{لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ} البقرة236
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تَمَسوهن) وفي قراءة {تُماسُّوهنَّ} أي تجامعوهن (أو) لم (تفرضوا لهن فريضة) مهرا، وما مصدرية ظرفية أي لا تبعة عليكم - في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض - بإثم ولا مهر فطلقوهن (ومتعوهن) أعطوهن ما يتمتعن به (على المُوسِع) الغني منكم (قَدَرُه وعلى المُقْتِر) الضيق الرزق (قدره) يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة (متاعاً) تمتيعاً (بالمعروف) شرعاً صفة متاعاً (حقاً) صفة ثانية أو مصدر مؤكدة (على المحسنين) المطيعين
َا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} الطلاق1
الطلاق 1 - (يا أيها النبي) المراد أمته بقرينة ما بعده أو قل لهم (إذا طلقتم النساء) أي أردتم الطلاق (فطلقوهن لعدتهن) لأولها بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه لتفسيره صلى الله عليه وسلم بذلك رواه الشيخان (وأحصوا العدة) احفظوها لتراجعوا قبل فراغها (واتقوا الله ربكم) أطيعوه في أمره ونهيه (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) منها حتى تنقضي عدتهن (إلا أن يأتين بفاحشة) زنا (مبينة) بفتح الياء وكسرها بينت أو بينة فيخرجن لإقامة الحد عليهن (وتلك) المذكورات (حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك) الطلاق (أمرا) مراجعة فيما إذا كان واحدة أو اثنتين
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} الأحزاب49
(يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وفي قراءة تماسوهن أي تجامعوهن (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) تحصونها بالأقراء وغيرها (فمتعوهن) أعطوهن ما يستمتعن به أي إن لم يسم لهن أصدقة وإلا فلهن نصف المسمى فقط قال ابن عباس وعليه الشافعي (وسرحوهن سراحا جميلا) خلوا سبيلهن من غير إضرار
{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} البقرة237
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) يجب لهن ويرجع لكم النصف (إلا) لكن (أن يعفون) أي الزوجات فيتركنه (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) وهو الزوج فيترك لها الكل، وعن ابن عباس: الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك (وأن تعفوا) مبتدأ خبره (أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم) أي أن يتفضل بعضكم على بعض (إن الله بما تعملون بصير) فيجازيكم به
{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً} الطلاق2
فإذا بلغن أجلهن) قاربن انقضاء عدتهن (فأمسكوهن) بأن تراجعوهن (بمعروف) من غير ضرار (أو فارقوهن بمعروف) اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ولا تضاروهن بالمراجعة (وأشهدوا ذوي عدل منكم) على المراجعة أو الفراق (وأقيموا الشهادة لله) لا للمشهود عليه أو له (ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا) من كرب الدنيا والآخرة