عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم (1) وهو مذهب أبي حنيفة (2)
وأصحابه (1) والشافعي، (2) وأصحابه (3)، ومالك (4) في الصحيح عنه (5) و أحمد (3)
في الصحيح وهو المشهور عنه، (1) وممن نص على سنية القبض في الصلاة من أعلام فقهاء المالكية ابن عبد البر، وابن العربي، واللخمي، والقاضي عبد الوهاب، وابن الحاجب، وابن الحاج، وشراح مختصر خليل البناني والحطاب والمواق والدسوقي، والدرديري، والشبرخيتي، وعبد الباقي، والخرشي، وغيرهم كلهم ينص على سنية القبض في الصلاة إذا فعله استناناً، وكذلك ابن رشد عده من فضائل الصلاة،وتبعه القاضي عياض في قواعده، والقرافي في الذخيرة، وعلي الأجهوري، والعدوي، والأمير في مجموعه، وابن جزي وغيرهم من الذين اعتمدوا سنية القبض في القيام في الصلاة مذهباً، (2) قال العلامة محمد أبو مدين الشنقيطي: بعد أن نقل عن فقهاء المذهب المالكي سنية القبض في الصلاة، وقد تلخص من أقوال فقهاء المذهب وأساطينه أن السدل بدعة، وأن وضع اليدين نحو الصدر في الصلاة فريضة كانت أو نافلة ليس فيه إلا السنية، حتى على رواية ابن القاسم، إلا إذا قصد الاعتماد. وقليل من يقصده حتى لا يكاد يوجد، وبما قررناه لم تبق شبهة لمن يصر على السدل إلا الاعتياد والغلو في تعظيم من صلى
بالسدل غلواً لم يأذن الله فيه، (1) قال أبو مدين أيضاً: وذكر ابن السبكي في الطبقات في ترجمة الغزالي أن سدل اليدين عادة أهل البدع، وفي رحلة أبي سالم العياشي أنه عادة الروافض. (2)
المذهب الثاني: يستحب إرسال اليدين في الصلاة في أقوال ثلاثة:
القول الأول: يرسلهما في الفريضة والنافلة: روي ذلك عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي وابن سيرين في رواية عنهم والليث بن سعد، (3) وبه قال مالك (4) في رواية ابن القاسم عنه (5)،
ورواية عن أحمد، (1).
القول الثاني: يرسلهما في النفل دون الفرض،
وهو رواية عن أحمد، (2)
القول الثالث: يرسلهما في الفرض دون النفل وهو رواية عن مالك. (3)
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
الدليل الأول:
عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلمه إلاَّ ينمي ذلك إلى النبي ?، قال إسماعيل: يُنمى ذلك، ولم يقل يَنمي) (1)
قال النووي: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاة» قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ? رواه البخاري، وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله e ، وهو حديث صحيح مرفوع (1)، وقال: إذا قال التابعي: عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية: فكله مرفوع متصل بلا خلاف، وأما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون، وقيل موقوف (2)،
قال الخطيب البغدادي:
باب في قول التابعي: عن الصحابي يرفع الحديث وينميه ويبلغ به … فهو عن النبي ?، قال أخبرنا بشرى بن عبد الله قال أنا محمد بن بدر قال ثنا بكر بن سهل قال ثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي انه قال (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك) قال مالك يرفع ذلك، (1)
قال ابن عبد البر: ينمي ذلك: يعني يرفعه إلى ? وهو مرفوع من طرق شتى (2)
قال ابن حزم: هذا راجع في أقل أحواله إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم إن لم يكن مسنداً (3)،
¥