من حديث أبي سعيد:"كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج من الفطر و الأضحى إلى المصلى ",وقال بذلك الإمام مالك و طائفة.

-وأما أن وقتها وقت الضحى ,فعن عبد الله بن بسر:"أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى ,فأنكر إبطاء الإمام ,وقال:"إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه ,وذلك حين التسبيح".حديث صحيح أخرجه أبوداود و غيره ,ولا خلاف في هذا.

-وأما أن الخطبة بعد الصلاة ,فلحديث ابن عمر:"كان رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر يصلون العيدين قبل الخطبة".أخرجه البخاري و مسلم.

-وأما ان الصلاة بلا أذان ولا إقامة ,فعن جابر بن سمرة, قال:"صليت مع النبي العيد غير مرة و لا مرتين بغير أذان و لاإقامة".رواه مسلم.

وعلى هذا الحكمين جماهير أهل العلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير