-وأما الأكل قبل الخروج إلى الفطر ,فلما ثبت عن أنس:"كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ,ويأكلهن وترا".أخرجه البخاري.
-وأما مخالفة الطريق ,فلحديث جابر عند البخاري:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى ,خالف الطريق".
7الحصة السابعة:
باب في صلا ة الخوف
وصلاة خوف بالصفات تعددت**و الكل حق جائز الاتيان
وتجوز بالايماء لا مع قبلة**في الرعب للماشين والركبان
ان ركعة صليتها جازت هنا** كالركعتين يصحح القولان
-أما أن صلاة الخوف متعددة الصفات ,فقد وردت الأحاديث الكثيرة فيها, وعدد بعضهم ستة عشر وجها من وجوه صلاتها ,وأكتفي بذكر صفة واحدة منها ,لأنها كلها حق ,ويجوز إتيانها, كما نقل بعض أهل العلم ذلك.
ففي "الصحيحين" من حديث ابن عمر ,قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الخوف في بعض أيامه ,فقامت طائفة معه و طائفة بإزاء العدو, فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا ,وجاء الاخرون فصلى بهم ركعة, ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة".
-وإذا اشتد القتال ,فإن جمهور أهل العلم على جوازها, كما وصف ابن عمر في الحديث السابق, وتتمته, قال:"إذا كان خوف أكبر من ذلك ,فصل راكبا أو قائما ,تومئ إيماء".
-وأما جوازها ركعة فلما في "صحيح مسلم" عن ابن عباس:"فرض الله الصلاة على لسان نبيكم:في الحضر أربعا, وفي السفر ركعتين, وفي الخوف ركعة". وقد صح مرفوعا أيضا مثله عن حذيفة في "سنن أبي داود",وأخذ بهذا جماعة من أهل العلم ,منهم سفيان الثوري والحسن البصري وسعيد بن جبير ,وقبلهم عدة صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم.
فكل ما قدمناه من الصفات حق يجوز العمل به ,والله ولي التوفيق.
باب في صلاة المسافر
قصر الصلاة على المسافر واجب**والجمع رخصته بلا تيهان
واذا قمت على التردد فاقصرن**عشراوعشرا صح بالبرهان
ويتم ان شاء الاقامة زائدا**عن أربع فقه النصوص الغاني
-أما أن قصر الصلاة على المسافر حكمه الوجوب ,فهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله و جماعة ,وهو الحق, لأدلة ,منها حديث عائشة رضي الله عنها في "الصحيحين"قالت:"فرضت الصلاة ركعتين ركعتين, فأقرت صلاة السفر, وزيدت صلاة الحضر",وغيرها.
-وأما أن الجمع في السفر تقديما و تأخيرا رخصة للمسافر على الإطلاق ,فقد ذهب إليه الإمام الشافعي, وفيه أحاديث ,منها حديث ابن عباس في"صحيح مسلم":ان رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك ,فجمع بين الظهر و العصر ,والمغرب والعشاء".وبمعناه أيضا من حديث معاذ في"صحيح مسلم",بل بلفظه تقريبا ,وللحديث روايات و شواهد في"السنن"و"الموطأ"تدل على ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله بجواز الجمع تقديما وتأخيرا في السفر.
-وأما المدة التي يمكثها الإنسان في البلد الذي سافر إليه ,فالحق أن من وصل بلدا ,فقد أصبح مقيما فور وصوله, لولا ورود الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة, فنحن إذا أقمنا في بلد ,قصرنا الصلاة, وإذا زاد عن ذلك, أتممنا ,وهو مذهب الإمام أحمد و طائفة.
ولا يعارض ذلك ما ثبت في"الصحيح" عن أنس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرا "فهذه الإقامة بمكة و نواحيها كمنى وغيرها ,أما نفس مكة ,فلم يقم بها إلا أربعة أيام يقصر الصلاة.
-أما حكم المتردد, فقد صح عند أحمد و أبي داود عن جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة".وهذا المذهب لازم مذهب ابن عباس, وهو أيضا مقتضى مذهب الإمام الشافعي وعدة من أهل العلم, مع أن الشافعي يقول:ثمانية عشر يوما, وابن عباس قبله يقول: تسعة عشر يوما, والاعتماد منهم في ذلك على إقامته في مكة مترددا مقدار هذه الأيام ,وهذه نفس العلة التي في حديث جابر في غزوة تبوك ,فلذلك قلت: إنه لازم مذهبهم ومقتضاه. وقد رجح هذا القول وقال به الإمام الشوكاني رحمه الله.
باب في صلاة الكسوف
ان الكسوف له صلاة بينت**هي ركعتان بأطول القران
في كل واحدة ركوع زائد ** وسواه شذ وسار دون عنان
ذكر الاله مع التصدق سنة**وكذا الدعاء ومطلب الغفران
-لا خلاف أن صلاة الكسوف ركعتان ,والمختلف فيه عدد الركوعات فيها:
¥