جاء في الصحيح النهي عن الشرب قائما وأمر من نسي فشرب قائما بالاستقأة واختلفوا في النهي فقيل هو عام في كل أحد وقال ابن قتيبة والمتولي هو مخصوص بحالة السير لأجل العجالة وعدم التأني فيه أما إذا شرب وهو واقف فلا كراهة وأمره صلى الله عليه وسلم الشارب قائما باستقأة ما شرب يدل على أن فيه ضرر من جهة الطب فالكراهة ارداشية والنهي ارشادي أي راجع لمصلحة دنيوية لا إلى مصلحة دينية أي ترجع إلى مصلحة الدنيا لحفظ البدن لا كراهة شرعية ترد لمصلحة الدين فأما الأكل قائما وماشيا فقال أنس رضي الله عنه هو أبشع من الشرب قائما وكرهه قال النووي وكذا الغزالي رحمهما الله والمختار الابحاة لقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام قال الغزالي رحمه الله الجمع بينهما أن الاكل في السوق تواضع وترك تكلف من بعض الناس فهو حسن من بعض الناس وخرق مرؤة من بعضهم فهو مكروه وبهذا ظهر أنهم فهموا أن الكراهة ارشادية لا دينية في الأكل والشرب معا.
مُشمِسِ الماء فيهِ النَهيُ مُحتَمَلُ ** وَنَصُّهُ يَعضُدُ الإرشادَ فامتَثِلِ
وَإِن يَطبُخوا زالَت كَراهَتُهُ ** أعني بِهِ جامداً عَنهُ فَلا تَحِلِ
يكره شرب الماء المشمس لما اختلفوا في الكراهة هل هي ارشادية أو دينية والصحيح إنها دينية ونص الشافعي رضي الله عنه يدل على أنها ارشادية فإنه قال لا أكره المشمس وقد كرهه كاره من جهة الطب فهذه عبارة الشافعي وروى المزني أنه قال لا أكره المشمس إلا أنه يكره من جهة الطب واعترض عليه الصيدلاني بأن هذه ليست عبارة الشافعي ولو طبخ بالمشمس طعام زالت الكراهة أن كان الطعام جامدا قاله الماوردي.
فَمُ المَزادَةِ مَكروهٌ فَدِعهُ فَقَد ** يَأتيكَ مِن داخِل نَوعٌ مِنَ الدَخلِ
المزادة القربة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقا) لأنه قد يخرج من فم المزادة ماينغص الشرب أو يؤذي الشارب من قش ونحوه ولأنه يغير رائحة فمها ولأنه يملأ البطن ريحا كما قال ابن الجوزي في طبه قال اعني ابن الجوزي ينبغي أن لا يشرب الانسان الماء حتى ينحدر الطعام من البطن الاعلى ثم انظر ما يرويك فاشرب الطفله فذلك اصلح لبدنك وأقوى لمعدتك واهضم لطعامك فإن الاكثار من الماء ابارد يبرد ويرطب ويضعف الحرارة الغريزية والعطش يجفف الجسم ويظلم البصر
وَماءُ قَومٍ عَصَوا بِالعَقرِ رَبَهُمُوا ** َذَبوا صالِحاً بِن عَنهُ وَاعتَزِلِ
اكفَى قُدورَكَ وَاطرَح ما بِهِ عَجَنوا ** إلى النَواضِحِ وَاليحمورُ وَالجَمَل
وَبِئرُ ناقَتَهُم فيها الشِفا فَكُن ** في عُلوِها ماتِحاً أو مايح السُفُلِ
ماء آبار ثمود يكره شربه والطبخ به وكذا العجن وينبغي اراقة ما طبخ به وطرح ما عجن به إلى النواضح وهي البقر واليحمور لغة في الحمار ولاسبب فيه أنه ماء مغضوب عليه ويستثنى من ذلك بئر الناقة فلا يكره شرب مائها والماتح بالتاء المثناة فوق من ينزح الماء من أعلا البئر والمايح بالمثناة من تحت من ينزح الماء من أسفل البئر
وَقَومُ لُوطٍ لَهُم في حُكمِ مائِهِمى ** فَخَل آثارَهُم وَاقصِد إلى حَولِ
غَطا جَهَنَمَ بَحرُ المِلحِ قالَ فَلا ** يَجوزُ طَهي بِهِ باديَ السَنا عَلى
أعني بِهِ وَلَهُ الفاروقُ عَنهُ ** رَووا كذا اِبنُ عَمرو وَعَنهُ الجَمرُ
في عَذلِ ديار قوم لوط مغضوب عليها ويكره استعمال مائها وأما ماء بحر الملح فقال عبدالله بن عمر وعبد الله بن عمرو لا يجوز الطهارة بمائة لأنه غطاء لجهنم فهو مغصوب والدليل على أن جهنم تحت الملح وأنه غطاء لها قوله تعالى: {اِِغرِقوا فادخُلوا ناراً} واتفق الجمهور على جواز الطهارة به للحديث الصحيح
وَقيلَ شُربٌ فَكُل ما شِئتَ مُنبَسِطاً ** وَبَعدَ شُربٍ فَدَع لِلهَضمِ وَامتَثِل
وَفي الآَنا لا تَتَنَفَس وَاحتَرِم أبداً **نَفخُ الطَعامِ وَكُن في الحازِدا مَهلٌ
وَانظُر فَمُ الكُوزِ قَبلَ الشُربِ وَانتَحِ ** في وَفَت التَنَفُسِ وَاترُك ذي دَغَلِ
¥