تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أن ينتفع بالعمل به إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الإهتداء بهداه ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين كما ترى، ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد، والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد بل ليس فيها إلا الاتباع، وبذلك تعلم أنما ذكره صاحب مراقي السعود تبعاً للقرافي من قوله

من لم يكن مجتهداً فالعملُ ... منه بمعنى النص مما يحظلُ

لا يصح على إطلاقه بحال لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى دليل، ومن المعلوم، أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا بدليل يرجع إليه، ومن المعلوم أيضاً أن عمومات الآيات والأحاديث، الدالة على حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله ?، أكثر من أن تحصى كقوله صلى الله وسلم (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي) (1) وقوله ? (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) (2) الحديث. ونحو ذلك مما لا يحصى. فتخصيص تلك النصوص، بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهدي الكتاب والسنة على غيرهم، تحريماً باتاً يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله ?، ولا يصح تخصيص تلك النصوص بآراء جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم من المقلدين ومعلوم أن المقلد الصرف، لا يجوز عده من العلماء ولا من ورثة الأنبياء، وقال صاحب مراقي السعود: في نشر البنود شرح مراقي السعود في شرحه لهذا البيت ما نصه: يحظل له: أي يمنع أن يعمل بمعنى النص من كتاب أو سنة وإن صح سندها لاحتمال عوارضه من نسخ وتقييد وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا المجتهد فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد قاله القرافي، قال الشيخ محمد الأمين: وبه تعلم أنه لا مستند له ولا للقرافي الذي تبعه في منع جميع المسلمين غير المجتهدين من العمل بكتاب الله وسنة رسوله ? إلا مطلق احتمال العوارض التي تعرض لنصوص الكتاب والسنة من نسخ أو تقييد ونحو ذلك وهو مردود من وجهين،

الأول: أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ والعام ظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص، والمطلق ظاهر في الإطلاق حتى يثبت ورود المقيد، والنص يجب العمل به حتى يثبت النسخ بدليل شرعي، والظاهر يجب العمل به عموماً كان أو إطلاقاً أو غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل المرجوح، ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله ? اكتفاءً عنهما بالمذاهب المدونة وانتفاء الحاجة إلى تعلمهما لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة من أعظم الباطل وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ? وإجماع الصحابة، ومخالف لأقوال الأئمة الأربعة، فمرتكبه مخالف لله ولرسوله ? ولأصحابه رضي الله عنهم أجمعين وللأئمة الأربعة رحمهم الله جميعاً،

الوجه الثاني أن غير المجتهد إذا تعلم آيات القرآن أو بعض أحاديث النبي ? ليعمل بها تعلم ذلك النص العام أو المطلق، وتعلم معه مخصصه ومقيده إن كان مخصصاً أو مقيداً وتعلم ناسخه إن كان منسوخاً، وتعلم ذلك سهل جداً بسؤال العلماء العارفين به، ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها في ذلك، والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بها، وحديثاً فيعمل به، ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق، وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه الله ما لم يكن يعلم كما يشير إليه قوله تعالى ? وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ? (1)

وقوله تعالى ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ? (2) على القول: بأن الفرقان: هو العلم النافع الذي يفرق به بين الحق والباطل،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير